عنوان التشريع: نظام وزارة النفط والمعادن
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-07-29 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام مادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل . وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
الوزير – هو الرئيس الأعلى للوزارة المسؤول عن أعمالها وتصدر جميع الأوامر والمقررات باسمه وتنفذ بإشرافه ومراقبته .
مادة 2
وكيل الوزارة – موظف يساعد الوزير في تسيير أمور الوزارة حسب الصلاحيات التي يخوله اياها وترتبط به جميع المديريات العامة والمصالح والدوائر التابعة للوزارة .
مادة 3
تتألف وزارة النفط والمعادن من الدوائر الآتية : –
1 – المكتب الخاص .
2 – ديوان الوزارة .
3 – مديرية شؤون النفط العامة .
4 – مديرية الشؤون الفنية العامة .
5 – مديرية الشؤون الاقتصادية العامة .
مادة 4
المكتب الخاص – يتولى أعماله موظف بدرجة رئيس ملاحظين يرتطب بالوزير مباشرة ويكون مسؤولا عن حفظ مقررات مجلس الوزراء الخاصة بالوزارة وتنظيم وتعقيب المخابرات السرية وادارة القلم السري وتنفيذ ما يصدره اليه الوزير من أوامر وقرارات .
مادة 5
ديوان الوزارة – يتألف ديوان الوزارة من الدوائر التالية التي ترتبط بوكيل الوزارة مباشرة ويعتبر مسؤولا عن شؤونها أمام الوزير .
1 – مديرية الادارة والذاتية – يتولى أعمالها موظف بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون مسؤولا أمام وكيل الوزارة وترتبط به شعبة الادارة والذاتية والطابعة والترجمة والمكتبة والاوراق .
2 – مديرية الحسابات – يتولى أعمالها موظف بدرجة مدير يرتبط بوكيل الوزارة مباشرة يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون مسؤولا عن ادارة الوزارة المالية والحسابية والاشراف عليها ومسك السجلات اللازمة وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية .
3 – الدائرة القانونية – يتولى أعمالها موظف بدرجة مدير يرتبط بوكيل الوزارة مباشرة يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون مسؤولا عن الأمور الحقوقية والعقود المتعلقة بأعمال الوزارة وابداء المشورة القانونية فيما يودع اليه .
مادة 6
مديرية شؤون النفط العامة – يديرها مدير عام يرتبط بوكيل الوزارة مباشرة يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون مسؤولا عن ادارة وتصريف شؤونها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات، وتتألف من الدوائر التالية : –
1 – مديرية شؤون الشركات – يتولى أعمالها موظف بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون مسؤول عن المعاملات الخاصة بالشركات التي تقوم باستثمار النفط والمعادن في العراق .
2 – مديرية التدريب والاعداد المهني – يتولى اعمالها موظف بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون مسؤولا عن الاشراف على شؤون البعثات التي ترسلها الوزارة خارج العراق للدراسة والتخصص وتعقيب تنفيذ العقود المبرمة لهذا الغرض، كما يتولى المعاملات الخاصة بالتدريب المهني .
3 – مديرية الاستخدام والتعريق – يتولى أعمالها موظف بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون مسؤولا عن تنفيذ سياسة الوزارة المتعلقة بتعريق الوظائف في الشركات كما يتولى الاشراف على الشركات بالقدر الذي يحقق هذه السياسة .
4 – مراقبة حسابات الشركات – يتولى أعمالها موظف من حملة شهادة المحاسبة القانونية (مراقب حسابات) يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويتولى مراقبة وتدقيق حسابات الشركات العاملة في العراق .
مادة 7
مديرية الشؤون الفنية العامة – يديرها مدير عام من حملة الشهادات الفنية الجامعية في الهندسة أو الجيولوجيا يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويرتبط بوكيل الوزارة وتكون مهمتها دراسة القضايا الفنية الخاصة بالنفط والمعادن .
مادة 8
مديرية الشؤون الاقتصادية العامة – يديرها مدير عام من ذوي الاختصاص يرتبط بوكيل الوزارة وتتولى دراسة القضايا الاقتصادية للنفط وتسويقه وترتبط بها الدوائر الآتية : –
1 – مديرية الاحصاء والابحاث – يتولى أعمالها موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون مسؤولا عن جمع واعداد وتنسيق وتحليل ونشر المعلومات الاحصائية المتعلقة بالنفط والمعادن ويقوم باعداد مختلف البحوث عما يستجد في العالم من تطورات في مجال الصناعة النفطية والمعدنية ودراستها بالتعاون مع الدوائر ذات العلاقة على أن تقوم بطبع هذه البحوث ونشرها وتوزيعها .
2 – مديرية الاسواق – يتولى أعمالها موظف بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون مسؤولا عن اعداد الدراسات وجمع المعلومات المتعلقة بأوضاع السوق العالمية للمنتجات النفطية والمعدنية وتأمين تسويق هذه المنتجات بما يضمن تحقيق صالح الخزينة وتقديم تقارير شهرية بذلك والقيام بكافة الشؤون المتعلقة بالمعارض المحلية والدولية .
3 – مديرية المنظمات والمؤتمرات – يتولى أعمالها موظف بدرجة مدير يساعده عدد من الموظفين والمستخدمين ويكون مسؤولا عن دراسة واعداد وتهيئة ومتابعة مقررات المنظمات والمؤتمرات التي تساهم أو تشترك بها الوزارة ودراسة التقارير التي ترد من الممثليات العراقية في الخارج وأية دراسة أخرى ذات علاقة بالنفط والمعادن بما في ذلك مواقف مختلف الدول بالنسبة للقضايا المذكورة وتقديم تقارير شهرية بذلك . كما يقوم باعداد وتنظيم المؤتمرات التي تعقد في العراق أو خارجه وتنظيم الزيارات الرسمية المتعلقة بالوفود الاجنبية .
المحتوى2
مادة 9
تدار الدوائر والمصالح الوارد ذكرها في مادة 3 من قانون تنظيم شؤون النفط رقم 13 لسنة 1961 بمقتضى القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بها .
مادة 10
تقدم الدوائر والمصالح الملحقة تقاريرها عن سير الاعمال والمهام المناطة بها وعن كيفية قيام الموظفين بأعمالهم في الاوقات التي يحددها الوزير .
مادة 11
للوزير ان يصدر تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام وتعيين صلاحيات وكيل الوزارة والمدراء العامين ورؤساء الدوائر المرتبطة بهذه الوزارة .
مادة 12
يلغى نظام وزارة النفط والمعادن رقم 4 لسنة 1963 .
مادة 13
ينفذ النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 14
على وزير النفط والمعادن تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادى الاولى لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبدالستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية ووكيل وزير الدولة
لشؤون الاوقاف
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي جواد هاشم
وزير الصناعة وزير التخطيط
الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي عبدالله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين
وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1771 في 23 – 8 – 1969