نظام تعديل نظام الاجازات المرضية رقم 76 لسنة 1959

      التعليقات على نظام تعديل نظام الاجازات المرضية رقم 76 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام الاجازات المرضية رقم 76 لسنة 1959
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-07-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة (68) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تلغى الفقرة (4) من مادة 7 من نظام الاجازات المرضية رقم 76 لسنة 959 ويستعاض عنها بما يأتي : –
4 – يجوز الموافقة على الاجازة المرضية اذا كانت مستندة الى تقرير طبيب لعشرة أيام أو الى تقرير صادر عن مستشفى معترف به لأكثر من عشرة أيام خارج العراق على أن تكون مصدقة من المراجع الرسمية والممثليات العراقية أو من ينوب عنها في الخارج .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس من شهر تموز لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء
صالح مهدي عماش
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية
نائب رئيس الوزراء
حردان عبد الغفار التكريتي ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم
وزير المالية
عبد الكريم عبد الستار الشيخلي
وزير الخارجية ووكيل وزير النفط والمعادن
الدكتور
عزت مصطفى أحمد عبد الستار الجواري
وزير الصحة وزير التربية والتعليم
الدكتور عبد الله سلوم
عبد الحسين وداي العطية وزير الثقافة والاعلام
وزير الزراعة
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور
شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
عدنان ايوب صبري العزي عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
الدكتور
حمد دلي الكربولي حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة
لشؤون الاوقاف الجمهورية
ووكيل وزيري الاشغال والاسكان والعمل والشؤون الاجتماعية نشر في الوقائع العراقية عدد 1752 في 8 – 7 – 1969