عنوان التشريع: نظام العتبات المقدسة
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-10 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى مادة 9 من قانون ادارة العتبات المقدسة رقم (25) لسنة 1966 . وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء (الرئيس الأعلى لديوان الاوقاف) ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
يراد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها : –
أ – العتبات المقدسة – وهي التي تضم اضرحة الائمة عليهم السلام بما تدور عليه اسوار الصحن في الروضة الحيدرية في النجف الاشرف والروضتين الحسينية والعباسية في كربلاء والروضة الكاظمية والروضة العسكرية في سامراء ومراقد الائمة من آل البيت التابعة لتلك الرياض سواء كانت داخل سور الروضة أو خارجه .
ب – المؤسسات الدينية في العتبات المقدسة – هي المساجد والمدارس الدينية والمكتبات والحسينيات التي أنشأها الواقفون والتي ينشؤها ديوان الاوقاف أو الاشخاص الآخرون التي تهدف الى البر والنفع العام .
جـ – المرجع المختص – رئيس ديوان الاوقاف .
د – السادن – الشخص المسؤول أمام المرجع المختص عن شؤون العتبة المقدسة .
هـ – الخدم – هم الاشخاص المتفرغون للخدمة في العتبة المقدسة .
و – اللجنة – هي اللجنة التي تتألف برئاسة أكبر موظف اداري في المنطقة الكائنة فيها العتبة وعضوية القاضي ومدير اوقاف المنطقة أو مأمورها والسادن وعضو أهلي يرشحه المجتهد الديني الأعلى المقلد .
مادة 2
أ – يعين السادن بمرسوم جمهوري على أن يكون : –
1 – عراقي الجنسية رشيدا ومن أهل مدينة العتبة ومن الذين توارثوا الخدمة فيها ابا عن جد وأكمل العشرين من العمر .
2 – حائزا على شهادة من لجنة طبية رسمية تشهد بسلامته من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته .
3 – غير موظف أو مستخدم أو عضو في أحد المجالس الادارية أو التشريعية أو منتم الى حزب سياسي أوذا مهنة تمنعه من القيام بواجباته .
4 – من ذوي الصلاح وحسن السلوك والسمعة وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
5 – حائزا على شهادة دراسية لا تقل عن الدراسة المتوسطة والا فيكون خاضعا لامتحان خاص أمام المجلس العلمي الذي يؤلفه المرجع المختص من مدير الاوقاف أو مأمورها ومن ثلاثة من العلماء تنتخبهم لجنة العتبة وذلك بالمواضيع التالية : –
أولا – القواعد العربية والتاريخ الاسلامي .
ثانيا – تاريخ العتبة المقدسة وترجمة الامام صاحب المرقد .
ثالثا – معلومات عامة لمعرفة درجة ثقافته .
ب – ينحى السادن بمرسوم جمهوري اذا فقد أحد الشروط الأربعة الأولى الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو أصبح غير قادر على القيام بواجباته لأسباب صحية تؤيدها لجنة طبية رسمية .
جـ – إذا كان السادن خريج مدرسة عالية فيجوز تعيينه بالحد الادنى لراتب أمثاله من حملة الشهادات العالية على أن لا يزيد راتبه على ( – /40) أربعين دينارا شهريا .
د – واجبات السادن :
1 – محافظة جميع محتويات العتبة المقدسة من اثاث وفرش واشياء ثمينة من ذهب وفضة واحجار كريمة وكتب اثرية وغيرها من اموال منقولة أو غير منقولة ولا يسوغ له اخراج شيء منها خارج العتبة ولا استعماله في غير اغراض العتبة وهو ضامن لجميع الموجودات مهما كان ثمنها .
2 – تسجيل كافة الهدايا في سجل خاص يعده المرجع المختص وعليه أن يخبر ذلك المرجع بتفاصيل تلك الهدايا واسماء مهديها ويقدم اليه صورها الشمسية على الاستمارة الخاصة التي يعدها المرجع بواسطة دائرة اوقاف المحل ويكون هذا السجل خاضعا للتفتيش .
