عنوان التشريع: نظام تعديل نظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم 60 لسنة 1964 رقم 31 لسنة 1969
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-06-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام مادة 2 من قانون ادارة الجيش رقم (107) لسنة 1960 والمادة (12) من قانون الدفاع الوطني رقم (40) لسنة 1938 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى مادة 4 من نظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم (60) لسنة 1964 المعدل وتكون الفقرة (ب) لها ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها .
ب – سبع سنوات بضمنها مدة التدريب والدراسة للقوة البحرية .
مادة 2
يضاف ما يلي الى آخر مادة 5 عشرة من النظام ويكون فقرة (ن) منها .
ن – خمس سنوات للترقية من نائب ضابط درجة أولى الى الدرجة الممتازة .
مادة 3
تضاف عبارة (أو المتسرحون لزيادتهم على الملاك) بعد عبارة – لاسباب صحية – الواردة في مادة 9 عشرة من النظام المذكور .
مادة 4
أ – يبدل الرقم (90) الوارد في الفقرة (ب) من المادة العشرين من النظام بالرقم (120) .
ب – يبدل الرقم (90) الوارد في الفقرة (جـ) من المادة العشرين من النظام بالرقم (120) .
جـ – يبدل الرقم (60) الوارد في الفقرة (د) من المادة العشرين من النظام بالرقم (90) .
مادة 5
تلغى الفقرة (هـ) من المادة العشرين من النظام ويحل محلها ما يلي : –
هـ – المرضة – هي مدة الاجازة المرضية التي تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية لهذه الاجازة حتى انتهاء المدة المحددة فيها .
مادة 6
تلغى مادة 2 والعشرون من النظام ويحل محلها ما يأتي : –
مادة 2 والعشرون –أ – تمنح نائب الضابط وضابط الصف الذي يتزوج لأول مرة بعد تنفيذ هذا النظام سلفة تعادل رواتبه الاسمية لأربعة أشهر على أن يتم استردادها منه بأربعة أقساط سنوية تبدأ في نهاية السنة الثانية من تاريخ الزواج ويوزع كل قسط منها على أشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط .
ب – تمنح السلفة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن أمضى في خدمة الجيش العراقي خمس سنوات على الأقل ولمرة واحدة .
مادة 7
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 8
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر حزيران لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
ووكيل وزيري الوحدة
وشؤون الشمال
عبد الله سلوم مهدي الدولعي
وزير الثقافة والاعلام وزير العدل
ووكيل وزير التربية والتعليم
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
غائب مولود مخلص خالد مكي الهاشمي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير الصناعة
ووكيل وزير الصحة
الدكتور
شفيق الكمالي رشيد الرفاعي
وزير رعاية الشباب وزير النفط والمعادن
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
ووكيل وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة
ووكيل وزر الاشغال
والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1747 في 22 – 6 – 1969