عنوان التشريع: نظام تعديل نظام التصرف بعقار الادارة المحلية رقم 6 لسنة 1965
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-07-29 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى الفقرات (أ – ل) و(أ – م) و (2) من مادة 3 والستين المعدلة من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945 (المعدل) وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تضاف عبارة (والمتوسطة والثانوية) الى عبارة (كابنية المدارس الابتدائية) الواردة في الفقرة (2) من مادة 1 من نظام التصرف بعقار الادارة المحلية رقم (6) لسنة 1965 .
مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 17 – 4 – 1969 .
مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادى الأولى لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
وزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور مهدي الدولعي
أحمد عبد الستار الجواري وزير العدل
وزير التربية والتعليم
عبدالله سلوم أنور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1771 في 23 – 8 – 1969