نظام الخدمة في الشركة العامة للمقاولات الانشائية

      التعليقات على نظام الخدمة في الشركة العامة للمقاولات الانشائية مغلقة

عنوان التشريع: نظام الخدمة في الشركة العامة للمقاولات الانشائية
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام مادة 9 من قانون الشركة العامة للمقاولات الانشائية رقم (52) لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الاشغال والاسكان ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
يكون للتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا النظام .
الشركة – الشركة العامة للمقاولات الانشائية .
الوزير – وزير الاشغال والاسكان .
المجلس – مجلس ادارة الشركة .
المدير العام – المدير العام للشركة .
الرئيس – رئيس مجلس ادارة الشركة .
الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في ملاك الشركة الخاص بالموظفين .
المستخدم الدائم – كل شخص تستخدمه الشركة في خدمة داخلة في ملاكها الخاص بالمستخدمين الدائميين .
المستخدم الموقت – كل شخص تستخدمه الشركة بصورة وقتية .
الملاك – مجموع الوظائف والدرجات الاستخدامية الدائمة المصادق عليها من قبل المجلس .

مادة 2
تكون خدمة العاملين في الشركة كما هو مبين أدناه : –
1 – الموظفون وتكون درجاتهم كما هي مبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام .
2 – المستخدمون الدائميون وتكون عناوين وظائفهم ورواتبهم على الوجه المبين في الجدول رقم (3) الملحق بهذا النظام .
3 – العمال والمستخدمون الموقتون ويعينون بقرار من المجلس يحدد أجورهم وزيادتها وفق تنسيبه وتنظم حقوقهم الأخرى غير الواردة بهذا النظام بموجب احكام قانون العمل .

مادة 3
1 – لا يعين في الشركة موظفا أو مستخدما الا من كان : –
أ – عراقي الجنسية او متجنسا مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات .
ب – صالحا للخدمة بشهادة طبية من لجنة رسمية .
جـ – قد أكمل الخدمة العسكرية أو أعفي منها وللمجلس استثناء المؤجل منها بعد موافقة الجهات المختصة .
د – قد أكمل التاسعة عشرة من العمر .
هـ – حسن السلوك والسمعة وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف .
و – حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها على الاقل باستثناء المستخدمين .
2 – يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة المستخدمون والخبراء الاجانب حيث يجرى استخدامهم بموجب عقود خاصة يحدد شروطها المجلس وكذلك المستخدمون الوقتيون الذين يستخدمون في المشاريع لمدة لا تتجاوز الستة أشهر .

مادة 4
1 – يعين الموظفون لأول مرة بالرواتب التالية : –
أ – خريجو الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها براتب ( – /18) دينارا شهريا .
ب – حملة الشهادة الاولية للجامعات او الكليات التي مدة دراستها الاصغرية اربع سنوات أو ما يعادلها براتب ( – /28) دينارا شهريا .
جـ – حملة الشهادة الاولية للجامعات أو الكليات التي مدة دراستها الاصغرية خمس سنوات بعد الدراسة الاعدادية او ما يعادلها براتب ( – /30) دينارا شهريا .
د – حملة شهادة الماجستير التي مدة دراستها الاصغرية خمس سنوات بعد الدراسة الاعدادية او ما يعادلها براتب ( – /36) دينارا شهريا .
هـ – حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها بأقل من ثلاث سنوات بعد الشهادة الاولية للجامعات او الكليات براتب ( – /50) دينارا شهريا .
2 – تحسب لحامل الشهادة العالية لغرض تحديد الراتب المدة التي مارس خلالها المهنة التي تخوله شهادته ممارستها في خدمة الدولة أو خارجها عندما يراد تعيينه في وظيفة لها علاقة بمهنته أو شهادته .
ويجوز للمجلس احتساب مدة الممارسة لحامل شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها عند تعيينه في وظيفة لها علاقة بمهنته .

