عنوان التشريع: نظام إلحاق الشركة العامة للنسيج القطني في الكوت بالمؤسسة العامة للصناعة
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-24 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة الثانية من مادة 2 من قانون المؤسسات رقم (166) لسنة 1965 وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
يلحق مشروع النسيج القطني في الكوت التابع لوزارة الصناعة والمسمى حاليا بالشركة العامة للنسيج القطني في الكوت بالمؤسسة العامة للصناعة .
مادة 2
تكون الشركة العامة للنسيج القطني في الكوت من ضمن المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للصناعة المدرجة في الجدول الملحق بقانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 وتسرى عليها أحكامه .
مادة 3
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1 – 2 – 1969 .
مادة 4
على وزير الصناعة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الأول لسنة 1389 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر أيار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور
عزت مصطفى أنور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي جواد هاشم
وزير الصناعة وزير التخطيط
ووكيل وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عبدالله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال ووكيل وزير الثقافة والاعلام
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1739 في 1 – 6 – 1969