نظام تعديل نظام الخدمة في شركة النفط العراقية رقم 4 لسنة 1968

      التعليقات على نظام تعديل نظام الخدمة في شركة النفط العراقية رقم 4 لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام الخدمة في شركة النفط العراقية رقم 4 لسنة 1968
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-07-10 00:00:00

باسم الشعب رئاسة الجمهورية استناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة العشرين من قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم (123) لسنة 1967 المعدل وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة . امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تحذف عبارة (المديرين الاجرائيين) اينما وردت في نظام الخدمة رقم 4 لسنة 1968 .
مادة 2
تلغى مادة 6 من النظام ويحل محلها ما يلي : – يعين الموظفون لأول مرة في الرواتب التالية حسب مؤهلاتهم العلمية مع مراعاة مادة 7 من هذا النظام . 1 – خريجو الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها براتب – /18 دينارا . 2 – حملة الشهادات الاولية للجامعات أو الكليات أو ما يعادلها براتب – /28 دينارا . 3 – حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها براتب – /36 دينارا . 4 – حملة شهادة الدكتوراه أو شهادة المحاسبة القانونية براتب – /55 دينارا .
مادة 3
تلغى مادة 8 من النظام ويحل محلها ما يلي : – 1 – للمجلس ان يعين أشخاصا لأول مرة في الشركة لهم خبر وكفاءات خاصة بالصناعة النفطية ومتطلباتها من النواحي الفنية أو المالية أو الاقتصادية أو القانونية لا تقل عن خمس سنوات براتب أعلى مما هو مبين في أحكام مواد هذا النظام وعلى ان لا يزيد الراتب الاسمي على – /225 دينارا في الشهر على أن يكونوا ممن يحملون شهادات جامعية تؤيد اختصاصهم وان يطبق هذا المبدأ في حالات الضرورة القصوى . 2 – للمجلس أن يعين اشخاصا كموظفين لهم مهارات معينة في الرسم أو التخطيط أو الطباعة ممن لا يحملون شهادة الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها أو أعلى منها برواتب محددة يقررها في كل حالة على أن لا يزيد مجموع الراتب والمخصصات على – /100 دينار في الشهر وأن يطبق هذا المبدأ في حالات الضرورة القصوى . 3 – أ – للمجلس أن يمنح راتبا أكثر للعاملين في المواقع أو الحقول النفطية حسب الكفاءة والمسؤولية على أن لا تتجاوز الزيادة درجتين عما يستحقه من راتب بموجب أحكام المادتين السادسة والسابعة من النظام . ب – تلغى الزيادة في الراتب وما يترتب عليها من نتائج بموجب الفقرة (3 – أ) أعلاه عند نقله لغير المواقع أو الحقول النفطية .
مادة 4
تحذف عبارة (ولا يشترط ذلك عند تعيين المستخدمين) من الفقرة (6) من مادة 4 من النظام ويحل محلها العبارة الآتية : – ولا يشترط ذلك عند تعيين الموظفين وفقا لأحكام الفقرة (2) من مادة 8 أو عند تعيين المستخدمين .
مادة 5
تحذف الفقرة (ب) من مادة 5 عشرة ويحل محلها ما يلي : – يحتسب لمن يعين استنادا لأحكام مادة 8 أو الى الشهادة الدراسية براتب يزيد على الحد الأدنى لدرجته قدم بمقدار المدة اللازمة للعلاوة السنوية للوصول الى الراتب المعين به وعند احتساب القدم المذكور يهمل الفرق الذي يقل من العلاوة السنوية .
مادة 6
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 7
على وزير النفط والمعادن تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1389 المصادف لليوم العاشر من شهر تموز لسنة 1969 . أحمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش الشيخلي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير الداخلية ووكيل وزيري الاقتصاد والنفط والمعادن مهدي الدولعي أمين عبد الكريم وزير العدل وزير المالية الدكتور الدكتور عزت مصطفى أحمد عبد الستار الجواري وزير الصحة وزير التربية والتعليم الدكتور الدكتور جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية وزير التخطيط وزير الزراعة الدكتور الدكتور عبد الله الخضير غائب مولود مخلص وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية ووكيل وزير الصناعة الدكتور عدنان ايوب صبري العزي حمد دلي الكربولي وزير الدولة وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات لشؤون الاوقاف نشر في الوقائع العراقية عدد 1755 في 19/7/1969