عنوان التشريع: نظام نوط التعاون
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-11-05 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام مادة 3 من قانون احداث انواط الشجاعة والخدمة العامة وحركات مايس 1941 وحرب فلسين 48 – 1949 رقم 88 لسنة 1959 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عيه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
يستحدث نوط باسم نوط التعاون .
مادة 2
يتألف النوط وشريطه كما يلي : –
أ – الشريط – شقة من الحرير طولها (5،4 سم) وعرضها (2،3 سم) مقسمة الى ثلاثة أقسام يكون عرض كل من القسمين الجانبين (8 ملم) ولونهما أخضر حشيشي دلالة على خصب ارض فلسطين واشتهارها بالزراعة، ويكون عرض القسم الوسطي (16 ملم) ولونه أحمر قاني رمزا للدماء التي تبذلها القوات العراقية المسلحة فداء لفلسطين .
ب – النوط – نجمة عربية مثمنة باطارين طول ضلعها من الداخل (8 ملم) وطول ضلعها من الخارج (1 سم) بداخلها نسر نصف مجسم فارشا جناحيه دفاعا عن قبة الصخرة الشريفة، في صدره درج عربي قطره من الداخل (12 ملم) وقطره من الخارج (14 ملم) مرسوم فيه علم الجمهورية العراقية رمزا للقوات العراقية العاملة في فلسطين لتطهير الارض المقدسة، ويحيط بالنجمة غصنا زيتون اشارة لما اشتهرت به فلسطين ورمزا للعودة الى أرض السلام، وفي أعلى النسر صورة للمسجد الاقصى وقبة الصخرة الشريفة . اما باقي اجزاء النوط فتكون بلون النحاس المصنوع منه النوط، ويحفر اسم النوط خلفه . ويكون النوط بكامل اجزائه على شكل قرص قطره (8،4 سم) وسمكه (5،1 ملم) يعلق بالشريط بعلاقة من البرونز طولها (8،3 سم) وسمكها (2 ملم) في منتصفها نصف دائرة نصف قطرها (5 ملم) وبسمك (5،1 ملم) .
مادة 3
يكون النوط على نوعين الأول ويلون فيه ما بين اطاري النجمة وغصني الزيتون وقبة الصخرة بالميناء الاخضر كما يلون العلم العراقي بالميناء حسب الوانه ويمنح للضباط والائمة، والثاني يلون العلم العراقي فيه بالميناء بألوانه فقط، ويمنح لنواب الضباط وضباط الصف والجنود .
مادة 4
يمنح النوط للضباط والائمة ونواب الضباط وضباط الصف والجنود المشتركين في عملية (تعاون) اعتبارا من 1 – 6 – 1967 .
مادة 5
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور
عزت مصطفى أنور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبدالله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري مولود كامل عبد
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير طه ابراهيم العبدالله
وزير الوحدة وزير الري
ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1803 في 23/11/1969