عنوان التشريع: نظام التطوع في صنف الصواريخ الموجهة ( المسيطر عليها)
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-07-24 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى مادة 2 من قانون ادارة الجيش العراقي رقم 107 لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
صنف الصواريخ الموجهة (المسيطر عليها) من صنوف الجيش مهمته اعداد وتهيئة ضباط صف وجنود رماة ماهرين فنيين بمستوى لائق للصواريخ الموجهة (المسيطر عليها) يحسنون استخدامها واستخدام اجهزتها ومعداتها الفنية بكفاءة .
مادة 2
يقبل المتطوع في هذا الصنف اذا توافرت فيه الشروط التالية : –
1 – أن يكون عراقي الجنسية ومن أب عراقي بالولادة وأم عراقية أو عربية بالولادة .
2 – أن لا يقل عمره عن 17 سنة ولا يزيد على 25 سنة .
3 – أن يكون صالحا للخدمة العسكرية المسلحة وسالما من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية التي تمنعه من القيام بالواجبات العسكرية .
4 – أن يكون خريج الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها فما فوق ويجوز قبول الطلاب الناجحين في الامتحان المدرسي للصف الثالث المتوسط عند الضرورة .
5 – غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف .
6 – أن يتعهد بالخدمة في الجيش لمدة عشر سنوات بضمنها مدة التدريب اما العقود التي تليها فتكون لمدة خمس سنوات .
7 – على من يرغب الانتماء الى صنف الصواريخ الموجهة (المسيطر عليها) أن يقدم طلبا تحريريا الى مديرية المشاة أو مديرية التجنيد العامة أو مديرية تجنيد المنطقة التي يقيم فيها مصحوبا بالوثائق التالية : –
أ – دفتر النفوس لسنة 1957 أو أي دفتر رسمي يحل محله .
ب – شهادة عدم المحكومية .
جـ – الشهادة المدرسية مصدقة من مرجع رسمي .
د – شهادة الجنسية العراقية .
هـ – شهادة التلقيح ضد الجدري .
و – وثيقة من ولي أمر الطالب يوافق بموجبها على تطوعه .
مادة 3
تؤلف لجنة بأمر من مديرية المشاة لاختيار اللائقين وفق الشروط النظرية والعملية التي تضعها اللجنة .
مادة 4
1 – يعتبر ضباط الصف والجنود المنسوبون حاليا الى وحدات الصواريخ الموجهة (المسيطر عليها) والذين حصلوا على راتب المهارة ونجحوا في الدورات السابقة مثبتين بدرجاتهم ورتبهم في وحدات هذا الصنف ويمنحون راتب الصنف وراتب المهارة وفق هذا النظام .
2 – تعدل رواتب من تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرة السابقة وفقا للشهادة المدرسية على أن ينشر ذلك بأوامر القسم الثاني للوحدة .
مادة 5
يجوز قبول تطوع المراتب في الجيش لمن تتوفر فيه الشروط الواردة في مادة 2 على أن تمدد عقودهم لمدة عشر سنوات اعتبارا من اكماله مدة الخدمة الالزامية بالنسبة للمكلفين واعتبارا من قبول تطوعه في هذا الصنف بالنسبة للمتطوع ويمنح راتب المهارة والصنف من الدرجة السادسة بشرط نجاحه في دورة الاختصاص .
مادة 6
1 – دورة التدريب الاساسي :
يشترك كافة المتطوعين لأول مرة في دورة التدريب الاساسي (جندي مستجد) ولمدة أربعة أشهر في مؤسسات التدريب حسب تنسيب مديرية المشاة .
2 – دورة الاختصاص :
أ – بعد الانتهاء من دورة التدريب الاساسي يلحق المتطوعون الى وحدات الصواريخ الموجهة (المسيطر عليها) للاشتراك في دورة الاختصاص ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للزيادة والنقصان بموافقة مديرية التدريب العسكري ويتخرج الناجح بعدها (جندي رامي) ويمنح راتب صنف قدره ( – /5) خمسة دنانير وراتب مهارة رامي درجة سادسة قدره (500/1) دينار وخمسمائة فلس شهريا) .
ب – في حالة فشل المتطوع من المدنيين في دورة الاختصاص يخدم كجندي متطوع مدة تعادل مدة الخدمة الالزامية في وحدات المشاة مطروحا منها المدة التي قضاها في الجيش .
جـ – في حالة فشل المراتب وضباط الصف في دورة الاختصاص يعادون الى وحداتهم السابقة وتستمر خدمتهم حسب العقود السابقة .