3 – تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر الى المرجع المختص عن حالة العتبة وسلوك الخدم فيها مشفوعا بمقترحاته وتوصياته .
4 – الاشراف على نظافة العتبة وفرشها وحراستها وتوقيت ساعاتها وتنظيم الاذان ومواعيده فيها وعليه صيانتها من استغلالها في شؤون لا تلائم قدسيتها وتنزيهها عن كل ما ينافي الآداب العامة من لعب ولهو وتدجيل وما شاكل ذلك .
5 – تنظيم الكشوانيات واقراء الزيارة المأثورة وعليه أن يتخذ من خيار الخدم مراقبين على تصرفات الخدم تجاه الزائرين .
6 – الحضور في العتبة بنفسه كل يوم مرات لا يقل مجموع امدها عن ثمان ساعات لمراقبة سير الاعمال والنظام فيها .
7 – فتح باب الضريح المقدس عند الضرورة وقراءة الزيارة للملوك والامراء ورؤساء الجمهوريات ومن ينسبهم المرجع المختص .
8 – فتح وغلق ابواب الصحن والاروقة والحرم في مواقيتها وله أن ينسب من يعتمد عليه في ذلك من الخدم .
9 – توزيع الاعمال بين الخدم الفخريين والمستخدمين على هيئة جماعات (اكشاك) ويعين لكل جماعة رئيسا يكون مسؤولا عن جماعته ومراقبة قيامهم بواجباتهم على النحو الذي يقرره مع مراعاة التعليمات العامة أو الخاصة التي يصدرها المرجع المختص .
10 – منع أولاد الخدم وذويهم من التدخل في شؤون الزائرين داخل العتبة والطواف بهم بصورة باتة .
11 – اخبار دائرة الاوقاف المحلية عن كل متبرع لتعمير قسم من بناية العتبة وللمرجع المختص ان لا يسمح بذلك اذا رأى انه مما يؤثر في البناء من الوجهة الفنية أو الاثرية أو يخل بوضعه وللمرجع المختص حق الاشراف على كل تعمير من هذا القبيل وعلى المتبرع ان يقوم بصرف ما يتبرع به تحت اشراف دائرة الاوقاف بإرشاد مهندس ينسبه المرجع المختص .
المحتوى2
مادة 3
يمنع السادن من القيام بالأعمال التالية : –
أ – ان يستغل شيئا من مرافق العتبة لمنافعه الخاصة كتأجير بعض غرف الصحن أو (الكشوانيات) ولا ان يغير أي مرفق منها عن وضعه الاصلي كما ليس له ان يستوفي أية أجرة عن دفن ميت في أي مكان منها أو عن هدية للعتبة لغرض نصبها أو استعمالها .
ب – أن يشارك أحدا من الخدم فيما قدم اليه من هدية أو نذر خاص الا اذا قدم للتوزيع بواسطته وله ما يلقى داخل الضريح وخمس الهدايا والنذور غير المخصصة .
جـ – ان يشغل احدا من مستخدمي العتبة باشغال لا تتعلق بواجباته .
مادة 4
أ – عند وفاة السادن أو عزله أو اعتزاله أو تنحيته يعين ابنه الاكبر خلفا له اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام واذا لم تتوافر الشروط في الابن الاكبر عين غيره من اخواته فإن لم يكن بينهم من هو أهل للسدانة عين الأقرب فالأقرب وان تعذر ذلك اختير الصالح لها من الخدم ذوي الخدمة السابقة .
ب – إذا كان المستحق للسدانة دون السن المعين في هذا النظام يعين المرجع المختص وكيلا عنه من أسرة السادن ان وجد ليقوم بالواجبات حتى يبلغ السن المنصوص عليها في هذا النظام بشرط أن تتوفر في الوكيل الشروط المطلوبة للسادن ويعطى نصف راتب ومخصصات السادن ويعطى النصف الثاني للصغير وليس للوكيل ان يشارك الصغير بما يلقى داخل الضريح اما خمس الهدايا والمنح فتكون مناصفة بين الوكيل والاصيل .
