عنوان التشريع: نظام مصلحة السينما والمسرح العامة
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-06-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى مادة 11 من قانون مصلحة السينما والمسرح العامة رقم 37 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والاعلام ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : –
الوزير – وزير الثقافة والاعلام .
المصلحة – مصلحة السينما والمسرح العامة .
المجلس – مجلس ادارة مصلحة السينما والمسرح العامة .
المدير العام – مدير المصلحة العام ورئيس مجلس ادارتها .
رئيس الدائرة – المدير العام للمصلحة أو أي موظف آخر يخول سلطة رئيس الدائرة بقرار من الوزير .
الرئيس المباشر – المدير أو رئيس القسم أو مدير الفرقة أو رئيس الشعبة التي ينتمي اليها الموظف والمستخدم والعامل مباشرة .
الملاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها والمصادق عليها .
الموظف – كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمية داخلة في ملاك المصلحة الدائم الخاص بالموظفين .
المستخدم – كل شخص تستخدمه المصلحة في خدمة داخلة في ملاك المصلحة ضمن الملاك الدائم الخاص بالمستخدمين ويستثنى من ذلك من يستخدم لقاء راتب سنوي أو شهري أو أسبوعي أو أجرة يومية .
مادة 2
تتكون المصلحة من التشكيلات التالية وترتبط بالمدير العام مباشرة : –
أ – مكتب المدير العام – يتولى ادارة أعماله موظف بدرجة ملاحظ يكون مسؤولا عن تنفيذ ما يصدر اليه من أوامر .
ب – سكرتارية مجلس الادارة – يتولى اعمالها موظف بدرجة رئيس ملاحظين أو ملاحظ ذو كفاءة ويكون مسؤولا تجاه المدير العام عن اجتماعات مجلس الادارة وتسجيل محاضر الجلسات وحفظها وتوزيعها وتصديقها وجميع ما يتعلق بشؤون المجلس .
جـ – مديرية الادارة والذاتية – يرأسها مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن شؤون الذاتية لموظفي ومستخدمي المصلحة وتنظيم السجلات اللازمة واعداد الملاكات كما يكون مسؤولا عن شؤون الادارة والتحرير والحقوق والطبع والاوراق والقلم السري وترتبط به ادارة قاعة السينما والمسرح القومي وشعبة الاستعلامات والمواصلات .
د – مديرية الحسابات – يتولى أعمالها مدير يعاونه محاسب وعدد من الموظفين ويتولى الأمور المالية والحسابية والتدقيق واعداد ميزانية المصلحة وتنظيم السجلات والقيود لحفظ اموالها وصيانتها وترتبط به الشعب التالية : –
1 – شعبة المخازن .
2 – شعبة التدقيق .
3 – شعبة الاحصاء .
هـ – قسم السينما – يتولى أعماله موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والدراية بالعمل السينمائي وترتبط به الشعب التالية : –
1 – شعبة الانتاج والتوزيع السينمائي .
2 – شعبة التصوير .
3 – شعبة الطبع والتحميض (المختبر) .
4 – شعبة المونتاج .
5 – شعبة المؤثرات الخاصة .
6 – شعبة الصوت .
7 – شعبة الصيانة والكهرباء .
8 – شعبة التصاميم الفنية السينمائية .
و – قسم المسرح – يتولى أعماله موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والدراية بالعمل المسرحي وترتبط به ادارة الفرق والشعب التالية : –
1 – الفرقة القومية للتمثيل وفروعها .
2 – فرقة الرشيد للفنون الشعبية وفروعها .
3 – الفرقة السيمفونية الوطنية .
4 – شعبة الانتاج المسرحي .
5 – شعبة التصاميم الفنية المسرحية .
ز – شعبة الاعلام والعلاقات الثقافية – يديرها موظف من ذوي الكفاءة بدرجة رئيس ملاحظين ويتولى جميع الشؤون المتعلقة بالاعلام والعلاقات الثقافية بالنسبة لاقسام المصلحة كافة، كما يكون مسؤولا عن اعداد المطبوعات والتقارير والنشرات واستقبال الضيوف ومرافقة الوفود والقيام بكل ما يقتضي لتنظيم العلاقة بين المصلحة والجمهور وترتبط به المكتبة والارشيف .