مادة 5
للمجلس بناء على اقتضاء الضرورة ووجود مؤهلات خاصة تتعلق بالخبرة والاختصاص وتساعد على تطوير أعمال الشركة اعطاء رواتب أكثر مما هو مبين في مادة 4 بما لا يزيد على درجة واحدة عند الحاجة لتعيين أشخاص لهم كفاءات أو مؤهلات ولم يتيسر الحصول على امثالهم بالرواتب المقررة بموجب هذا النظام على أن يكون ذلك مقيدا بحالات الضرورة الماسة وموافقة الوزير .

المحتوى2
مادة 6
1 – يكون الموظف أو المستخدم عند أول تعيينه تحت التجربة مدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويجوز تمديدها لمدة سنة أخرى .
2 – يستغنى عن الموظف أو المستخدم الدائم اذا ثبت عدم كفاءته خلال مدة التجربة .
3 – يصبح الموظف أو المستخدم الدائم مثبتا اذا لم يصدر أمر بتثبيته أو الاستغناء عنه بعد انقضاء مدة التجربة .
4 – تحتسب مدة التجربة من خدمة الموظف أو المستخدم الدائم بعد التثبيت .

مادة 7
1 – يستحق كل من يعين في الشركة راتب وظيفته عند التعيين من تاريخ مباشرته العمل واذا لم يباشر خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه بالتعيين عدا أيام السفر المعتادة فيعتبر تعيينه ملغيا دون حاجة الى أي اخطار الا اذا قدم عذرا مشروعا واقتنع المجلس به .
2 – يستحق الموظف أو المستخدم الدائم الملغاة وظيفته او المستغنى عنه او المفصول بدون أن تسحب يده راتبه لغاية اليوم الذي يبلغ فيه بالامر الا اذا كانت واجباته تستوجب اجراء التسليم فيسمح له بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما .
3 – يعتبر ارسال نسخة من الامر بالبريد المسجل الى الموظف أو المستخدم أو محل اقامته المثبت لدى الشركة تبليغا لغرض هذه المادة .

مادة 8
1 – تكون مقاييس الرواتب للموظفين والمستخدمين في الشركة والعلاوة السنوية كما هو مبين في الجدول رقم (2) والجدول رقم (3) الملحقين بهذا النظام .
2 – للمجلس ان يضيف الى الجدول رقم (2) والجدول رقم (3) الوظائف التي تمس حاجة الشركة اليها ويحدد رواتبها .

مادة 9
يمنح الموظفون والمستخدمون الدائمون في الشركة مخصصات غلاء المعيشة وفق مرسوم غلاء المعيشة رقم (3) لسنة 1954 المعدل .

مادة 10
1 – تتضمن مقاييس الرواتب المبينة في الجدولين (1 و3) علاوة سنوية بين حدى راتب كل درجة تمنح للموظف عند اكماله سنة براتب يقل عن الحد الأعلى لدرجته وللمستخدم عند اكماله سنة براتب يقل عن الحد الاعلى لعنوان وظيفته ويضع المجلس تعليمات خاصة بمنح هذه العلاوة وشروطها .
2 – للمجلس ان يمنح الموظف او المستخدم الذي يظهر كفاءة خاصة أو يقدم خدمة ممتازة للشركة علاوة سنوية واحدة اضافة الى العلاوة الاعتيادية التي يستحقها وتحتسب قدما لاغراض الترفيع .

مادة 11
يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط : –
1 – توفر درجة شاغرة في الملاك تعادل أو تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها .
2 – ثبوت كفاءته ومقدرته على اشغال الدرجة التي يراد ترفيعه اليها بتوصية من رئيسه المباشر ومصادقة المجلس .
3 – اكمال المدة اللازمة للترفيع المبينة بالجدول رقم (1) المرفق مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من مادة 10 .

مادة 12
تحسب المدة التي قضاها الموظف في درجته السابقة قبل تنفيذ هذا النظام لغرض الترفيع والعلاوة .

