نظام المجلس الاعلى للشؤون الاجتماعية والمجالس التابعة لها

      التعليقات على نظام المجلس الاعلى للشؤون الاجتماعية والمجالس التابعة لها مغلقة

عنوان التشريع: نظام المجلس الاعلى للشؤون الاجتماعية والمجالس التابعة لها
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-07-07 00:00:00

باسم الشعب رئاسة الجمهورية استناداً إلى المادتين الثانية والسابعة من قانون المجلس العلى للشؤون الاجتماعية رقم 36 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة . امر بوضع النظام الاتي : –
مادة 1
يشكل خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا النظام مجلس للشؤون الاجتماعية في مركز كل من اللواء والقضاء والناحية وفقا لما يلي : – 1 – يؤلف مجلس الشؤون الاجتماعية في مركز اللواء برئاسة المتصرف وعضوية كل من أعضاء مجلس اللواء العام وممثل عن كل من الوزارات والدوائر الممثلة في المجلس الأعلى للشؤون الاجتماعية التي ليست ممثلة في مجلس اللواء العام ان وجد وممثل عن كل من العمال والفلاحين . 2 – يؤلف مجلس الشؤون الاجتماعية في كل من مركز القضاء والناحية برئاسة الوحدة الادارية وممثل عن كل من الوزارات والدوائر الممثلة في المجلس الأعلى للشؤون الاجتماعية التي توجد لها دوائر في الوحدة الادارية وممثل عن كل من العمال والفلاحين وبموافقة مجلس الشؤون الاجتماعية في اللواء . 3 – ينتخب المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه خارج الوحدة الادارية . 4 – للمجلس الأعلى للشؤون الاجتماعية استثناء بعض الاقضية والنواحي من تشكيل مجالس للشؤون الاجتماعية فيها ببيان يصدر عنه .
مادة 2
يجتمع مجلس الشؤون الاجتماعية مرتين في الشهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو ثلث أعضائه ويكون النصاب كاملا بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر قراراته بالاغلبية وعند التساوي يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس .
مادة 3
على مجالس الشؤون الاجتماعية في النواحي والاقضية ان تقدم في الاسبوع الأول من شهر كانون الأول من كل سنة توصياتها الى مجلس الشؤون الاجتماعية في اللواء بشأن المشاريع والخدمات المطلوبة وعلى مجلس الشؤون الاجتماعية في مركز اللواء ان يرفع في الاسبوع الأخير من شهر كانون الأول الى المجلس الأعلى للشؤون الاجتماعية منهاجا منسقا عن كل نوع من المشاريع والخدمات لكل وحدة ادارية ويقترح الأسس الكفيلة لمنع الازدواج في اداء الخدمات العامة بين الجهات المختصة والاجراءات التي تعجل في تطوير الخدمات الاجتماعية خاصة في القرى والارياف .
مادة 4
ينظر المجلس الأعلى ابتداء من الاسبوع الأول من شهر كانون الثاني بمقترحات وتوصيات مجالس الشؤون الاجتماعية في الالوية ويقدم توصياته بشأنها الى الوزارات والدوائر المعنية حسب العلاقة وعلى سكرتير المجلس متابعة تنفيذ التوصيات في الوزارات والدوائر المختصة ويقدم نتائج ذلك الى المجلس الذي له عرض ما يراه عند الاقتضاء على مجلس الوزراء .
مادة 5
للمجلس الأعلى للشؤون الاجتماعية أن يؤلف لجانا من بين أعضائه لدراسة ومتابعة تنفيذ قراراته أو لأية أغراض أخرى يرتأيها .
مادة 6
يقترح المجلس الأعلى للشؤون الاجتماعية الخطط والمناهج الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالخدمات العامة ويقدمها الى وزارة التخطيط للنظر بإقرارها وذلك تنفيذها لما جاء في مادة 3 من قانونه .
مادة 7
يقرر المجلس الأعلى للشؤون الاجتماعية توزيع الموارد السنوية النقدية التي تخصص باسمه وفق مادة 4 من قانون المجلس الأعلى رقم 36 لسنة 1969 على المشاريع والخدمات الاجتماعية لكل مجلس من مجالس النواحي والاقضية والالوية ويحدد الاغراض التي تصرف عليها ضمن حدود كل وحدة ادارية على أن يلاحظ المجلس ان تلك المشاريع والخدمات ليست داخلة ضمن منهاج معين في ميزانية البلدية أو الميزانية المحلية أو الميزانية العامة أو الخطة الاقتصادية .
مادة 8
تسجل الموارد المخصصة لمجالس الشؤون الاجتماعية باسم الادارة المحلية وتدخل ضمن ميزانيتها لتنفيذ المشاريع والخدمات التي أقرها المجلس الأعلى للشؤون الاجتماعية وحدد لها هذه التخصيصات .
مادة 9
يتابع كل مجلس من مجالس الشؤون الاجتماعية في الالوية والاقضية والنواحي تنفيذ الوزارات والادارات المحلية والمجالس البلدية والدوائر الأخرى ما تقرر القيام به ضمن الخطة الاقتصادية والميزانية العامة والميزانية المحلية وميزانية البلدية وما خصص من موارد للخدمات والمشاريع التي خصصت من المجلس الأعلى للشؤون الاجتماعية .

المحتوى2
مادة 10
لكل مجلس من مجالس الشؤون الاجتماعية الاتصال بالدوائر التابعة للوزارات المختصة لوضع خطط تؤدي الى تطوير المجتمع والخدمات الصحية والثقافية والعمرانية والاجتماعية والاقتصادية في الريف والقرية والمدينة خاصة فيما يتعلق بالنوعية الاجتماعية والتربية الاساسية والارشاد الصحي والزراعي .
مادة 11
تكون اجتماعات المجلس الأعلى للشؤون الاجتماعية بعد أوقات الدوام الرسمي .
مادة 12
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 13
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1389 المصادف لليوم السابع من شهر تموز لسنة 1969 . أحمد حسن البكر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش الشيخلي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ووزير الداخلية مهدي الدولعي أمين عبد الكريم وزير العدل وزير المالية الدكتور الدكتور عزت مصطفى أحمد عبد الستار الجواري وزير الصحة وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي الدكتور الدكتور رشيد الرفاعي فخري ياسين قدوري وزير النفط والمعادن وزير الاقتصاد الدكتور الدكتور عبدالله الخضير غائب مولود مخلص وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية ووكيل وزير الصناعة
حامد الجبوري
وزير الدولة لرئاسة الجمهورية
ووكيل وزيري العمل والشؤون الاجتماعي والأشغال والاسكان
عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات
الدكتور حمد دلى الكربولي
وزير الدولة لشؤون الأوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1755 في 19/7/1969