نظام وزارة الشباب

      التعليقات على نظام وزارة الشباب مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة الشباب
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-17 00:00:00

استناداً إلى أحكام مادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير الشباب ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
وزير الشباب – هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن سياستها العامة وتوجيهها والاشراف على تنفيذ القوانين والانظمة فيها وتصدر جميع الاوامر والقرارات والتعليمات بأمره .

مادة 2
وكيل الوزارة – يساعد الوزير في إدارة شؤون الوزارة اداريا وفنيا وماليا ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للوزارة وفقا للصلاحيات التي يخوله اياها الوزير وهو الرئيس الاداري لديوان الوزارة وترتبط به جميع المديريات العامة والمصالح والدوائر التابعة للوزارة .

مادة 3
سكرتير المكتب الخاص – موظف ذو شهادة عالية يرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولا عن تنظيم المخابرات السرية والمراسلات مع مجلس الوزراء وعما يعهده اليه الوزير من واجبات .

مادة 4
مجلس رعاية الشباب : –
أ – يؤلف مجلس رعاية الشباب برئاسة الوزير وعضوية وكيل الوزارة ومن ينسبهم الوزير من المديرين العامين وممثل عن كل وزارة لها علاقة برعاية الشباب وممثل يرشحه مجلس الجامعة وعدد من الخبراء يرشحهم الوزير وتعين طريقة تشكيله بتعليمات خاصة .
ب – يكون للمجلس مكتب سكرتارية يتولى اعداد الدراسات والتقارير واعداد جدول أعمال المجلس ومتابعة تنفيذ مقرراته ومسك السجلات واللغات ويرتبط بمديرية التخطيط والمتابعة العامة .
جـ – تكون اختصاصات المجلس كما يلي : –
1 – رسم السياسة العامة ومناقشة الدراسات الخاصة بالشباب .
2 – العمل على تطوير برامج الرعاية في مختلف مراحل العمر وعلى شتى المستويات .
3 – مناقشة الدراسات الخاصة لاعداد القادة والرواد والمساعدين .
4 – مناقشة الدراسات والبحوث المعدة من قبل الخبراء .
5 – بحث المقترحات التي ترد من الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات الحكومية والاهلية فيما يخص اعداد الشباب .
6 – متابعة تنفيذ السياسة العامة للوزارة في جميع المجالات والعمل على تطويرها .
7 – تنسيق أعمال الوزارة مع الوزارات الأخرى والمصالح والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية التي تعمل في مجالات رعاية الشباب وربطها بالسياسة العامة الموحدة للوزارة .
8 – اقتراح لوائح القوانين والانظمة الخاصة بإعداد الشباب .
د – ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتم النصاب بحضور ثلثي عدد أعضائه وتتخذ قراراته بأكثرية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتنفذ قراراته بمجرد صدورها .

مادة 5
تتألف الوزارة من الدوائر التالية : –
1 – مديرية الادارة العامة .
2 – مديرية الشباب العامة .
3 – مديرية التخطيط والمتابعة العامة .
4 – مديرية التربية الرياضية العامة .
5 – مديرية الرعاية العلمية العامة .
6 – مصلحة ملعب الشعب الدولي .
7 – مديريات الشباب في الالوية .

مادة 6
مديرية الادارة العامة – يرأسها مدير عام ذو شهادة عالية واختصاص في الشؤون المالية والادارية ويكون مسؤولا عن الامور الذاتية والادارية والتجهيزات والامور الحقوقية في الوزارة ويعاونه معاون مدير عام يقوم بالواجبات التي يعهدها اليه وترتبط به المديريات الآتية : –
أ – مديرية الادارة والذاتية – يرأسها مدير ذو شهادة عالية يتولى : –
1 – تطبيق قوانين الخدمة والملاك .
2 – تنظيم اللغات حسب الأنظمة والتعليمات المرعية .
3 – اعداد سجلات كاملة في ملاك الوزارة والدوائر التابعة لها .
4 – تنظيم سجلات الأوراق والرسائل الواردة والصادرة .
ب – مديرية الحقوق – يرأسها مدير ذو شهادة عالية (حقوق) وخبرة وممارسة يتولى الأمور الحقوقية وتنظيم العقود وتعقيب الدعوى وتنفيذ الاعلامات وابداء المشورة القانونية .
جـ – مديرية الحسابات – يرأسها مدير ذو شهادة عالية واختصاص يتولى وضع تخمينات ميزانية الوزارة والمديريات والدوائر التابعة لها وتدقيق الحسابات ومراقبة الصرف وفقا للقوانين والانظمة المرعية .
د – مديرية التجهيزات – يرأسها مدير ذو خبرة يتولى تجهيز الاثاث والمواد واللوازم المختلفة وتسجيلها وتدقيق موجوداتها وتجهيز المديريات والدوائر بما تحتاجه من اثاث ولوازم وغيرها .