مادة 3
أ – تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية على الوجه المبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام .
ب – تقرر الرواتب التي تخصص للوظائف على النحو المبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام .
جـ – تكون عناوين ورواتب وعلاوات المستخدمين على النحو المبين في الجدول رقم (3) الملحق بهذا النظام .
د – يمنح الموظفون مخصصات غلاء المعيشة المقررة بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل .
هـ – يمنح المستخدمون مخصصات غلاء المعيشة المقررة في مرسوم مخصصات غلاء المعيشة رقم (3) لسنة 1954 المعدل .
و – للوزير بناء على توصية المجلس أن يضيف عناوين وظائف الى الجدولين رقم (2) و (3) الملحقين بهذا النظام وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل بعد موافقة وزير المالية .
ز – تثبت الرواتب الاسمية للموظفين والمستخدمين الموجودين في الخدمة عند نفاذ هذا النظام على أساس الرواتب الاسمية التي يستحقونها فيما لو تم تعيينهم في المصلحة من جديد حسب أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا النظام ويكون هذا الراتب هو الاساس لكل ما يتعلق بأحكام هذا النظام .
المحتوى2
مادة 4
تتضمن مقاييس الرواتب المبينة في الجدولين (1) و (3) علاوة تلقائية بين حدى راتب كل درجة ويمنح الموظف أو المستخدم هذه العلاوة عند اكماله سنة براتب يقل عن الحد الأعلى لعنوان وظيفته بما لا يتجاوز الحد المذكور .
مادة 5
عند تنفيذ هذا النظام تحول الرواتب الاسمية المثبتة بموجب الفقرة (ز) من مادة 3 أو راتب من تشمله أحكام هذا النظام لتطابق الرواتب المبينة في الجدولين (1) و (3) الملحقين بهذا النظام واذا وقع راتب الموظف الذي تشمله احكام المادة المذكورة بين حدى راتبي درجتين فيعدل راتبه الى الحد الادنى من الدرجة التالية لدرجته ويعتبر هذا التعديل ترفيعا .
مادة 6
يجوز ان يشغل الموظف بنفس راتبه وظيفة أعلى من وظيفته بدرجة واحدة اذا ثبتت كفاءته بأمر من المدير العام وبموافقة المجلس .
مادة 7
أ – لا يعين لأول مرة في وظائف المصلحة الا من كان : –
1 – عراقي الجنسية أو متجنسا مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات .
2 – قد أكمل الثامنة عشرة عدا أعضاء الفرق الفنية .
3 – سالما من الامراض المعدية أو العاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين فيها .
4 – حسن السلوك والسمعة وغير محكوم عليه بجناية (عدا الجنايات السياسية) أو بجنحة تمس الشرف كالسرقة والتزوير والاختلاس والاحتيال ما لم يرد اليه اعتباره .
5 – مكملا لخدمة العلم أو الاحتياط أو معفى منهما ويجوز للمجلس استثناء بعض الاشخاص أو الدورات المؤجلة من حكم هذه الفقرة .
6 – قد اجتاز بنجاح الاختبارات التي ترى المصلحة اجراءها .
7 – حائزا على شهادة معترف بها أو ممارسة مؤيدة من جهات فنية معترف بها رسميا أو من ذوي الموهبة النادرة .
ب – يستثنى المستخدمون عند تعيينهم لأول مرة من أحكام الفقرتين (6 و 7) .
مادة 8
أ – لا يجوز تعيين أو اعادة تعيين الموظف او المستخدم الا عند وجود وظيفة شاغرة في الملاك وفي حدود الصلاحيات المقررة .
ب – للمدير العام بعد موافقة المجلس تعيين أصحاب المؤهلات الفنية والفنانين الذين تحتاجهم المصلحة بأجور يومية لا تزيد عن دينارين أو راتب شهري مقطوع لا يتجاوز ستين دينارا .
مادة 9
يعين الموظف لأول مرة بالدرجات والرواتب التالية حسب مستواه العلمي أو ممارسته العمل الفني : –
أ – خريج الدراسة الابتدائية في الدرجة الثامنة براتب (12) دينارا شهريا .