مادة 13
يكون الموظف المرفع الى درجة أعلى تحت التجربة لمدة ستة أشهر يثبت في نهايتها اذا ثبتت كفاءته واذا لم يصدر خلال مدة التجربة أمر باعادته الى درجته السابقة فيعتبر في ختامها مثبتا في درجته المرفع اليها .

مادة 14
يجوز ان يعين الموظف أو أن يشغل وظيفة أعلى من وظيفته بدرجة واحدة وبنفس راتبه اذا ثبتت كفاءته بتوصية من المدير العام ومصادقة المجلس .

مادة 15
1 – يستحق الموظف أو المستخدم الدائم الاجازات الاعتيادية أو المرضية أو الخاصة أو الدراسية وفقا لما جاء في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل .
2 – تدور بموافقة المجلس لحساب الموظف أو المستخدم الذي استقال من وظيفته بسبب تعيينه في الشركة جميع الاجازات الاعتيادية والمرضية التي كان يستحقها قبل تعيينه فيها .

مادة 16
1 – لا يجوز للموظف أو المستخدم أن يزاول أية وظيفة أو أن يقوم بأي عمل خارج الشركة الا بإذن من المجلس .
2 – لا يجوز للموظف أو المستخدم أن يتقاضى راتبين في وقت واحد أو مخصصات عن الأعمال أو اللجان التي تعتبر جزءا من واجبات وظيفته الا انه يحق له أن يتناول اجورا اضافية عن الخدمات والاعمال التي تختلف عن أعماله وواجباته الاعتيادية ويقرر المجلس بتعليمات يضعها أنواع المخصصات والاجور ونسبة ما يمنح منها والشروط اللازمة لمنحها .

المحتوى3
مادة 17
يجوز منح المخصصات التالية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس : –
1 – مخصصات وكالة للقيام بأعباء وظيفة شاغرة بنسبة لا تتجاوز (20 ٪) من راتب الوظيفة الشاغرة .
2 – أجور أعمال اضافية خارج أوقات الدوام على أن لا تتجاوز (25 ٪) من الراتب الاسمي .
3 – مخصصات لمن يحملون شهادة علمية جامعية من المهندسين عندما يمنعون من ممارسة مهنهم خارج أوقات الدوام بنسبة لا تتجاوز (25 ٪) من الراتب الاسمي ومن يقرر مجلس الوزراء منحهم المخصصات المذكورة من الفنيين الآخرين أو من المهندسين خريجي مدرسة الهندسة العراقية الملغاة .
4 – مخصصات خاصة هندسية لحملة الشهادات الهندسية فقط بنسبة لا تتجاوز (25 ٪) من الراتب الاسمي .
5 – مخصصات مناوبة بنسبة لا تتجاوز (15 ٪) من الراتب الاسمي .
6 – أجور خدمات خاصة في الحالات الضرورية اذا كانت تلك الخدمات تختلف عن أعمال الموظف الاعتيادية على أن لا تتجاوز (20٪) من الراتب الاسمي .
7 – مخصصات المحلات النائية بنسبة لا تتجاوز (50٪) من الراتب الاسمي .
8 – مخصصات مضربية للموظفين والمستخدمين الذين يقومون بمهام رسمية في الاماكن التي تقع خارج حدود البلديات لمدة طويلة بمقدار (25٪) من رواتبهم الاسمية على أن لا تزيد على ( – /25) دينارا ولا تقل عن ( – /10) دنانير شهريا .

مادة 18
1 – يستحق الموظف أو المستخدم مخصصات السفر ومصروفات النقل لقاء ما يتكبده من النفقات عند قيامه بمهمة رسمية أو تعيينه لأول مرة أو نقله أو اعتزاله الخدمة على أن تشمل نقل أثاثه البيتي وافراد اسرته المكلف باعالتهم شرعا وتمنح هذه المخصصات بموجب التعليمات التي يضعها المجلس .
2 – يستحق الموظف أو المستخدم مخصصات ايفاد عند ايفاده الى خارج العراق بقرار من المجلس للقيام بمهمة تتعلق بأعمال الشركة وتمنح هذه المخصصات بموجب التعليمات التي يقررها المجلس .