المحتوى2
مادة 7
مديرية الشباب العامة – يرأسها مدير عام ذو شهادة عالية وله خبرة في مجالات الشباب ويكون مسؤولا عن تنفيذ الاسس والتوجيهات لاعداد الشباب اجتماعيا وفنيا وفكريا وقوميا بما يتفق واهداف مصلحة الشعب ويكون مسؤولا عن انشاء مراكز الشباب ومراكز اجتماعية مدنية وريفية وغرها لاعداد القادة واقامة دورات انعاشية نظرية وميدانية لتأهيل الشباب على الادارة والقيادة والضبط لخلق جبل قادر على تحمل مسؤوليته الوطنية والقومية في مجتمع اشتراكي تقدمي ويعاونه معاون مدير عام يقوم بالواجبات التي يعهدها اليه وترتبط بها المديريات : –
1 – مديرية مراكز الشباب – يرأسها مدير ذو شهادة عالية وخبرة يكون مسؤولا عن ادارة شؤون مديريات مراكز الشباب وتنفيذ مشروعاتها وتنظيم الاندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب الحكومية والاهلية والاشراف عليها وتوجيهها وانشاء مراكز اجتماعية مدنية وريفية ومسابح ودور للتسلية ومنتزهات وغيرها من مؤسسات استثمار فراغ الشباب .
2 – مديرية بيوت الشباب – يرأسها مدير ذو المام وخبرة في هذا الحقل يتولى ادارة ومراقبة بيوت الشباب وتنظيم السفرات التي تنظمها القطاعات المختلفة للشباب واستقبال الوفود التي تزور الجمهورية العراقية وايواءها .
3 – مديرية منظمات الشاب – يرأسها مدير ذو شهادة عالية وخبرة يكون مسؤولا عن تنفيذ مشروعات الخدمة الاجتماعية وخدمات المتطوعين واقامة معسكرات العمل المحلية والاقليمية والدولية والتخطيط لبرامج التربية الدينية للحفاظ والاعتزاز بالتراث العربي والاسلامي والقيام بحملات توعية وارشاد لتعميم الوعي القومي والاشتراكي وتأليف منظمات الشباب المختلفة ذات الاهداف الوطنية والقومية ومساعدتها على تأدية دورها في الحياة العامة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي ورعاية جميع منظمات الشباب وتأليف الوفود التي تسهم في المؤتمرات والتجمعات واعياد ومهرجانات الشباب بكل أنواعها ومستوياتها .
4 – مديرية الفنون الجميلة والمسارح الشعبية – يرأسها مدير ذو شهادة عالية واختصاص مسؤول عن تشجيع الهواية الفنية بين المنظمات والمؤسسات العاملة في ميدان الشباب والعمل على تكوين فرق للتمثيل والرقص والموسيقى والفنون الشعبية واقامة المسارح الثابتة والمتنقلة على اختلافها .

مادة 8
مديرية التخطيط والمتابعة العامة – يرأسها مدير عام ذو شهادة عالية وخبرة ويكون مسؤولا عن تخطيط ومتابعة وتقييم مشروعات الوزارة وبرامجها وخطتها الاقتصادية في ضوء الدراسات العلمية والمعلومات الاحصائية والتقارير والبحوث المعدة من قبل الخبراء والمختصين في ميدان رعاية الشباب وترتبط به المديريات الآتية : –
1 – مديرية العلاقات – يرأسها مدير ذو شهادة عالية يكون مسؤولا عن الاتصال بالمنظمات الاقليمية والوكالات الدولية والمؤسسات التي تقدم المنح والمساعدات والخبرات والقيام بترجمة التشريعات والتقارير والنشرات والمخابرات وتنظيم وسائل الاعلام والنشر والدعاية والمنح والزمالات الدراسية والاستطلاعية .
2 – مديرية التخطيط والمتابعة – يرأسها مدير ذو شهادة عالية مسؤول عن التخطيط لمشروعات الوزارة وبرامجها ومتابعة تنفيذها لدى المديريات والمصالح التابعة لها وتقديم التوصيات والمقترحات التي تساعد على تطوير الخطط والبرامج ويكون مسؤولا ايضا عن متابعة الاقتراحات الصادرة عن الوزارات الاخرى في ميدان التشريع أو غيره لتنسيقها مع خطة الوزارة في اعداد وتنشأة الشباب .
3 – مديرية الدراسات والبحوث الاجتماعية – يرأسها مدير ذو شهادة عالية مسؤول عن انشاء مراكز للبحوث الاجتماعية في مجالات رعاية الشباب واجراء البحوث المكتبية والميدانية والتجريبية والمسوح الاجتماعية المختلفة وتبويبها ونشرها والاستفادة منها في عملية التخطيط للوزارة وعقد دورات تثقيفية وتوجيهية لرفع كفاءات موظفي ومستخدمي الوزارة والشباب بصورة عامة .
4 – مكتب الخطة الاقتصادية والمساعدات الدولية – يرأسه موظف ذو شهادة عالية وخبرة مسؤول عن اعداد الخطة الاقتصادية الخمسية الخاصة بالوزارة والمديريات والمصالح التابعة لها ومتابعة تنفيذها واتخاذ كافة الاجراءات المقتضية لذلك من حيث تهيئة الاجهزة الفنية والادارية وغيرها واعداد مشروعات المعونات والتبرعات المقدمة من الوكالات الدولية والمؤسسات والمنظمات على اختلاف انواعها ومتابعة تنفيذها واتخاذ ما يقتضي من الاجراءات الكفيلة للاستفادة منها .
5 – مكتب الرقابة والتفتيش – يرأسه مدير ذو شهادة عالية يكون مسؤولا عن تفتيش دوائر الوزارة لضمان سلامة تنفيذ خططها وبرامجها وانتظام سير العمل فيها والتحقيق في القضايا المحالة عليه من قبل رؤساء الدوائر المختصة بشأن المخالفات التي تصدر عن منتسبي دوائرهم من موظفين ومستخدمين وغيرهم .