ب – خريج الدراسة المتوسطة أو المدارس الأخرى التي بمستواها في الدرجة الثامنة براتب (15) دينارا شهريا .
جـ – خريج الدراسة الثانوية أو المدارس الأخرى التي بمستواها في الدرجة الثامنة براتب ( – /18) دينارا شهريا .
د – حامل الشهادة الاولية للجامعات والكليات أو ما يعادلها في الدرجة السادسة براتب ( – /28) دينارا شهريا .
هـ – حامل شهادة (أم . اي) أو ما يعادلها والتي دراستها خمس سنوات على الأقل بعد الدراسة الثانوية في الدرجة الخامسة براتب ( – /36) دينارا شهريا .
و – حامل الشهادة الجامعية التي دراستها ست سنوات أو أكثر بعد الثانوية وكذلك شهادة الدكتوراه التي حصل عليها الطالب في مدة لا تزيد على السنتين بعد الشهادة الاولية للجامعات في الدرجة الخامسة براتب (44) دينارا شهريا .
ز – حامل شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها بأقل من ثلاث سنوات بعد الشهادة الاولية الجامعية في الدرجة الرابعة براتب ( – /50) دينارا .
ح – يجوز تعيين خريج المدارس المهنية التي دراستها أكثر من الحدود المبينة أعلاه وخريج الدورات التي لا تقل مدتها عن سنة واحدة متصلة بعد تلك الحدود في الدرجة المقررة لهم باضافة علاوة واحدة عن كل سنة دون التقيد بالحدود السابقة وحينذاك تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى الراتب المعين به قدما بنصف مدتها لغرض الترفيع .
ط – يعين الممارس بالشكل التالي : –
1 – إذا كان حائزا على شهادة فيعين بموجب شهادته وتحتسب له سنوات ممارسته العمل الفني التالية لتاريخ حصوله على الشهادة كخدمة في المصلحة لغرض الراتب والدرجة .
2 – إذا لم يكن حائزا على شهادة فيعين مستخدما براتب (12) دينارا شهريا وتحتسب له سنوات ممارسته العمل الفني كخدمة في المصلحة لغرض تحديد الراتب .
مادة 10
أ – لا يجوز تعيين الموظف لأول مرة الا في الدرجة التي يستحق التعيين فيها وفقا للمادة التاسعة من هذا النظام . ويجوز للمجلس عند تعيين الموظف ذي الخبرة أو الاختصاص في السينما والمسرح والتمثيل والغناء والموسيقى والحركات الايقاعية والطب والكيمياء والمحاسبة والهندسة والادارة ممن سبق له الخدمة في دوائر ومؤسسات يدخل هذا الاختصاص ضمن واجباتها ان تعتبر خدمته في المؤسسات المذكورة كخدمة في المصلحة لغرض تعيين الراتب والدرجة .
ب – للمجلس أن يقترح اعطاء رواتب أكثر مما هو مبين في مادة 9 بما لا يزيد على درجتين عند الحاجة لتعيين أشخاص لهم كفاءات أو مواهب خاصة ولم يتيسر الحصول على امثالهم بالرواتب المقررة بموجب هذا النظام على أن يكون ذلك مقيدا بحالات الضرورة الماسة .
المحتوى3
مادة 11
يجرى اختيار الموظفين المرشحين للترفيع الى درجة أعلى على أساس الجدارة ومدة الخدمة والمؤهلات العلمية أو الفنية .
مادة 12
يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بعد موافقة الجهة المخولة حسب الصلاحيات المقررة اذا توافرت الشروط التالية : –
أ – وجود درجة شاغرة في الملاك تساعد على ترفيعه .
ب – ثبوت مقدرته على اشغال الدرجة وتقدمه على غيره من الموظفين المستحقين للترفيع بتوصية من رئيسه المباشر وموافقة المدير العام .
