نظام التعديل الاول لنظام وزارة الصناعة رقم 52 لسنة 1967

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام وزارة الصناعة رقم 52 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام وزارة الصناعة رقم 52 لسنة 1967
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام مادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
يضاف الى آخر مادة 4 – أولا من نظام وزارة الصناعة رقم 52 لسنة 1967 ما يلي: –
11 – المفتشية العامة .

مادة 2
تحذف عبارة (رئيس ملاحظين) الواردة في مادة 5 من النظام ويحل محلها كلمة (مدير) .

مادة 3
تضاف المادة التالية الى النظام وتصبح مادة 10 منه ويعدل تسلسل بقية المواد التي تليها : –
مادة 10 – يرأس المفتشية العامة مفتش عام يساعده عدد من الموظفين والمفتشين وواجباتها تفتيش جميع الدوائر التابعة للوزارة والمشاريع المجازة من قبلها وفقا لتوجيهات الوزير وتقديم التقارير اليه بذلك .

مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على وزير الصناعة تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر صفر لسنة 1389 المصادف لليوم السابع عشر من شهر أيار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
عبد الله سلوم أنور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1734 في 22 – 5 – 1969