نظام التعديل الاول لنظام ترك الخدمة المضمونة رقم 14 لسنة 1968

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام ترك الخدمة المضمونة رقم 14 لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام ترك الخدمة المضمونة رقم 14 لسنة 1968
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 37
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-07-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة (69) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (140) لسنة 1964 المعدل وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تلغى الفقرة (1) من مادة 1 من نظام ترك الخدمة المضمونة رقم 17 لسنة 1968 ويحل محلها ما يلي : –
1 – ترك المرأة الخدمة المضمونة بسبب الزواج خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ عقد الزواج الرسمي أو خلال الأشهر الستة اللاحقة له أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انجابها الطفل الأول .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء والمعادن تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1389 المصادف لليوم العاشر من شهر تموز لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور الدكتور
عزت مصطفى أحمد عبد الستار الجواري
وزير الصحة وزير التربية والتعليم
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير شؤون الشمال ووكيل وزير الصناعة
الدكتور عدنان ايوب صبري العزي
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات
لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1755 في 19/7/1969