نظام اللجنة الوطنية العراقية لليونسكو

      التعليقات على نظام اللجنة الوطنية العراقية لليونسكو مغلقة

عنوان التشريع: نظام اللجنة الوطنية العراقية لليونسكو
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-24 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى الفقرة الأولى من مادة 7 من الاتفاقية الخاصة بإنشاء منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة المصدقة بالقانون رقم 12 لسنة 1948 والفقرتين (7 و8) من مادة 1 من قانون وزارة التربية التعليم رقم 39 لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تؤلف لجنة وطنية في بغداد لا يقل عدد أعضائها عن عشرة يختارهم وزير التربية والتعليم من المؤسسات العلمية والثقافية ومن ممثلي الهيئات التي تعنى بشؤون الثقافة مهمتها ابداء المشورة في كل ما تعرضه وزارة التربية والتعليم من الأمور الثقافية والتربوية والعلمية والفنية بصورة عامة وما تعرضه منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – اليونسكو – بصورة خاصة ولوزير التربية والتعليم زيادة عدد الأعضاء حسب مقتضيات الاحوال .

مادة 2
وزير التربية والتعليم هو الرئيس الدائم للجنة ويمثلها لأغراض هذا النظام ويعتبر وكيل الوزارة أو من يختاره الوزير من أعضاء اللجنة نائبا للرئيس اذا غاب الوكيل .

مادة 3
تتخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة 4
تؤلف من اللجنة الوطنية هيئة تنفيذية قوامها وكيل الوزارة أو من يعينه الوزير رئيسا وثلاثة أعضاء تنتخبهم اللجنة الوطنية من بين أعضائها ويقوم سكرتير اللجنة الوطنية بسكرتارية الهيئة التنفيذية .

مادة 5
يعتبر مدير شؤون اليونسكو في وزارة التربية والتعليم أو من يقوم مقامه سكرتيرا للجنة الوطنية ويكون مسؤولا عن ضبط محاضر جلساتها وحفظ سجلاتها وتنظيم مخابراتها وتهيئة المعاملات والوثائق اللازمة لأعمال اللجنة في حدود هذا النظام .

مادة 6
تقوم اللجنة الوطنية بما يلي : –
أ – التعاون مع اللجان الوطنية العربية وغيرها واعداد ما يلزم لذلك من دراسات وبحوث لتسهيل تنفيذ مقرراتها .
ب – تنظيم سجل عام سنوي بالمؤتمرات العلمية والثقافية والتربوية والفنية الوطنية منها والاقليمية والعالمية وتعريف الجهات المعنية بها لغرض الاسهام فيها .
جـ – توثيق الروابط الثقافية والعلمية والتربوية بين البلاد العربية بجميع الوسائل .
د – دراسة مقررات المؤتمرات العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها .
هـ – الاتصال بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لطلب المشورة في الشؤون الثقافية والتربوية والعلمية والاستفادة مما تقدمه المنظمة من خبراء وزمالات وبحوث ووسائل وأجهزة وأدوات غير ذلك من اختصاصاتها .
و – دراسة وتقييم ومتابعة مشاريع الأمم المتحدة في شؤون التربية والعلم والثقافة في العراق بواسطة اللجان الفرعية التي تؤلف لهذا الغرض ودراسة ميزانية المنظمة ومشاريعها وتهيئة المقترحات والمشروعات لتقديمها اليها .
ز – دراسة مراحل تنفيذ التزامات الحكومة العراقية للمشاريع المتعاقد عليها مع المنظمة .
ي – ابداء الرأي في المسائل التي يحيلها عليها وزير التربية والتعليم مما يتصل بمشروعات وأعمال الادارة الثقافية لجامعة الدول العربية ومنظمة اليونسكو وغير ذلك من الأمور الثقافية العامة .

مادة 7
تحدد مكافآت ونفقات القائمين بأعمال اللجنة الوطنية بقرار يصدره وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير المالية وتدرج في ميزانية وزارة التربية والتعليم الاعتمادات اللازمة لذلك .

مادة 8
تقوم الهيئة التنفيذية بما يلي : –
أ – النظر فيما تخيله عليها اللجنة الوطنية أو رئيسها من أعمال .
ب – وضع تقرير سنوي عن نشاط اللجنة الوطنية .

مادة 9
مدة العضوية في اللجنة ثلاثة أعوام ولوزير التربية والتعليم تبديل نصف مجموع الاعضاء بعد انتهاء مدة العضوية ويجوز اعادة اختيار الاعضاء السابقين .

مادة 10
تجتمع اللجنة مرة على الأقل في كل شهر بدعوة من وزير التربية والتعليم ويمكن دعوتها لاجتماعات طارئة كلما دعت الحاجة الى ذلك ويبلغ الاعضاء بموعد الاجتماع ومكانه وجدول أعماله قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع .

مادة 11
للجنة الوطنية أن تؤلف لجانا فرعية اختصاصية من بين اعضائها او غيرهم للنظر في الأمور التي تحيلها عليها اللجنة او الهيئة التنفيذية .

المحتوى2
مادة 12
لرئيس اللجنة دعوة ذوي الاختصاص من غير اعضائها للاشتراك في دراسة بعض القضايا المعروضة للبحث في اللجنة أو في لجانها الفرعية .

مادة 13
تجتمع الهيئة التنفيذية كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها .

مادة 14
اذا تغيب العضو عن اجتماع اللجنة الوطنية ثلاث مرات متوالية بلا عذر مشروع عد مستقيلا ولرئيس اللجنة الوطنية تعيين بديل له .

مادة 15
تكون قرارات اللجنة بالأكثرية المطلقة ويكمل نصابها بحضور أكثرية الأعضاء فإذا لم يتم ذلك دعيت اللجنة الى اجتماع لاحق ويعتبر فيه النصاب حاصلا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .

مادة 16
يلغى نظام اللجنة الثقافية الوطنية رقم (10) لسنة 1962 .

مادة 17
لوزير التربية والتعليم اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .

مادة 18
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 19
على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الأول لسنة 1389 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر أيار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور
عزت مصطفى أنور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي جواد هاشم
وزير الصناعة وزير التخطيط
ووكيل وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال ووكيل وزير الثقافة والاعلام
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1739 في 1 – 6 – 1969