نظام دعوة المكلفين بالخدمة العسكرية

      التعليقات على نظام دعوة المكلفين بالخدمة العسكرية مغلقة

عنوان التشريع: نظام دعوة المكلفين بالخدمة العسكرية
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-07-24 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادتين الخامسة والسادسة والسبعين من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –

الباب الأول – الخدمة الالزامية
الفصل الأول – فحص المكلفين

مادة 1
تتم دعوة المدعوين للخدمة الالزامية بمرسوم جمهوري يصدر في اليوم الأول من الشهر الأول من السنة التالية للسنة التي يكملون فيها الثامنة عشرة من عمرهم ويعتبر اعلان هذا المرسوم بأية وسيلة من وسائل النشر تبليغا رسميا لمدعوى تلك السنة للحضور أمام دوائر تجنيدهم لاجراء فحصهم تمهيدا للالتحاق بالخدمة .

مادة 2
1 – تؤلف في كل دائرة تجنيد لجنة لفحص المدعوين برئاسة معاون المتصرف للادارة العامة في اللواء والقائممقام في القضاء ومدير الناحية في الناحية أو من يقوم مقامهم من الموظفين الاداريين وعضوية ضابط التجنيد وطبيب عسكري أو مدني على أن يحضر العمدة أو المختار في اللجنة لتزويدها بالمعلومات المقتضاة دون أن يكون له رأي فيها .
2 – تقوم لجنة الفحص ابتداء من اليوم الأول من شهر نيسان من كل سنة لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول من نفس السنة بفحص كل مدعو لأجل التأكد من شخصيته وهويته وجنسيته ومعرفة مهنته ودرجة ثقافته ومدى لياقته بدنيا ونفسيا لاداء الخدمة الالزامية والاسباب التي تستدعي استثناءه أو تأجيله أو اعفاءه منها ان وجدت وكذلك تقرير ما اذا كان مكلفا بإعالة احد اقاربه وفقا لأحكام قانون الخدمة العسكرية .
3 – يصدر مدير التجنيد العام الوصايا والاوامر الخاصة بأسلوب فحص المدعوين وكيفية اجرائه .

مادة 3
1 – تمهيدا للشروع في فحص المدعوين ينظم امناء السجل المدني كل في منطقته خلال شهر كانون الثاني من كل سنة جدولا بأربع نسخ بأسماء جميع العراقيين المسجلين في السجل المدني الذين أكملوا الثامنة عشرة من عمرهم يرسلون نسختين منها الى دائرة التجنيد الموجودين في منطقة عملها ونسخة أخرى الى مديرية منطقة التجنيد التابعة لها تلك الدوائر وتحفظ النسخة الرابعة لديهم على ان تصل هذه الجداول الى دائرة التجنيد ومنطقة التجنيد قبل اليوم الخامس عشر من شهر شباط .
2 – يحق لضابط التجنيد مطابقة الجداول المرسلة اليه بموجب الفقرة السابقة مع السجل المدني لمنظمة بموجبه للتأكد من صحتها .

مادة 4
على ضابط التجنيد حال استلامه جداول أسماء المدعوين أن يقوم بالاعمال التالية : –
1 – ادخال أسماء المدعوين في السجلات المعدة لهذا الغرض .
2 – تنظيم قوائم تبليغ بأسماء المدعوين حسب محلاتهم أو قراهم أو مناطق سكناهم بست نسخ يذكر فيها التاريخ الواجب حضورهم فيه أمام لجنة الفحص .
3 – ارسال أربع نسخ من قوائم التبليغ الى أكبر موظف اداري في منطقة عمل دائرة التجنيد ونسخة واحدة الى مديرية تجنيد المنطقة قبل اليوم الأول من شهر آذار وحفظ النسخة السادسة في دائرته .