مادة 9
مديرية التربية الرياضية العامة – يرأسها مدير عام ذو شهادة عالية في التربية الرياضية وخبرة في الادارة والتعليم ويكون مسؤولا عن تخطيط وتنظيم شؤون التربية الرياضية والكشفية والمرشدات واستثمار اوقات الفراغ للطلبة والشباب عموما في كل القطاعات وتنظيم الدورات الرياضية والتدريبية على النطاق المدرسي وخارجه ورعاية اللجنة الاولمبية والاندية والاتحادات الرياضية والاشراف على فعالياتها وتأسيس الاندية على النطاق المدرسي والمنشآت الرياضية واقامة المخيمات الطلابية . ويعاونه معاون مدير عام يقوم بالواجبات التي يعهدها اليه – وترتبط بها المديريات الآتية : –
1 – مديرية الاندية والاتحادات الرياضية – يرأسها مدير الشباب مسؤول عن تنظيم الاندية الرياضية الحكومية والاهلية ومراقبتها والاشراف على سير وتوجيه العمل في الاتحادات الرياضية وتنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين من الاداريين وغيرهم في هذا الحقل .
2 – مديرية المنشآت الرياضية والمساحات الشعبية – يرأسها مدير ذو شهادة عالية واختصاص وخبرة ميدانية يتولى الاشراف على المنشآت الرياضية الحكومية والاهلية والساحات الشعبية وادارتها وصيانتها وتجهيزها باللوازم والادوات والاجهزة .
3 – مديرية الرياضة المدرسية للبنين – يرأسها مدير ذو شهادة عالية في التربية الرياضية وخبرة في التعليم ويكون مسؤولا عن : –
أ – تنظيم شؤون التربية الرياضية في المدارس والمعاهد على اختلاف درجاتها وانواعها الحكومية والاهلية وتأسيس الاندية والمسابح المدرسية .
ب – تنظيم الدورات المدرسية الرياضية والاعداد لها والاشراف على وضع المناهج والتعليمات الخاصة بدروس التربية الرياضية والسباقات والمهرجانات المدرسية .
جـ – اعداد ملاكات مدرسي التربية الرياضية بالتشاور والتعاون مع الجهات المختصة .
4 – مديرية الرياضة المدرسية للبنات – ترأسها مديرة ذات شهادة عالية في التربية الرياضية وخبرة في التعليم تكون مسؤولة عن : –
أ – تنظيم شؤون التربية الرياضية في المدارس على اختلاف درجاتها وانواعها الحكومية والاهلية بالنسبة للطالبات والعمل على رفع مستواهن وانشاء الملاعب والساحات المدرسية وغيرها .
ب – تنظيم الدورات الرياضية للطالبات والاشراف على وضع المناهج والتعليمات الخاصة بدروس التربية الرياضية والسباقات والمهرجانات .
جـ – اعداد ملاكات مدرسات التربية الرياضية بالتشاور والتعاون مع الجهات المختصة .
6 – مديرية التربية الكشفية – يرأسها مدير ذو شهادة عالية في التربية الرياضية وله الخبرة في شؤون التربية الكشفية ويكون مسؤولا عن : –
أ – تنظيم شؤون الكشافة والمخيمات الكشفية المدرسية .
ب – اعداد مناهج التدريب الكشفي واقامة الدورات التدريبية للمدرسين والمعلمين .
جـ – اقامة المهرجانات والمخيمات الكشفية المدرسية واستقبال الوفود على النطاق المدرسي بالتعاون مع مديرية الشباب العامة .
7 – مديرية المرشدات – ترأسها مديرة ذات شهادة عالية في التربية الرياضية وخبرة في التعليم تكون مسؤولة عن : –
أ – تنظيم شؤون المرشدات والمخيمات وتعميمها على الطالبات .
ب – اعداد مناهج تدريب المرشدات واقامة الدورات التدريبية .
جـ – اقامة المهرجانات والمخيمات للمرشدات واعداد ما يلزم لهن والاشراف على السفرات واستقبال وفود الطالبات والمرشدات على النطاق المدرسي بالتعاون مع مديرية الشباب العامة .
8 – مديرية الفتوة وكتائب الشباب – يرأسها مدير برتبة عسكرية يقوم بتنفيذ خطط التدريب العسكري والدفاع المدني لطلبة الجامعة والمعاهد العالية والمدارس الثانوية والمهنية الرسمية والاهلية ومنظمات الشباب المختلفة بالتعاون مع السلطات العسكرية وله الاستعانة بمدرسي ومعلمي الرياضة بعد اعدادهم وتدريبهم .