جـ – اكمال المدة المعينة على النحو المبين ادناه :
الدرجة مدة الترفيع
الدرجة الأولى –
الدرجة الثانية 5 سنوات
الدرجة الثالثة 4 سنوات
الدرجة الرابعة 4 سنوات
الدرجة الخامسة 3 سنوات
الدرجة السادسة 3 سنوات
الدرجة السابعة 3 سنوات
الدرجة الثامنة 3 سنوات
مادة 13
أ – لمجلس الادارة تعديل راتب الموظف عند وجود الشاغر اذا كان قد حصل أثناء خدمته على شهادة دراسية لها علاقة بوظيفته تؤهله للوصول الى راتب أعلى من راتبه ولا يعتبر هذا التعديل ترفيعا .
ب – للمجلس أن يمنح الموظف قدما لا يتجاوز ستة أشهر اذا حصل على شهادة اختصاصية من معهد علمي أو فني معترف به لها علاقة بعمله .
مادة 14
تدور لحساب الموظف أو المستخدم الاجازات الاعتيادية والمرضية التي يستحقها بموجب القوانين والأنظمة والقواعد السارية قبل تنفيذ هذا النظام (ويشمل ذلك الموظفين والمستخدمين الذين يستقبلون من دوائرهم ويعينون في هذه المصلحة) .
مادة 15
أ – للمجلس منح الموظف أو المستخدم المخصصات التالية مع مراعاة أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم 93 لسنة 1967 أو ما يحل محله : –
1 – مخصصات وكالة للقيام بأعباء وظيفة شاغرة بنسبة لا تتجاوز 20 ٪ من الحد الأدنى لراتب الوظيفة الشاغرة .
2 – مخصصات أعمال اضافية أو اجور خدمات خاصة خارج اوقات الدوام الرسمي على أن لا تتجاوز 30 ٪ من الراتب الاسمي .
3 – مخصصات ايفاد وفق نظام مخصصات الايفاد رقم 36 لسنة 956 المعدل أو ما يحل محله .
4 – مخصصات ومصروفات النقل وفق نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل رقم 33 لسنة 1956 المعدل أو ما يحل محله .
5 – أية مخصصات أخرى يقررها المجلس .
ب – 1 – للمجلس منح الموظف أو المستخدم مكافأة مالية لقاء تقديم عمل ممتاز يعود على المصلحة بالمنافع المادية أو المعنوية بحيث لا يتجاوز ثلاثمائة دينار .
2 – للمجلس منح الشخصيات الادبية والفنية العراقية والاجنبية التي تقدم عملا ممتازا للمصلحة مبلغا لا يتجاوز خمسمائة دينار .
مادة 16
للوزير بناء على توصية من المجلس ان يستعير خدمات أي موظف من خارج المصلحة للعمل فيها بالراتب الذي يستحقه بموجب هذا النظام على أن تستحصل الموافقة اللازمة في الاعارة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية .
مادة 17
يتم ايفاد منتسبي المصلحة الى خارج العراق بأمر من الوزير بناء على قرار المجلس وتذكر في القرار المهام التي من أجلها تقرر الايفاد ومدته .
مادة 18
تعتبر خدمة فعلية لاغراض هذا النظام : –
أ – الخدمة التي أداها أو يؤديها الموظف أو المستخدم في هذه المصلحة طبقا لأحكام هذا النظام .
ب – الخدمة التي أداها أو يؤديها الموظف أو المستخدم في أية جهة رسمية أو شبه رسمية وفق أحكام القوانين والأنظمة التي تنظم تلك الخدمة .
مادة 19
أ – يقرر الوزير بناء على توصية المجلس ساعات وأوقات العمل في المصلحة على أن لا يتجاوز مجموعها (45) ساعة في الاسبوع .
ب – يقرر الوزير بناء على توصية المجلس ساعات وأوقات العمل لاعضاء فرقة الرشيد والفرقة القومية للتمثيل وكافة ممثلي قسم السينما على أن لا يتجاوز مجموعها (24) ساعة في الاسبوع .
جـ – للوزير أو من يخوله زيادة ساعات أوقات الدوام لغرض انجاز اعمال مستعجلة تختص بالمصلحة مع بيان الاسباب الموجبة لذلك في الأمر الصادر لهذا الغرض والمدة التي تطبق الزيادة خلالها والمشمولين بها على أن يحاط المجلس علما بذلك .