جـ – لا تجتمع السدانة والخدمة براتب في العتبة الواحدة لأب وابن .
د – في حالة عزل السادن أو اعتزاله يتم التسليم والتسلم بين السادن الجديد وسلفه بموجب السجل الخاص للعتبة وتحت اشراف الموظف المسؤول الذي يعينه المرجع المختص ويوقع كل منهم على مندرجاته ويقدمان صورة من قوائم التسليم والتسلم الى المرجع المختص واذا وجد نقص في الموجودات المسجلة التي كانت تحت مسؤولية السادن الأول فتتخذ بشأنه الاجراءات القانونية .
هـ – في حالة وفاة السادن تقوم لجنة تؤلف من قبل المرجع المختص لفحص السجل وتطبيق محتويات العتبة عليه وتطلب تضمين الورثة بالاضافة الى التركة الاشياء المتضررة أو المفقودة ما لم يثبت ان ذلك كان بدون تقصير أو اهمال منه .
مادة 5
أ – الخدم قسمان فخريون ومستخدمون .
ب – الخادم المستخدم – يرشحه السادن ويعينه المرجع المختص ويشترط أن يكون : –
1 – عراقي الجنسية وقد أكمل الخامسة والعشرين من عمره .
2 – سالما من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه عن القيام بواجباته بشهادة طبية رسمية .
3 – غير موظف أو مستخدم في دوائر الحكومة الرسمية وشبه الرسمية أو مؤسسة أهلية أو عضو في مجلس رسمي أو متقاعد أو صاحب محل تجاري أو منتم الى حزب سياسي أو ذي مهنة تمنعه عن اداء واجباته .
4 – من ذوي الصلاح وحسن السمعة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة تمس بالشرف .
5 – ملما بتاريخ العتبة المقدسة وترجمة الامام صاحب المرقد متقنا القراءة العربية ويتحقق ذلك بامتحان يجريه المجلس العلمي ويستثنى من هذا الامتحان الخدم الموجودون في الخدمة عند تنفيذ هذا النظام .
6 – يصدر قرار من المجلس العلمي بأهليته .
جـ – تشمل أحكام الفقرات المتقدمة الخدم الفخريين عدا ما نص عليه في البند (3) من الفقرة (ب) .
د – ينحى الخادم الفخري والمستخدم بقرار من المرجع المختص متى فقد شرطا من الشروط الاربعة الاخرى المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة .
هـ – يرتدي جميع الخدم داخل العتبة لباسا خاصا وهو العمامة وجبة ذات لون نيلي في الشتاء وذات لون رصاصي في الصيف وعلى حسابهم الخاص وتوضع على صدورهم شارة منقوش عليها اسم العتبة ويشمل هذا اللباس الخدم الرسميين والفخريين على حد سواء ومن يخالف ذلك ينحى من الخدمة في العتبة .
مادة 6
أ – يعين لكل عتبة من الخدم المستخدمين العدد الكافي ويزود كل الخدم المستخدمين والفخريين القائمين بالخدمة فعلا بهوية تحمل صورته الشمسية مؤيدة من المرجع المختص .
ب – يجوز للخادم المستخدم أن ينيب عنه من يختاره في حالة مرضه أو تمتعه بالاجازة باقتراح من السادن وموافقة مدير أو مأمور اوقاف المنطقة .
مادة 7
ليس للخدم الفخريين الذين يقومون بالخدمة فعلا انابة غيرهم عنهم والانقطاع عن العتبة أكثر من ثلاثة أشهر بغير عذر مشروع يوافق عليه المرجع المختص والا فينحى المخالف عن مزاولة الخدمة .
مادة 8
اذا دعي الخادم الى الخدمة العسكرية فيعين وكيلا عنه يعطى نصف الراتب والمخصصات ويبقى النصف الآخر له على أن تتوافر شروط مادة 5 من هذا النظام في الوكيل .
