نظام تعديل نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري رقم 43 لسنة 1964

      التعليقات على نظام تعديل نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري رقم 43 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري رقم 43 لسنة 1964
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى المادة الحادية والاربعين من قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر مادة 7 والعشرين من نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري رقم 43 لسنة 1964 ويكون الفقرة (د) لها .
د – لا يمنح الضابط ونائب الضابط وضابط الصف مخصصات الليالي عندما يوفد لغرض التفتيش داخل العراق أو الى كل من البلاد العربية والبلاد المجاورة أو من قطر الى آخر ويستحق المخصصات المقطوعة أو مخصصات الانذار التي تصرف الى منتسبي نفس الوحدة . ويعطى للضابط مبلغ (400) فلس عن كل ليلة وللنائب الضابط وضابط الصف مبلغ (150) فلسا اذا كان منتسبو تلك الوحدة لا يتقاضون شيئا .

مادة 2
لا تشمل أحكام مادة 1 من هذا النظام المشمولين بأحكام نظام مخصصات الايفاد والتدريب العسكري رقم 34 لسنة 1964 المعدل .

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر صفر لسنة 1389 المصادف لليوم السابع عشر من شهر أيار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
عبد الله سلوم أنور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1734 في 22 – 5 – 1969