نظام التعديل الاول لنظام مناطق ومدد الخدمة الخارجية رقم 33 لسنة 1965

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام مناطق ومدد الخدمة الخارجية رقم 33 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام مناطق ومدد الخدمة الخارجية رقم 33 لسنة 1965
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-08-28 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة العشرين من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية لقانون رقم (31) لسنة 1966 . وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تلغى الفقرة (ب) من مادة 5 من نظام مناطق ومدد الخدمة الخارجية رقم (33) لسنة 1965 ويحل محلها ما يلي : –
(ينقل الموظف الذي أمضى في الخارج ست سنوات فأكثر بصورة مستمرة الى الديوان على ان يجرى نقل من أمضى اطول مدة اولا فالذي يليه) .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الخارجية تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادى الاولى لسنة 1389 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر آب لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور مولود كامل عبد الدكتور
وزير الاصلاح الزراعي عبد الحسين وداي العطية
وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور الدكتور طه ابراهيم العبد الله
عبد الله الخضير وزير الري
وزير الوحدة
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة
ووكيل وزير المواصلات
نشر في الوقائع العراقية عدد 1775 في 6 – 9 – 1969

الاسباب الموجبة
رغبة في الاستفادة من خبرة الموظفين الذين عملوا في البعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج مدة ست سنوات فأكثر، في ديوان وزارة الخارجية والعمل فيه ولما كانت الفقرة (ب) من مادة 5 من نظام مناطق ومدد الخدمة الخارجية رقم (33) لسنة 1965 قد حددت مدة الخدمة المستمرة في الخارج بتسع سنوات وهذه المدة طويلة نسبيا، لذا ارتؤى جعلها ست سنوات ينقل على أثرها موظف الخدمة الخارجية الى ديوان الوزارة على أن يراعى في ذلك متطلبات الديوان .
ولأجل هذا فقد شرع هذا النظام .