مادة 5
1 – على الموظف الاداري حال استلامه قوائم التبليغ ان يستقدم العمد والمختارين الموجودين في منطقة عمله ويسلم كلا منهم ثلاث نسخ من القائمة المتضمنة أسماء المدعوين الموجودين في قراهم أو محلاتهم أو مناطق سكناهم ويطلب منهم القيام بتبليغ المدعوين ويحتفظ بالنسخة الرابعة من كل قائمة لديه بعد أخذ توقيع العمدة أو المختار عليها اعترافا منه باستلام نسخ القوائم الخاصة به .
2 – على العمدة أو المختار ان يعلق نسخة من قائمة التبليغ في الاماكن البارزة في قريته أو محلته وان يأخذ تواقيع المدعوين أو بصمات ابهامهم على النسخة الثانية منها ان امكن ذلك اعترافا بتبليغهم ويحتفظ بالنسخة الثالثة لديه .
3 – على العمدة أو المختار أن يعيد النسخة الثانية من قائمة التبليغ خلال الاسبوع الاخير من شهر آذار الى الموظف الاداري الذي استلمها منه ان يذكر ازاء اسم كل مدعو لم يأخذ توقيعه أو بصمة ابهامه عليها سبب ذلك .
4 – تعاد النسخ الثواني من قوائم التبليغ التي استلمها الموظف الاداري من العمد والمختارين الى ضابط التجنيد حال استلامها .

الفصل الثاني – دفتر الخدمة

مادة 6
1 – يعطى لكل مدعو دفتر خدمة عسكرية مجانا بعد اجراء الفحص عليه تدون فيه كافة المعلومات والقرارات المتعلقة به ويعتبر صورة طبق الاصل من سجله وتوقع لجنة الفحص على جميع القرارات المدرجة فيه ويبقى محتفظا به .
2 – يعطى دفتر الخدمة العسكرية لكل متطوع عند تطوعه في الجيش .

مادة 7
يجوز لمدير التجنيد العام أو من يخوله أن يوافق على صرف دفتر خدمة عسكرية بدل ضائع أو بدل تالف الى المتطوع أو المدعو أو المجند أو الاحتياط عند فقدان أو تلف دفتر خدمته مقابل مبلغ مقداره (5) خمسة دنانير على أن يضاعف هذا المبلغ كلما تكرر الفقدان أو التلف .

المحتوى2
الفصل الثالث – الفحص الطبي

مادة 8
1 – يجرى فحص المدعو للخدمة الالزامية فحصا طبيا من قبل طبيب لجنة الفحص لتقرير مدى صلاحيته لاداء هذه الخدمة وذلك وفقا لوصايا اللياقة البدنية التي تصدرها وزارة الدفاع .
2 – اذا تبين بنتيجة الفحص الطبي أن المدعو غير صالح لاداء الخدمة الالزامية المسلحة أو كان مصابا بمرض أو عاهة تمنعه منعا موقتا او دائميا من ادائها فعلى طبيب لجنة الفحص أن يقرر احالته الى اللجنة الطبية المحلية الوارد ذكرها في مادة 2 عشرة من هذا النظام لفحصه مجددا والبت في مصيره اما بالتأجيل او الاعفاء أو سوقه للخدمة المسلحة أو غير المسلحة .

مادة 9
يجرى فحص المدعو فحصا شعاعيا كلما أمكن ذلك في أقرب مستشفى أو مستوصف عسكري أو مدني للتأكد من سلامته من التدرن الرئوي ويعتبر هذا الفحص جزءا من الفحص الطبي الوارد في المادة السابقة .

مادة 10
1 – يجرى فحص الاشخاص المذكورين في الجدولين الأول والثاني من مادة 9 من قانون الخدمة العسكرية فحصا طبيا من قبل طبيب لجنة الفحص لتقرير مدى عجزهم من اعالة أنفسهم أو غيرهم عند الادعاء بعجزهم من قبلهم أو من قبل المدعو وذلك وفقا لوصايا عجز ذوي المكلفين التي تصدرها وزارة الدفاع .
2 – إذا تبين بنتيجة الفحص الطبي ان أحد هؤلاء الاشخاص عاجز عن اعالة نفسه أو غيره فعلى طبيب لجنة الفحص ان يقرر احالته الى اللجنة الطبية المحلية الوارد ذكرها في مادة 2 عشرة من هذا النظام لفحصه مجددا والبت في عجزه من عدمه .

