عنوان التشريع: نظام التعديل السابع لنظام جوازات السفر رقم 61 لسنة 1959
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-06 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام مادة 7 من قانون جوازات السفر رقم (55) لسنة 1959 المعدل . وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تلغى المادة العشرون من نظام جوازات السفر رقم (61) لسنة 1959 المعدل ويحل محلها ما يلي: –
المادة العشرون – 1 – تصدر جوازات سفر الخدمة الى الاشخاص الآتي ذكرهم وزوجاتهم : –
أ – أعضاء المجلس الوطني .
ب – موظفي الدولة من الدرجة الثانية فما فوق من درجات قانون الخدمة المدنية والحكام والقضاة من الصنف الثاني فما فوق من أصناف قانون السلطة القضائية .
جـ – الموظفين والمستخدمين في الدوائر شبه الرسمية الذين تكون درجاتهم معادلة للدرجة الثانية فما فوق من درجات قانون الخدمة المدنية .
د – ضباط الجيش وضباط الشرطة والامن والجنسية من رتبة عقيد فما فوق .
هـ – موظفي السلك الاداري في الخدمة الخارجية واولادهم المقيمين معهم الذين يعيلونهم شرعا .
و – الموفدين بمهمة رسمية لا بقصد الدراسة والتدريب من غير الاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (1 – س) من المادة الحادية والعشرين .
2 – لوزير الخارجية عند الضرورة ان يمنح جواز سفر خدمة لمن تقتضى المصلحة العامة منحه ذلك .
مادة 2
تلغى المادة الحادية والعشرون من النظام المذكور ويحل محلها ما يلي : –
المادة الحادية والعشرون – 1 – تصدر جوازات السفر الدبلوماسية الى الاشخاص الآتي ذكرهم وزوجاتهم: –
أ – رئيس الجمهورية .
ب – نواب رئيس الجمهورية .
جـ – رئيس الوزراء .
د – نواب رئيس الوزراء .
هـ – رئيس المجلس الوطني ونوابه .
و – الوزراء .
ز – من هم بدرجة وزير .
ح – رئيس ديوان رئاسة الجمهورية .
ط – أمين السر العام لمجلس قيادة الثورة .
ي – رئيس ديوان مجلس الوزراء .
ك – رؤساء المكاتب الاستشارية لمجلس قيادة الثورة .
ل – رئيس تشريفات رئاسة الجمهورية .
م – رئيس اركان الجيش .
ن – موظفي السلك الدبلوماسي واولادهم المقيمين معهم الذين يعيلونهم شرعا .
س – أعضاء البعثات الحكومية الرسمية الموفدين بقرار من مجلس الوزراء لتمثيل العراق في الاجتماعات والمؤتمرات السياسية الدولية .
ع – الملحقين العسكريين والثقافيين والتجاريين والصحفيين وغيرهم من الملحقين المعينين في البعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج واولادهم المقيمين معهم الذين يعيلونهم شرعا .
ف – حاملي البريد السياسي .
2 – تصدر جوازات السفر الدبلوماسية الى الاشخاص الآتي ذكرهم عند قيامهم بمهام وزيارات رسمية بقرار من مجلس الوزراء : –
أ – أصحاب الدرجات الخاصة .
ب – أمين العاصمة .
جـ – متصرفي الالوية .
د – معاوني رئيس اركان الجيش .
هـ – المرافق الاقدم للسيد رئيس الجمهورية .
و – مدير الشرطة العام .
ز – مدير الامن العام .
ح – السكرتير العام لرئاسة الجمهورية .
3 – لوزير الخارجية أن يمنح جوازات سفر دبلوماسية لموظفي المنظمات الدولية والاقليمية من العراقيين .
4 – لوزير الخارجية عند الضرورة ان يمنح جوازات سفر دبلوماسية لمن تقتضى المصلحة العامة منحه ذلك .
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1389 المصادف لليوم السادس من شهر ايلول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
أنور عبد القادر الحديثي مهدي الدولي
وزير العمل والشؤون وزير العدل
الاجتماعية
الدكتور الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عزت مصطفى
وزير الزراعة وزير الصحة
ووكيل وزير التربية والتعليم
الدكتور جواد هاشم الدكتور مولود كامل عبد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور
غائب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي طه ابراهيم العبد الله
وزير الدولة وزير الري
ووكيل وزير المواصلات
الدكتور
حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الاوقاف ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1777 في 14 – 9 – 1969