عنوان التشريع: نظام تعديل نظام المدارس المهنية رقم 34 لسنة 1967
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-11 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام مادة 7 عشرة من قانون وزارة التربية والتعليم رقم /39 لسنة /958 المعدل وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تضاف كلمة (والتعليم) بعد عبارة (وزارة التربية) أينما وردت في النظام .
مادة 2
1 – تحذف عبارة (اما ملابس العمل . . . الى آخر الفقرة) من الفقرة (2) من مادة 7 وتحل محلها العبارة الآتية (بواقع بدلة واحدة في كل سنة وكذلك بدلة عمل واحدة خلال سنوات الدراسة كلها) .
2 – تحذف عبارة (على حسابهم الخاص) من الفقرة (3) من مادة 7 وتحل محلها العبارة الآتية (على حساب الحكومة بشرط ان يتحملوا نفقات اعاشتهم بأنفسهم) .
مادة 3
تحذف كلمة (وفروع) الواردة في الفقرة (2) من مادة 8 .
مادة 4
تحذف عبارة (ويقوم رئيس الفرع بتدريس 16 حصة نظرية أو 24 حصة عملية) الواردة في الفقرة (2) من مادة 11 .
مادة 5
تحذف الفقرة (1 – جـ) من مادة 6 عشرة ويحل محلها ما يلي : –
جـ – ان لا يزيد عمره على الثالثة والعشرين عدا المدارس المسائية الرسمية .
مادة 6
تضاف كلمة (داخلي) الى آخر الفقرة (3) من مادة 8 عشرة .
مادة 7
1 – تضاف عبارة (ويتولى هذا المجلس تعيين أعضاء اللجان الأخرى) الى آخر الفقرة (1) من مادة 3 والعشرين .
2 – تحذف الفقرة (3) من مادة 3 والعشرين ويحل محلها ما يلي : –
(3) – لجنة المبايعات – تقوم بشراء المواد التي تحتاجها المدارس المهنية ويجب ان يتم الشراء بحضور جميع أعضائها وان يوقعوا على جميع المستندات المطلوبة وتتألف بالشكل الآتي : –
أ – لجنة المبايعات لاعداديات التجارة والفنون البيتية – من المحاسب واثنين من أعضاء الهيئة التدريسية يكون أحدهما من المختصين بالمواد المراد شراؤها .
ب – لجنة المبايعات للمدارس الصناعية والزراعية – من المعاون الاداري والمحاسب وملاحظ القسم الداخلي .
جـ – لجنة المبايعات للمعامل – من المعاون الفني والمحاسب والمدرس أو المعلم المختص .
د – لجنة مبايعات الارزاق – من المحاسب وملاحظ القسم الداخلي وطالبين داخليين .
مادة 8
تضاف عبارة (اما درجة النجاح الصغرى لمدارس الفنون البيتية فتكون 50 من المائة لكافة المواضيع عدا درسي الطبخ والخياطة فتكون 60 من المائة 0) الى آخر الفقرة (1) من مادة 6 والعشرين .
مادة 9
تضاف عبارة (إذا لم يوجد في هذا النظام ما يخالف ذلك .) الى آخر المادة الحادية والثلاثي .
مادة 10
يضاف رقم (5) بعد رقم (4) الوارد في مادة 8 والثلاثين .
مادة 11
تحذف عبارة (خمسة وأربعين) (45) يوما من آخر المادة الحادية والاربعين وتحل محلها عبارة (خمسين (50) يوما) .
مادة 12
تضاف المادة التالية الى النظام وتكون مادة 5 والاربعين منه ويعدل تسلسل المواد التي تليها .
مادة 5 والاربعون – يؤسس مخزن عام للمدارس المهنية كلها يرتبط بمديرية التعليم المهني العامة ويتولى شراء المواد والعدد والآلات حسب القوانين والتعليمات المرعية وخزنها وتوزيعها على المدارس المهنية ويشرف على شؤونه موظف بدرجة مدير قسم يساعده عدد من الموظفين حسب الحاجة .
مادة 13
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 14
على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر صفر لسنة 1389 الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أيار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
ووكيل وزير النفط والمعادن
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
أنور عبد القادر الحديثي الدكتور
وزير العمل والشؤون أحمد عبد الستار الجواري
الاجتماعية وزير التربية والتعليم
الدكتور الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عزت مصطفى
وزير الزراعة وزير الصحة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي جواد هاشم
وزير الصناعة وزير التخطيط
ووكيل وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1730 في 17 – 5 – 1969