مادة 11
1 – لمن أجرى فحصه من قبل طبيب لجنة الفحص أن يعترض على قرار الطبيب الصادر بصلاحيته للخدمة المسلحة اذا كان مدعوا او مكلفا او بعدم عجزه اذا كان معيلا او معالا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار ويقدم الاعتراض في هذه الحالة الى مدير منطقة التجنيد لاحالة المفحوص على اللجنة الطبية المحلية لاعادة فحصه مجددا والبت في مصيره . ويعتبر قرار هذه اللجنة قطعيا اذا كان مؤيدا لقرار طبيب لجنة الفحص المعترض عليه .
2 – لمدير التجنيد العام أن يعترض على قرار اللجنة الطبية المحلية الصادر بحق المدعو أو المكلف أو المعيل أو المعال إذا تضمن عدم صلاحية المدعو أو المكلف لاداء الخدمة المسلحة أو تضمن عجز المعيل أو المعال عن الاعالة لدى اللجنة الطبي التمييزية في مستشفى الرشيد العسكري خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به لاعادة الفحص عليه مجددا والبت في مصيره .
3 – لكل من مدير التجنيد العام والمفحوص المحال على اللجنة الطبية المحلية من قبل طبيب لجنة الفحص بموجب الفقرة (2) من مادة 8 أو الفقرة (2) من مادة 10 من هذا النظام الاعتراض على قرار هذه اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار بالنسبة لمدير التجنيد العام ومن تاريخ صدور القرار بالنسبة للمفحوص ويقدم الاعتراض في هذه الحالة الى اللجنة الطبية التمييزية في مستشفى الرشيد العسكري مباشرة أو الى مدير منطقة التجنيد الذي يحيله مع المفحوص الى اللجنة الطبية التمييزية لاعادة فحصه مجددا والبت في مصيره .
4 – على اللجنة الطبية المحلية واللجنة الطبية التمييزية اصدار قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالة المفحوص عليها .
5 – يعتبر قرار اللجنة الطبية التمييزية الصادر بمقتضى الفقرتين (2 و3) من هذه المادة قطعيا .

مادة 12
1 – تؤلف لجنة طبية أو أكثر في كل لواء تسمى اللجنة الطبية المحلية من ثلاثة أطباء عسكريين ويجوز أن يكون أحدهم طبيبا مدنيا .
2 – تنحصر صلاحية اللجنة الطبية المحلية في فحص المدعوين والاشخاص الذين يتقرر عرضهم عليها بموجب أحكام المواد السابقة من هذا النظام فحصا طبيا لتقرير مدى لياقة المدعوين منهم لاداء الخدمة الالزامية المسلحة أو غير المسلحة أو تأجيلهم أو اعفائهم منها ومدى عجز غيرهم عن اعالة أنفسهم أو غيرهم ولها أن تستعين بكافة الوسائل الفنية أو الاخصائيين لهذا الغرض .

مادة 13
تؤلف لجنة طبية تمييزية في مستشفى الرشيد العسكري من خمسة أطباء عسكريين على أن يكون أحدهم متخصصا في المرض الذي حصل الاعتراض عليه .

مادة 14
على اللجنة الطبية المحلية أو اللجنة الطبية التمييزية اصدار قرارها وارساله الى مدير التجنيد العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها كتاب احالة المكلف أو الشخص الذي تقرر احالته عليها .

مادة 15
1 – يقسم المدعوون بنتيجة الفحص الطبي الى الأقسام التالية بالنسبة لقابلياتهم البدنية: –
أ – سالم مسلح .
ب – غير مسلح .
جـ – مؤجل من الخدمة الالزامية .
د – معفو من الخدمة العسكرية .
2 – لا يجوز تأجيل خدمة المدعو أو المكلف لأكثر من سنة واحدة لكل مرة .

المحتوى3
الباب الثاني – السوق

مادة 16
1 – يبدأ سوق المكلفين المشمولين بالفقرة (1) من مادة 2 من قانون الخدمة العسكرية لاداء الخدمة الالزامية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة بلوغهم العشرين من عمرهم .
2 – يبدأ سوق المكلفين المشمولين بالفقرة (2) من مادة 2 من القانون المذكور مع أول دفعة تسوق بعد انتهاء السنة الدراسية لمن أكمل الثالثة والعشرين من عمره أو فصل أو ترك الدراسة .
3 – يسوق المشمولون بالفقرة (3) من مادة 2 من نفس القانون في المواعيد التي يسوق فيها المشمولون بالفقرة السابقة .
4 – لوزير الدفاع تغيير موعد السوق أو تمديد مدته أو تقليصها وله سوق المكلفين بوجبة واحدة أو بدفعات يحدد مواعيد سوقها حسب مقتضيات المصلحة العامة .

