نظام تعديل نظام تعيين صندوق الشركة وازائها ورتبها واشارتها وعلاماتها رقم 27 لسنة 1958 المعدل

      التعليقات على نظام تعديل نظام تعيين صندوق الشركة وازائها ورتبها واشارتها وعلاماتها رقم 27 لسنة 1958 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام تعيين صندوق الشركة وازائها ورتبها واشارتها وعلاماتها رقم 27 لسنة 1958 المعدل
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-07-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى الفقرة (1) من مادة 9 والاربعين من قانون خدمة الشرطة والأمن والجنسية رقم (149) لسنة 1968 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تلغى مادة 2 من نظام تعيين صنوف الشرطة وازيائها ورتبها وشاراتها وعلاماتها رقم 27 لسنة 1958 (المعدل) ويحل محلها ما يلي : –
مادة 2 – تكون شارات الرتب للضباط والمفوضين على الوجه المبين في الجدول الآتي : –
الرتبة الشارة الراتب
فريق شرطة أو أمن أو جنسية عصوان متقاطعتان تليهما نجمة 155 دينارا
خماسية ثم النشر العربي
لواء شرطة أو أمن أو جنسية عصوان متقاطعتان يعلوهما النسر 135 دينارا
العربي
عميد شرطة أو أمن أو جنسية ثلاث نجمات خماسية بشكل مثلث 115 دينارا
قاعدته في حافة الكتافية يعلوها
النسر العربي
الضابط عقيد شرطة أو أمن أو جنسية نجمتان خماسيتان يعلوهما النسر 95 دينارا
العربي
مقدم شرطة أو أمن أو جنسية نجمة خماسية يعلوها النسر العربي 75 دينارا
رائد شرطة أو أمن أو جنسية نسر عربي 60 دينارا
نقيب شرطة أو أمن أو جنسية ثلاث نجمات خماسية 50 دينارا
ملازم أول شرطة أو أمن أو جنسية نجمتان خماسيتان 40 دينارا
ملازم شرطة أو أمن أو جنسية نجمة واحدة خماسية 30 دينارا
مفوض أول شرطة أو أمن أو جنسية نسر عربي على البنيقة 35 دينارا
مفوض ثاني شرطة أو أمن أو جنسية ثلاث نجمات خماسية على البنيقة 30 دينارا
المفوض مفوض ثالث شرطة أو أمن أو جنسية نجمتان خماسيتان على البنيقة 25 دينارا
مفوض رابع شرطة أو أمن أو جنسية نجمة واحدة خماسية على البنيقة 20 دينارا
مفوض خامس شرطة أو أمن أو جنسية قطعة قماش سوداء على البنيقة 15 دينارا

مادة 2
تحل عبارة (رئيس الدائرة) محل عبارة (مدير الشرطة العام) اينما وردت في النظام .

مادة 3
تحذف عبارة (نواب المفوضين) الواردة في الفقرة (1) من مادة 5 من النظام .

مادة 4
حذف عبارة (طلاب مدارس الشرطة) الواردة في الفقرة (6) من مادة 6 من النظام وتحل محلها عبارة (طلاب كلية الشرطة ومدرسة اعدادية الشرطة) .

مادة 5
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 6
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادى الاولى لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
وزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور مهدي الدولعي
أحمد عبد الستار الجواري وزير العدل
وزير التربية والتعليم
عبدالله سلوم أنور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي عبدالله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1771 في 23 – 8 – 1969