نظام تعديل نظام الخدمة في هيئة المواصفات والمقاييس رقم 46 لسنة 1965

      التعليقات على نظام تعديل نظام الخدمة في هيئة المواصفات والمقاييس رقم 46 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام الخدمة في هيئة المواصفات والمقاييس رقم 46 لسنة 1965
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى مادة 4 عشرة من قانون هيئة المواصفات والمقاييس رقم (15) لسنة 1963 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تحذف عبارة (رئيس) الواردة في مفردات الوظائف العامة المشار اليها في مادة 3 من نظام الخدمة في هيئة المواصفات والمقاييس رقم (46) لسنة 1965 وتحل محلها عبارة (رئيس اخصائي) بحيث تصبح على الوجه التالي :
عنوان الوظيفة الحد الادنى والاعلى للراتب
رئيس اخصائي 100 – 150

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الصناعة تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر صفر لسنة 1389 المصادف لليوم السابع عشر من شهر أيار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
عبد الله سلوم أنور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1734 في 22 – 5 – 1969