نظام التعديل الاول لنظام وزارة التخطيط رقم 72 لسنة 1968

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام وزارة التخطيط رقم 72 لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام وزارة التخطيط رقم 72 لسنة 1968
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-07-10 00:00:00

باسم الشعب رئاسة الجمهورية استناداً إلى مادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 المعدل وبناء على ما عرضه وزير التخطيط ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة . امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تحذف الفقرة (1) من مادة 6 من النظام ويحل محلها ما يلي : – 1 – يرأسه موظف بدرجة مستشار يعاونه مديران عامان أحدهما للشؤون الفنية والآخر للشؤون الادارية وعند غياب الرئيس ينوب عنه المدير العام للشؤون الفنية أو من يخوله الوزير ويكون الجهاز مسؤولا عن جمع واعداد وتنسيق وتحليل ونشر المعلومات الاحصائية المتعلقة بأوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي وغير ذلك من المعلومات الاحصائية ويقوم الجهاز بتزويد دوائر الوزارة ومجلس التخطيط ودوائر الدولة الأخرى بما تحتاجه من احصاءات ومعلومات لاعداد خططها .
مادة 2
تحذف عبارة (مشاور حقوقي) الواردة في مادة 8 من النظام وتحل محلها عبارة (مشاور قانوني) .
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على وزير التخطيط تنفيذ هذا النظام.

كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1389 المصادف لليوم العاشر من شهر تموز لسنة 1969 . أحمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء عبدالكريم عبد الستار صالح مهدي عماش الشيخلي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير الداخلية ووكيل وزيري الاقتصاد والنفط والمعادن مهدي الدولعي أمين عبد الكريم وزير العدل وزير المالية الدكتور الدكتور عزت مصطفى أحمد عبد الستار الجواري وزير الصحة وزير التربية والتعليم الدكتور الدكتور جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية وزير التخطيط وزير الزراعة الدكتور الدكتور عبد الله الخضير غائب مولود مخلص وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية ووكيل وزير الصناعة الدكتور عدنان ايوب صبري العزي حمد دلي الكربولي وزير الدولة وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات لشؤون الاوقاف نشر في الوقائع العراقية عدد 1755 في 19/7/1969