نظام تعديل نظام مخصصات موظفي الخدمة الخارجية رقم 14 لسنة 1957 المعدل

      التعليقات على نظام تعديل نظام مخصصات موظفي الخدمة الخارجية رقم 14 لسنة 1957 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام مخصصات موظفي الخدمة الخارجية رقم 14 لسنة 1957 المعدل
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-15 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى مادة 7 والعشرين من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تضاف الفقرتان التاليتان الى مادة 1 من نظام مخصصات موظفي الخدمة الخارجية رقم (14) لسنة 1957 وتكونان (و) و (ز) ويعدل تسلسل الفقرتين التاليتين بموجبها : –
و – الارمل – من كان متزوجا وتوفى زوجه .
ز – المطلق – من افترق عن زوجه بالطلاق .

مادة 2
تضاف المادة التالية الى النظام وتعتبر (المادة الاربعون) منه ويعدل تسلسل المادتين التاليتين لها: –
المادة الاربعون – يعامل الارمل أو المطلق معاملة المتزوج بالنسبة لأحكام النظام اذا كان لأي منهما ولد فأكثر .
ويقصد بكلمة الولد البنت العزباء التي لا تتناول راتبا أو أجرا لقاء عمل أو راتبا تقاعديا والابن الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر أو كان يتلقى علومه في مدرسة أو كلية عالية ولم يكمل الثالثة والعشرين من عمره ولم يتناول راتبا أو أجرا لقاء عمل أو راتبا تقاعديا .

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزيري الخارجية والمالية تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر أيار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
ووكيل وزير النفط والمعادن
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
عبد الله سلوم أنور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي جواد هاشم
وزير الصناعة وزير التخطيط
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1734 في 22 – 5 – 1969