عنوان التشريع: نظام نوط القوة الجوية
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-12 00:00:00
رئاسة الجمهورية
باسم الشعب
بعد الاطلاع على مادة 3 من قانون احداث نوط الشجاعة والخدمة العامة وحركات مايس 1941 وحرب فلسطين 1948 – 1949 رقم 88 لسنة 1959 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
يستحدث نوط باسم نوط القوة الجوية ويكون على درجتين الدرجة الأولى والدرجة الثانية .
مادة 2
تكون أوصاف وقياسات النوط وشريطه وفق الملحق المرفق بهذا النظام .
مادة 3
يمنح النوط لضباط القوة الجوية والضباط الآخرين والخبراء (عراقيين أو غير عراقيين) الذين يؤدون خدمات جليلة للقوة المذكورة .
مادة 4
أ – يعلق النوط من الدرجة الأولى في أسفل الرقبة .
ب – ويعلق النوط من الدرجة الثانية على الجهة اليسرى من الصدر بعد الاوسمة والانواط العراقية الأخرى حسب تواريخها .
مادة 5
اذا رفعت درجة النوط فيسترد النوط الاصغر درجة .
مادة 6
توضع اشارة التمييز التالية على شريط النوط وتحمل من قبل العسكريين فقط .
أ – الدرجة الأولى جناح ذهبي صغير يوضع افقيا في منتصف الشريط .
ب – الدرجة الثانية جناح فضي صغير يوضع افقيا في منتصف الشريط .
مادة 7
لصاحب النوط ان يتقلده في الاعياد والاحتفالات الرسمية والعامة .
مادة 8
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 9
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر أيار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبدالغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
عبد الله سلوم أنور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
خالد مكي الهاشمي الدكتور فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة لشؤون الاوقاف ووكيل وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1730 في 17 – 5 – 1969
المحتوى2
ملحق نظام نوط القوة الجوية
تكون أوصاف وقياسات النوط كما يلي : –
1 – الاوصاف – نجمة مخمسة الاضلاع ملونة بالميناء الازرق الفاتح رمزا الى (السماء) ضلعاها العلويان افقيان تماما يثبت بداخلها جناح القوة الجوية بصورة افقية وموازية لضلعي النجمة دون طلي بالميناء ويكون لون الجناح باللون الذهبي لنوط الدرجة الأولى والفضي لنوط الدرجة الثانية تتوسط الجناح نجمة مخمسة الاضلاع متوازنة أضلاعها مع أضلاع النجمة الكبيرة وبلون أخضر فاتح – مستقاة من نجوم العلم العراقي :
بداخل الضلع العلوي الشاقولي للنجمة الكبيرة توجد ثلاثة احرف بالخط الكوفي . وهي ق ج ع رمزا الى (القوة الجوية العراقية) ويتبع لون معدن الحروف درجتي النوط (الأول ذهبي والثاني فضي) يحيط بالنجمة الكبيرة سعفتان باللون الاخضر الفاتح رمزا الى (الأرض) وما اشتهر العراق بباسقات النخيل . تلتقي السعفتان من فوق بالضلع العلوي العمودي للنجمة من اليمين واليسار . ومن الاسفل بشريط على شكل ربطة متناظرة الطرفين .
ترتبط مجموعة النجمة الكبيرة والسعفتان باكليل مسطح (ذهبي للدرجة الأولى وفضي للدرجة الثانية) مربوط بحلقة توصل النوط بشريطه .
يكتب عبارة (نوط القوة الجوية) على ظهر النوط السطحي .
2 – القياسات – طول جناحي القوة الجوية العراقية (بضمنها النجمة الخضراء الصغيرة في الوسط) 5،5سم واوسع عرض في الجناح (شاقوليا) 7 مليمترات .
طول ضلع النجمة الزرقاء اللون الكبيرة – /2سم . وعرض اطارها ملم واحد
القطر الدائري للنجمة 5 سم .
قطر دائرة السعفة 5،4 سم .
ارتفاع النجمة الكبيرة المبتدئ من قمتها والمنتهي بنهاية السعفتين – /5سم .
طول الاكليل 5،1 سم وبعرض 4،1سم .
قطر كرة التعليق التي تصل الاكليل بحلقة الشريط 5/2 ملم .
طول قطر الحلقة التي تربط النوط بشريطه 3/1 سم وبسمك ملمتر ونصف المليمتر .
3 – الشريط – يكون شريط النوط بنوعيه حريريا بعرض 5،3 سم . ويقسم الى الاقسام التالية : –
من اليمين خط أزرق فاتح (رمز الطيران) فخط أحمر قاني (رمز الفداء) ثم أزرق فاتح فخط أحمر وينتهي من اليسار بخط أزرق فاتح . وتكون قياساتها كما يلي : –
على جانبيه خطان عموديان باللون الازرق الفاتح بعرض 5 و – نصف سنتمتر ثم (على الجانبين ايضا مباشرة) خطان عموديان باللون الأحمر بعرض 4 مليمتر وفي الوسط لون أزرق فاتح بعرض 7 ،1سم .