مادة 19
على كل موظف أو مستخدم ان يتبع التعليمات التي يضعها المجلس بشأن تأدية واجباته والاعمال التي يجب أن يتجنبها .

مادة 20
1 – العقوبات التي توقع على الموظفين والمستخدمين من قبل الجهة المخولة وفق الصلاحيات المقررة هي العقوبات الآتية وذلك من غير مساس بما قد يتخذ ضدهم من اجراءات أخرى حسب القوانين المرعية : –
العقوبات الانضباطية
أ – الانذار .
ب – قطع الراتب لمدة لا تتجاوز عشرة أيام .
جـ – التوبيخ .
العقوبات التأديبية
أ – انقاص الراتب .
ب – الفصل .
2 – لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من أجل ذنب واحد .

مادة 21
1 – تكون عقوبة الانذار بارسال كتاب الى الموظف أو المستخدم يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه ويلفت نظره الى وجوب عدم تكراره في المستقبل .
2 – تجوز المعاقبة بالانذار لمرتين فقط وبعد ذلك تتحتم المعاقبة بعقوبة أشد .

مادة 22
تكون عقوبة التوبيخ بإرسال كتاب الى الموظف أو المستخدم يذكر فيه السبب الذي استوجب فرض العقوبة .

مادة 23
كل عقوبة انضباطية أو تأديبية توجه للموظف أو المستخدم تؤخر حصوله على العلاوة السنوية للمدة المبينة ازاءها ادناه اعتبارا من تاريخ اكماله المدة اللازمة للعلاوة والترفيع .
الانذار – ثلاثة أشهر .
قطع الراتب – شهر واحد عن كل يوم من أيام قطع الراتب .
التوبيخ – سنة واحدة .
انقاص الراتب – سنتان .

مادة 24
انقاص الراتب – معاقبة الموظف أو المستخدم بقطع مبلغ من راتبه الاسمي بنسبة ولمدة تعينان في القرار على أن لا تتجاوز النسبة عشرة من المائة من راتبه الاسمي ولمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين ويحرم الموظف المعاقب بهذه العقوبة من العلاوة السنوية المقررة لدرجته مرتين متواليتين .

مادة 25
1 – عقوبة الفصل – تنحية الموظف أو المستخدم عن الوظيفة ولا يجوز اعادة توظيفه في الشركة .
2 – يفصل الموظف أو المستخدم في الحالات الآتية : –
أ – اذا ثبت عجزه عن القيام بأعمال وظيفته التي هي ضمن اختصاصه .
ب – اذا عوقب بانقاص راتبه مرتين وارتكب في المرة الثالثة ذنبا يستوجب المعاقبة .
جـ – اذا ثبت سوء سلوكه أو قيامه بأعمال مشينة تحط من سمعة الشركة .
د – اذا حكم عليه بالحبس عن جنحة ناشئة من وظيفته أو حكم عليه عن جنحة مخلة بالشرف أو عن جناية غير سياسية .
هـ – اذا ثبت للمجلس أن بقاءه في الخدمة مضر بمصلحة الشركة .
و – اذا دخل في خدمة حكومة أجنبية أو أي شخص آخر بدون موافقة المجلس .
ز – اذا فقد جنسيته العراقية .
3 – لمجلس الوزراء باقتراح من الوزير فصل الموظف من ذوي الدرجات الخاصة في الحالات المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة .

المحتوى4
مادة 26
1 – للمدير العام فرض العقوبات الانضباطية على المستخدمين الموقتين .
2 – يعين المجلس لجنة انضباط من كبار موظفي الشركة قوامها رئيس وعضوان للنظر في القضايا الانضباطية المحالة عليها . وللجنة فرض العقوبات الانضباطية والتأديبية على الموظفين والمستخدمين .