مادة 17
1 – يسوق المتخلفون عند القاء القبض عليهم أو تسليم انفسهم .
2 – يسوق المستثنون أو المؤجلون من اداء الخدمة الالزامية عند زوال أسباب استثنائهم أو تأجيلهم .

مادة 18
لوزير الدفاع تأجيل سوق وجبة بكاملها أو دفعة منها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة على أن لا يتجاوز هذا التأجيل تاريخ سوق الوجبة أو الدفعة التي تليها .

الباب الثالث – خدمة الاحتياط

مادة 19
يستدعى الاحتياط وفقا للمادة الخامسة عشرة من قانون الخدمة العسكرية بموجب التعليمات التي تصدرها وزارة الدفاع .

مادة 20
يسوق الاحتياط الى الوحدات التي تسرحوا منها بعد تجهيزهم وفق تعليمات تصدرها دائرة الاركان العامة .
ويسوق الاحتياط الملغاة وحداتهم حسب تنسيب مديرية الحركات العسكرية .

مادة 21
على المكلف الاحتياط تثبيت اسباب التأجيل او الاعفاء من الخدمة التي تتحقق لديه بعد ادائه الخدمة الالزامية في دائرة تجنيده لتقرير تأجيله أو اعفائه من خدمة الاحتياط وللجنة الفحص النظر في ادعائه بعد استحصال الموافقة على اعادة الفحص عليه .

مادة 22
على الوحدة التي يلتحق بها المكلف الاحتياط طلب كنيته وجدول اخلاقه من الوحدة التي تسرح منها بعد اداء الخدمة الالزامية لتأشير تفاصيل التحاقه بخدمة الاحتياط وتسريحه منها ولا يجوز فتح كنية جديدة له اما من كانت وحدته ملغية ولم يعثر على كنيته وجدول اخلاقه فتنظم له كنية وجدول اخلاق جديدان يتضمنان تفاصيل خدمته الالزامية بالاستناد لسجلات ضابط الحسابات المختص ودفتر خدمته .

مادة 23
1 – لمدير التجنيد العام اعادة الفحص الطبي على المكلف الاحتياط الذي يصاب بمرض أو عاهة تمنعه منعا موقتا او دائميا من اداء خدمة الاحتياط عند تقديمه طلبا بذلك لتثبيت تأجيله أو اعفائه من هذه الخدمة ولا ينظر في هذا الطلب اذا قدم عند استدعائه لاداء هذه الخدمة الا اذا كانت العاهة المصاب بها ظاهرة أو كان مرضه يمنعه من الالتحاق بالخدمة فعلا حسب ظاهر الحال .
2 – لمدير التجنيد العام اعادة الفحص على المكلف الاحتياط الذي يدعى بعدم وجود من يقوم مقامه من المذكورين في الجدول الثاني من مادة 9 من قانون الخدمة العسكرية بإعالة أحد أقاربه المذكورين في الجدول الأول من نفس المادة عند تقديمه طلبا بذلك . ولا ينظر في هذا الطلب اذا قدم عند استدعائه لاداء هذه الخدمة .

مادة 24
يعتبر نشر دعوة المكلفين لخدمة الاحتياط بأية وسيلة من وسائل النشر تبليغا رسميا لهم .

مادة 25
يحدد وزير الدفاع مدة التحاق المدعويين لاداء خدمة الاحتياط .

مادة 26
لوزير الدفاع اصدار التعليمات والوصايا لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 27
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 13 – 5 – 1969 .

مادة 28
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر جمادى الاولى لسنة 1389 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر تموز لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
وزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
ووكيل وزير النفط والمعادن
أنور عبد القادر الحديثي مهدي الدولعي
وزير العمل والشؤون وزير العدل
الاجتماعية
الدكتور عبدالله سلوم
عبد الحسين وداي العطية وزير الثقافة والاعلام
وزير الزراعة
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور
عبدالله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال ووكيل وزير التربية والتعليم
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1760 في 28 – 7 – 1969