عنوان التشريع: نظام استيراد البنادق والمسدسات الهوائية
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-06 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام مادة 3 عشرة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
يجوز استيراد البنادق والمسدسات الهوائية الى العراق بعد الحصول على اجازة من وزير الداخلية أو من يخوله .
مادة 2
يلغى النظام رقم 44 لسنة 1939 وتعديله النظام رقم 58 لسنة 1949 .
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزيري المالية والداخلية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1389 المصادف لليوم السادس من شهر ايلول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
أنور عبد القادر الحديثي مهدي الدولي
وزير العمل والشؤون وزير العدل
الاجتماعية
الدكتور الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عزت مصطفى
وزير الزراعة وزير الصحة
ووكيل وزير التربية والتعليم
الدكتور الدكتور
جواد هاشم مولود كامل عبد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي طه ابراهيم العبد الله
وزير الدولة وزير الري
ووكيل وزير المواصلات
الدكتور
حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الاوقاف ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1777 في 14 – 9 – 1969