نظام تعديل نظام وزارة الداخلية رقم 11 لسنة 1969

      التعليقات على نظام تعديل نظام وزارة الداخلية رقم 11 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة الداخلية رقم 11 لسنة 1969
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-06-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى مادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تلغى الفقرة (6) من مادة 4 من نظام وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1969 ويعدل تسلسل الفقرة التالية لها .

مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 3/4/1969 .

مادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر حزيران لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
ووكيل وزيري الوحدة
وشؤون الشمال
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
ووكيل وزير التربية والتعليم
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
رشيد الرفاعي غائب مولود مخلص
وزير النفط والمعادن وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الصحة
عدنان ايوب صبري العزي شفيق الكمالي
وزير الدولة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير المواصلات
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
الاسكان ووكيل وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1747 في 22 – 6 – 1969