المحتوى3
مادة 10
مديرية الرعاية العلمية العامة – يرأسها مدير عام ذو شهادة عالية واختصاص في العلوم والبحث يكون مسؤولا عن رعاية الشباب في ميدان العلوم النظرية والتطبيقية واعداد الدورات التدريبية وتشجيع الهواة في البحث والاختراع والمتابعة العلمية وذلك عن طريق تنمية قابليتهم بفتح مراكز علمية واعداد المختبرات وتنظيم المعارض للاجهزة والانتاج العلمي والتعاون مع المؤسسات الصناعية لاستغلال الاجهزة التي ينتجونها في اغراض الصناعة واصدار المجلات والنشرات العلمية التي من شأنها المساهمة في رفع المستوى العلمي وصقل المواهب لدى الشباب وترتبط بها المديريات التالية : –
1 – مديرية المختبرات – يرأسها مدير ذو شهادة عالية في العلوم الكيمياوية والفيزياوية ويكون مسؤولا عن المختبرات واعدادها وتجهيزها بالمواد والاجهزة المختبرية المختلفة .
2 – مديرية المعارض العلمية – يرأسها مدير ذو شهادة عالية واختصاص يكون مسؤولا عن تنظيم معارض منتجات الهواة وتنظيم المشاركة في المعارض المحلية والاقليمية والدولية .
3 – مديرية الجمعيات والنوادي العلمية – يرأسها مدير ذو شهادة عالية واختصاص ويكون مسؤولا عن تنظيم الجمعيات والنوادي العلمية الحكومية والاهلية والاشراف عليها وتوجيهها .
4 – مديرية مراكز الرعاية العلمية للشباب – يرأسها مدير ذو شهادة عالية في العلوم يكون مسؤولا عن ادارة وتوجيه مراكز الرعاية العلمية للشباب وتنفيذ مشروعات الوزارة في هذا المجال .

مادة 11
مديرية مصلحة ملعب الشعب الدولي – يرأسها مدير عام ذو شهادة عالية وخبرة واختصاص في التربية الرياضية يكون مسؤولا عن ادارة ملعب الشعب الدولي من الناحية الادارية والمالية والفنية وادامته وصيانته وتجهيزه باللوازم والمعدات والاجهزة الرياضية وتصريف شؤونه وفقا لقانونه الخاص .

مادة 12
مديريات الشباب في الالوية – ترتبط بمديرية الشباب العامة، يرأسها مدير ذو شهادة عالية واختصاص يكون مسؤولا عن مراكز الشباب ومؤسسات الوزارة في اللواء بالتعاون مع الدوائر المعنية في الوزارة ويكون مسؤولا عن تنفيذ الواجبات المنصوص عليها بقانون رعاية الشباب وهذا النظام وعن تنفيذ مقررات الوزارة بالتعاون مع الادارات المحلية والحامية العسكرية والمنظمات الاهلية وغيرها .

مادة 13
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 14
يلغى نظام وزارة رعاية الشباب رقم 24 لسنة 1968 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين الغائها .

مادة 15
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 16
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رجب لسنة 1389 المصادف لليوم السابع عشر من شهر أيلول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور جواد هاشم الدكتور مولود كامل عبد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور غائب مولود مخلص
شفيق الكمالي وزير الشؤون البلدية
وزير الشباب والقروية
ووكيل وزير الصحة
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور طه ابراهيم العبدالله
وزير الدولة وزير الري
ووكيل وزير المواصلات
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1782 في 24 – 9 – 1969