المحتوى2
مادة 7
1 – الرواتب والمخصصات :
أ – يكون راتب المتطوع خلال دورتي التدريب الاساسي والاختصاص راتب جندي متطوع .
ب – يكون راتب المتطوع من الجيش خلال دورة الاختصاص كما كان عليه قبل اشتراكه في الدورة .
جـ – يكون راتب الناجح في دورة الاختصاص كما يلي : –
الرتبة الراتب غلاء المعيشة راتب الصنف الملحوظات
ج ط 8 7 5 بعد نجاحه من دورة الاختصاص ويضاف لها
500/1 دينار راتب مهارة رامي درجة سادسة .
ج أول رامي 9 7 5
ن ع رامي 12 8 6
ع رامي 15 10 7
ر ع س رامي 18 12 8
ر ع و رامي بموجب نظام وتجرى ترقيته حسب شروط الترقية لمنتسبي
ن ض درجة 21 خدمة نواب 9 الجيش لنواب الضباط .
سادسة الضباط
2 – المهارة تمنح بست درجات وكما يلي : –
مهارة رامي درجة سادسة 500/1 دينار شهريا
مهارة رامي درجة خامسة 500/2 دينار شهريا
مهارة رامي درجة رابعة 500/3 دينار شهريا
مهارة رامي درجة ثالثة 500/4 دينار شهريا
مهارة رامي درجة ثانية 500/5 دينار شهريا
مهارة رامي درجة أولى 500/6 دينار شهريا
مادة 8
مواضيع الدراسة النظرية :
تقوم مديرية المشاة بالاتفاق مع وحدات الصواريخ الموجهة باعداد مناهج الدورس النظرية والعملية لدورات الصواريخ الموجهة (المسيطرة عليها) وفق الملحق (أ) .
مادة 9
العقوبات والضبط :
1 – يخضع المستجدون وبقية المشتركين في دورة الصواريخ الموجهة (المسيطر عليها) الى القوانين والأنظمة المرعية في الجيش .
2 – لأمر وحدة (الصواريخ الموجهة) ان يقترح على مديرية المشاة اخراج المراتب والضباط من الدورة في احدى الحالات التالية : –
أ – عد لياقته أو سوء سلوكه الثابت بقرار من مجلس تحقيقي .
ب – غيابه عن الدورة ربع المدة لأي سبب كان .
جـ – فشله في الدورة .
3 – لا يجوز اشتراك من أخرج من الدورة للأسباب الواردة أعلاه في دورات أخرى مماثلة .
مادة 10
الترقية :
1 – تطبق بحق المراتب المتطوعين في هذا الصنف شروط الترقية المعمول بها في الجيش لصنف المشاة .
2 – يعتبر النجاح في دورتي التدريب الاساسي والاختصاص شرطا من شروط الترقية في هذا الصنف .
3 – تسرى أحكام الفقرتين المتقدمتين على رماة الصواريخ الموجهة (المسيطر عليها) في كافة وحداتها .
مادة 11
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 12
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر جمادى الأولى لسنة 1389 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر تموز لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
وزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
ووكيل وزير النفط والمعادن
أنور عبد القادر الحديثي مهدي الدولعي
وزير العمل والشؤون وزير العدل
الاجتماعية
الدكتور عبد الله سلوم
عبد الحسين وداي العطية وزير الثقافة والاعلام
وزير الزراعة
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
عبدالله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الاشغال والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون
الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1760 في 28 – 7 – 1969
المحتوى3
الملحق (أ)
مناهج الدروس العملية والنظرية
الدروس النظرية :
1 – خواص الصواريخ الموجهة (المسيطر عليها) .
2 – مبادئ عامة في استخدام الصواريخ الموجهة في كافة صفحات القتال .
3 – وصف وواجبات التجهيزات الارضية للصواريخ الموجهة (المسيطر عليها) وتشمل : –
أ – أجهزة السيطرة .
ب – أجهزة فحص الميدان .
جـ – دروس نظرية في استخدام أجهزة المخابرة وسياق المكالمة اللاسلكية .
د – أية أجهزة فنية تظهر في المستقبل .
الدروس العملية : –
1 – التدريب على أجهزة التدريب () .
2 – التدريب على تفكيك وتركيب وربط الصواريخ .
3 – استخدام أجهزة السيطرة وأجهزة فحص الميدان وأجهزة شحن النضائد بنوعيها (من المصدر الرئيسي ومن نضيدة السيارة) .
4 – اختيار وحفر مواضع الرمي .
5 – تركيب الصواريخ على السيارات .
6 – فحص اسلاك الربط .
7 – تدريب الرماة على السياقة .
8 – تدريب الرماة على استخدام أجهزة المخابرة .
9 – الرمي .