مادة 27
1 – يحل مجلس ادارة الشركة محل مجلس الانضباط العام لاغراض هذا النظام .
2 – للوزير أو المدير العام أو الموظف أو المستخدم حق الاعتراض على قرار لجنة الانضباط لدى المجلس خلال سبعة أيام من تبلغه به .
وللمجلس المصادقة على القرار أو نقضه والبت في القضية أو تعديله ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا ما عدا قرار الفصل الذي يعترض عليه خلال المدة المذكورة في مادة 8 والعشرين من هذا النظام .

مادة 28
للموظف أو المستخدم المعاقب بعقوبة الفصل من قبل المجلس أو من قبل لجنة الانضباط وصادق عليها المجلس حق الاعتراض على القرار لدى مجلس الوزراء خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بقرار مجلس ادارة الشركة . ويكون قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن نهائيا .

مادة 29
1 – للرئيس أو من يخوله سحب يد الموظف أو المستخدم المتهم بارتكاب ما يستدعي فرض عقوبة تأديبية أو بسبب القاء القبض عليه وتوقيفه قانونا .
2 – يتقاضى الموظف أو المستخدم مسحوب اليد نصف راتبه الاسمي ونصف غلاء المعيشة عن مدة سحب يده . أما الموظف أو المستخدم غير المثبت فلا يتقاضى أي راتب أو مخصصات اذا تجاوزت مدة سحب يده ثلاثة أشهر ويستغنى عن خدماته عند انقضائها .
3 – اذا فصل الموظف أو المستخدم مسحوب اليد فلا يدفع له شيء من الراتب الموقوف .
4 – اذا عوقب الموظف أو المستخدم مسحوب اليد بانقاص الراتب فتكون العقوبة نافذة من تاريخ سحب يده ويدفع له الباقي من انصاف رواتبه وانصاف مخصصات غلاء المعيشة .
5 – اذا بريء الموظف أو المستخدم مسحوب اليد أو عوقب بعقوبة انضباطية فيتقاضى راتبه كاملا وتدفع له الانصاف الموقوفة .
6 – اذا توفي الموظف أو المستخدم مسحوب اليد قبل البت في قضيته بصورة قطعية فتصرف انصاف رواتبه الموقوفة حتى تاريخ الوفاة الى الورثة الشرعيين .

مادة 30
المجلس ان يضمن الموظف أو المستخدم الاضرار التي تتكبدها الشركة بسبب اهماله أو مخالفته القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية .

مادة 31
يعالج العاملون في الشركة على نفقتها بموجب التعليمات التي يضعها المجلس .

مادة 32
1 – يقرر المجلس ساعات العمل في الشركة من وقت لآخر .
2 – للرئيس أن يزيد اوقات الدوام في الشركة أو في بعض دوائرها بغية انجاز أعمال مستعجلة على أن لا يتجاوز مجموع ساعات الدوام (45) ساعة في الاسبوع وأن يبين في الامر الصادر لهذا الغرض الاسباب الموجبة لزيادة اوقات الدوام وللمدة التي تطبق فيها الزيادة والموظفين والمستخدمين الدائميين المشمولين بذلك .
3 – يخضع الموظفون والمستخدمون العاملون في المشاريع والمخازن والمعامل العائدة للشركة لمواقيت العمل التي تقرر للعمال .

مادة 33
1 – يمنح الموظف المنتهية خدمته في غير حالة الفصل والعزل والاستقالة الرواتب الاسمية للاجازات الاعتيادية التي يستحقها على الا تتجاوز مدتها (180) يوما اعتبارا من تاريخ انفكاكه وتدفع له سلفا علاوة على الحقوق الأخرى التي يستحقها بموجب أحكام القوانين . أما المستخدم الدائم فيمنح في هذه الحالة الرواتب الاسمية للاجازات الاعتيادية التي يستحقها على أن لا تتجاوز مدتها (60) يوما .
2 – لا تحتسب مدة الاجازة المنصوص عليها في الفقرة (1) خدمة لاغراض هذا النظام .
3 – تسترد من الموظف والمستخدم الدائم المعاد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة المنصوص عليها في الفقرة (1) الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازة وتستقطع جملة أو اقساطا من رواتبه بعد الاعادة .

