عنوان التشريع: نظام تعديل نظام ديوان الاوقاف رقم 18 لسنة 1966
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-07-19 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادتين الخامسة والسابعة عشرة من قانون ادارة الاوقاف رقم (64) لسنة 1966 المعدل وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء (الرئيس الأعلى لديوان الاوقاف) ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تحذف مادة 4 من نظام ديوان الاوقاف رقم 18 لسنة 1966 ويحل محلها ما يلي : –
مادة 4 – 1 – يتألف مجلس الاوقاف الأعلى من هيئتين : –
أ – الهيئة الدينية وتتألف من رئيس ديوان الاوقاف وأحد أعضاء محكمة تمييز العراق واثنين من كبار العلماء أصحاب الجهات العلمية .
ب – الهيئة المالية وتتألف من رئيس ديوان الاوقاف واحد أعضاء محكمة تمييز العراق واثنين من كبار الاقتصاديين وخبير بالاملاك .
2 – يرأس كلا من هيئتي المجلس رئيس الديوان أو وكيله وعند غيابهما يتولى الرئاسة عضو محكمة التمييز .
3 – يعين أعضاء الهيئتين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد باقتراح من رئيس الديوان وموافقة رئيس الوزراء أو من يخوله .
4 – تنعقد كل هيئة بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بما فيهم رئيسها وتتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
5 – إذا تعذر حضور أحد الأعضاء فلرئيس الديوان ان يختار عضوا ممن تتوافر فيه صفة العضو الغائب ليحل محله مدة غيابه وإذا غاب ثلاث جلسات متواليات دون عذر فللمجلس أن يعتبره مستقيلا .
6 – لذوي العلاقة الاعتراض على قرارات مجلس الاوقاف الأعلى لدى رئيس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم ولرئيس الوزراء ان يرد الاعتراض أو أن يطلب من المجلس اعادة النظر فيه مرة واحدة واذا أصر المجلس على قراره فيعرض الأمر على مجلس الوزراء ويكون قراره قطعيا .
7 – يتقاضى العضو المعين مخصصات قدرها (3) ثلاثة دنانير عن كل جلسة على أن لا يتجاوز مجموعها السنوي المبلغ المعين في مادة 10 من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها أو ما يحل محلها .
مادة 2
تلغى مادة 5 من النظام ويحل محلها ما يلي : –
مادة 5 – 1 – تنظر الهيئة الدينية في الأمور الآتية : –
أ – تصديق أو تعديل أو نقض مقررات المجالس العلمية الخاصة بتوجيه الجهات .
ب – الخطط والمناهج الدراسية .
جـ – انشاء المؤسسات الدينية والخيرية وتسلم ما ينشؤه الاشخاص أو الهيئات منها .
د – تعيين أعضاء المجالس العلمية .
هـ – ما يحيله عليها رئيس الوزراء أو رئيس الديوان .
2 – تنظر الهيئة المالية في الأمور الآتية : –
أ – المناقلة من فصل إلى آخر من فصول الميزانية قبل عرضها على مجلس الوزراء .
ب – شراء العقارات وتملك حقوق المغارسة والتعبات .
جـ – الاقراض والاستقراض .
د – اجارة الموقوفات أو اعطائها بالالتزام أو بالمغارسة لأكثر من ثلاث سنوات أو بالمساطحة وكذلك استبدالها .
هـ – التعهدات التي تزيد كلفة كل منها على ألف دينار .
و – شراء المال المنقول وبيعه اذا زاد الثمن على ألف دينار .
ز – الخطط والمشاريع لاستثمار أموال الاوقاف وأملاكها .
ح – شطب ما يفقد أو يتلف من أموال الوقف حسب أحكام القوانين .
ط – المصادقة على ربط أو فك المديريات أو المأموريات بعضها عن بعض .
ي – ما يحيله عليها رئيس الوزراء أو رئيس الديوان .
3 – ينظر المجلس بهيئتيه مجتمعا في الأمور الآتية : –
أ – لوائح القوانين والأنظمة .
ب – الميزانية السنوية وحساباتها النهائية قبل رفعها الى مجلس الوزراء .
4 – لرئيس ديوان الاوقاف أو وكيله تحديد اختصاص كل هيئة في القضايا التي لم ينص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وقراره في ذلك قطعي .
5 – يحضر مدراء الشعب اجتماع أي من الهيئتين في القضايا التي تخص شعبهم عدا مدير الحقوق فإنه يحضر في الهيئتين بصورة دائمة . ولا يشاركون في التصويت .
مادة 3
تحذف كلمة (والتدقيق) من الفقرة (5) من مادة 2 ومن صدر مادة 9 وتضاف الى الفقرة (7) من مادة 2 .
مادة 4
تحذف الفقرتان 3 و4 من مادة 9 وتضافان الى آخر مادة 11 من النظام وتصبحان الفقرتان 8 و9 منها .
مادة 5
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 6
على رئيس الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الأولى لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تموز لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
ووكيل وزيري
الاقتصاد والنفط والمعادن
مهدي الدولعي أمين عبدالكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور الدكتور
عزت مصطفى أحمد عبد الستار الجواري
وزير الصحة وزير التربية والتعليم
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
ووكيل وزير رعاية الشباب
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
غائب مولود مخلص خالد مكي الهاشمي
وزير الشؤون البلدية وزير الصناعة
والقروية
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور
وزير الدولة عبدالله الخضير
ووكيل وزير المواصلات وزير الوحدة
ووكيل وزير شؤون الشمال
الدكتور حامد الجبوري
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
لشؤون الاوقاف ووكيل وزيري
العمل والشؤون الاجتماعية
والاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1760 في 28 – 7 – 1969