مادة 20
لمجلس الادارة ان يمنح الموظف أو المستخدم تعويضا عن الامتعة التي تفقد أو تتلف من جراء قيامه بواجباته الرسمية .
المحتوى4
مادة 21
تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون انضباط موظفي الدولة في الحالات التي لم ينص عليها في هذا النظام .
مادة 22
للوزير وبناء على توصية المجلس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة 23
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 24
على وزير الثقافة والاعلام تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر حزيران لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
ووكيل وزيري الوحدة
وشؤون الشمال
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
ووكيل وزير التربية والتعليم
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
رشيد الرفاعي غائب مولود مخلص
وزير النفط والمعادن وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الصحة
عدنان ايوب صبري العزي شفيق الكمالي
وزير الدولة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير المواصلات
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
الاسكان ووكيل وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1747 في 22 – 6 – 1969
الجدول رقم (1)
الدرجة الراتب – دينار العلاوة / دينار مدة الترفيع
الدرجة الأولى 150 – 200 10
الدرجة الثانية 100 – 140 8 5
الدرجة الثالثة 70 – 90 5 4
الدرجة الرابعة 50 – 66 4 4
الدرجة الخامسة 36 – 45 3 3
الدرجة السادسة 28 – 34 2 3
الدرجة السابعة 20 – 26 2 3
الدرجة الثامنة 12 – 18 2 3
المحتوى5
جدول رقم (2) الموظفون
عنوان الوظيفة الراتب /دينار
مدير عام درجة خاصة
معاون مدير عام 70 – 140
مدير 70 – 140
معاون مدير 50 – 90
رئيس ملاحظين 50 – 90
مترجم أول 70 – 140
سكرتير 36 – 90
ملاحظ 36 – 66
مترجم 28 – 66
معاون ملاحظ 28 – 45
كاتب طابعة بلغتين 18 – 66
كاتب 15 – 34
مهندس 50 – 90
ملاحظ فني أول 50 – 90
معاون مهندس 28 – 66
ملاحظ فني 36 – 66
مسجل صوت 18 – 45
رسام وخطاط 18 – 45
معاون ملاحظ فني 18 – 34
طبيب 50 – 140
كيمياوي 28 – 90
مساعد كيمياوي 18 – 45
كاتب طابعة بلغة واحدة 12 – 34
مدقق 50 – 90
أمين مكتبة 28 – 90
محاسب 50 – 90
معاون محاسب 28 – 66
معاون مدقق 28 – 66
مأمور مخزن 28 – 90
معاون مأمور مخزن 18 – 34
مصمم 36 – 90
مخرج 70 – 140
مساعد مخرج 28 – 90
مراقب فني 15 – 45
ماكيير 28 – 90
منفذ 18 – 45
مصور سينمائي 36 – 90
مساعد مصور سينمائي 28 – 66
مصور فوتوغرافي 18 – 45
مونتير (مولف) 36 – 90
معاون مونتير 28 – 66
مقطع افلام 18 – 45
عازف أول 50 – 90
عازف ثان 36 – 66
عازف 18 – 45
مؤلف موسيقى 36 – 90
كاتب نوتة 18 – 45
مدرب 28 – 90
ممثل أول 70 – 140
ممثل ثان 50 – 90
ممثل 18 – 45
راقص أول 50 – 90
راقص 18 – 45
كورس 18 – 45
جدول رقم (3) المستخدمون
عنوان الوظيفة الراتب / دينار
مأمور بدالة 12 – 45
رزام 12 – 30
موزع 12 – 30
سائق 15 – 34
فراش 8 – 20
حارس 8 – 20
كناس 8 – 20
مراقب 12 – 20
نجار 18 – 44
خياط 18 – 44
عامل فني 20 – 60
آلي 25 – 44
مكوى 12 – 34
صباغ 12 – 25
عضو فرقة 20 – 60
كهربائي 25 – 44
مأمور انابيب 12 – 25
فلاح 12 – 25
العلاوات للمستخدمين
من 8 – 12 000/1 سنويا
من 12 – 18 500/1 سنويا
من 20 فما فوق 000/2 سنويا