مادة 34
يمنح الموظف أو المستخدم الدائم أو من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه رواتب ستة أشهر بمعدل راتبه الاسمي الاخير اذا ترك الخدمة بعد اكمال خمس عشرة سنة بسبب مرض أو عجز أصيب به اثناء الخدمة ومن جرائها أو توفى بسبب ذلك بغض النظر عن مدة الخدمة .

مادة 35
للمجلس ان يمنح الموظف أو المستخدم تعويضا عن الامتعة الشخصية التي تتلف أو تفقد اثناء قيامه بواجباته .

مادة 36
1 – يطبق المجلس أحكام قانون الخدمة المدنية وأحكام قانون انضباط موظفي الدولة في الحالات التي لم ينص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .
2 – يضع المجلس تعليمات خاصة بما لم يرد في هذا النظام لمعالجة شؤون المستخدمين الموقتين .

المحتوى5
مادة 37
للمجلس أن يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 38
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 39
على وزير الاشغال والاسكان تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1389 المصادف لليوم الثامن من شهر أيلول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية ووكيل وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور غائب مولود مخلص خالد مكي الهاشمي
وزير الشؤون البلدية وزير الصناعة
والقروية ووكيل وزراء الشباب
ووكيل وزير الصحة وشؤون الشمال والوحدة
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1776 في 11 – 9 – 1969

جدول رقم (1)
الدرجة الراتب العلاوة مدة الترفيع
الأولى 150 – 200 10 –
الثانية 100 – 140 8 5
الثالثة 70 – 90 5 4
الرابعة 50 – 66 4 4
الخامسة 36 – 45 3 3
السادسة 28 – 34 2 3
السابعة 18 – 26 2 3

جدول رقم (2)
رئيس مجلس الادارة والمدير العام )
الاعضاء المتفرغون ) خاصة
مشاور 70 – 140
مدير 70 – 140
سكرتير 28 – 90
رئيس ملاحظين 50 – 90
ملاحظ 36 – 66
معاون ملاحظ 28 – 45
مترجم 28 – 90
كاتب طابعة بلغتين 18 – 66
كاتب طابعة بلغة واحدة 12 – 34
كاتب 12 – 34
رئيس حسابات 100 – 200
محاسب كلفة 70 – 140
محاسب 50 – 90
معاون محاسب 28 – 66
مدقق حسابات 50 – 90
أمين صندوق 28 – 66
مدير مخازن 70 – 140
أمين مخزن 28 – 66
رئيس مهندسين 100 – 200
مهندس 50 – 120
معاون مهندس 28 – 66
مساح أول 50 – 90
مساح 18 – 66
رسام 18 – 66

جدول رقم (3)
المستخدمون الدائمون
عنوان الوظيفة الراتب
رئيس ميكانيك 90 – 140
ميكانيكي 36 – 90
كهربائي 36 – 90
رئيس مراقبين فني 36 – 90
معقب 18 – 45
طباع 12 – 36
ناسخ خرائط 12 – 36
سائق 12 – 36
حارس 8 – 18
فراش 8 – 18
مأمور بدالة 8 – 28
موزع 8 – 28
رزام 8 – 28
عامل 8 – 28

مقاييس العلاوات السنوية
من راتب – /8 الى – /12 دينارا دينار واحد سنويا
من راتب – /12 الى – /18 دينارا دينار ونصف سنويا
من راتب – /18 الى – /36 دينارا ديناران سنويا
من راتب – /36 الى – /50 دينارا ثلاثة دنانير سنويا
من راتب – /50 فما فوق خمسة دنانير سنويا