نظام تعديل نظام مراكز التدريب المهني في الجيش رقم 61 لسنة 1964

      التعليقات على نظام تعديل نظام مراكز التدريب المهني في الجيش رقم 61 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام مراكز التدريب المهني في الجيش رقم 61 لسنة 1964
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-09-06 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام مادة 2 من قانون ادارة الجيش رقم 107 لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
يضاف ما يلي إلى آخر الفقرة (2) من مادة 1 من نظام مراكز التدريب المهني في الجيش رقم (61) لسنة 1964 وتكون الفقرتين (د) و(هـ) منها .
د – مركز تدريب الهندسة .
هـ – مدرسة الهندسة العسكرية .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1389 المصادف لليوم السادس من شهر أيلول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
أنور عبد القادر الحديثي مهدي الدولي
وزير العمل والشؤون وزير العدل
الاجتماعية
الدكتور عبد الحسين وداي الدكتور عزت مصطفى
العطية وزير الصحة
وزير الزراعة ووكيل وزير التربية والتعليم
الدكتور جواد هاشم الدكتور مولود كامل عبد
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد مكي الهاشمي الدكتور فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتورغائب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور طه ابراهيم العبد الله
وزير الدولة وزير الري
ووكيل وزير المواصلات
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الاوقاف ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1777 في 14 – 9 – 1969