مادة 9
أ – ليس لغير الخادم اقراء الزيارة في العتبات المقدسة والخدمة فيها .
ب – ليس للخادم حق الوقوف للزائر عند باب الضريح أو أي من جوانبه وعند ابواب الحرم أو الاروقة أو مدخل العتبة أو ان يفرض على الزائر اجرا أو ان يطالبه بنذر أو اقرائه الزيارة ويجوز للخادم الفخري او المستخدم الوقوف عند باب الضريح في الاوقات التي يعينها السادن بالاشتراك مع مدير أو مأمور أوقات المحل ممن كان عمره قد تجاوز الستين سنة أو كف بصره وتصدق قوائم التوزيع من المرجع المختص .
جـ – يمنع الخادم من عرض الخيوط وبيع الشموع وغيرها للزائرين واتيان أي عمل من شأنه ازعاج الزائر وعليه أن يلتزم الهدوء والوقار وان لا يرفع صوته الا عند اداء مراسيم الزيارة .
د – ليس للخادم الذهاب لاستقبال الزوار من المحطات أو الكراجات أو البواخر أو المطارات الا اذا وقع طلب من الزائر نفسه فيجوز له ذلك بموافقة السادن .
هـ – لا يجوز ان يصحب خادمان أو أكثر زائرا واحدا أو زوارا مجتمعين عند اداء الزيارة وانما يكون الحق للاسبق ممن تعرف على الزائر أو الزوار الا اذا طلب الزائر غيره .
المحتوى3
مادة 10
ليس للخادم في عتبة مقدسة ان يمارس الخدمة في عتبة مقدسة أخرى .
مادة 11
على المرجع المختص عند صدور هذا النظام تثبيت اسماء الخدم في سجل خاص .
مادة 12
أ – تسحب يد السادن في الحالات التالية : –
1 – اذا اتهم بخيانة ما اؤتمن عليه من ممتلكات العتبة المقدسة .
2 – اذا أخفى أية هدية تعود الى العتبة المقدسة ولم يخبر دائرة الاوقاف عنها أو تصرف بها بأي شكل من الأشكال .
3 – اذا ارتكب عملا مخلا بالسمعة أو منافيا للآداب الاسلامية بحيث يصبح بقاؤه في عمله مضرا .
ب – يقوم المرجع المختص بإجراء التحقيق فيما اسند للسادن واذا اسفرت نتيجة التحقيق عن ثبوت ما اسند اليه يحال على لجنة الانضباط في ديوان الاوقاف وعلى ضوء قرارها تتخذ الاجراءات اللازمة باقصائه باستصدار مرسوم جمهوري ولا يمنع اقصاء السادن من تطبيق العقوبات القانونية بحقه اذا كان الفعل المسند اليه يشكل جريمة .
جـ – تفرض العقوبات الانضباطية والتأديبية من قبل المرجع المختص أو من يخوله النظام على مستخدمي العتبات عند حدوث أية مخالفة أو اهمال في اداء واجباتهم . ولا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من أجل ذنب واحد .
مادة 13
أ – العقوبات الانضباطية هي الانذار، قطع الراتب عن ايام لا تتجاوز العشرة، التوبيخ .
ب – العقوبات التأديبية هي : انقاص الراتب، تنزيل الدرجة، الفصل، العزل .
مادة 14
أ – تفرض العقوبات التالية : –
1 – الانذار في حالة اهمال المستخدم القيام بواجباته .
2 – قطع الراتب لمدة لا تقل عن الثلاثة أيام ولا تزيد على العشرة في حالة عدم انصياع المستخدم للأوامر بالرغم من انذاره بالنسبة للمستخدم والمنع عن ممارسة الخدمة للمدة المذكورة بالنسبة للفخريين .
3 – التوبيخ – في حالة تمادي الاهمال بالنسبة للمستخدم والمنع عن ممارسة المهنة لمدة خمسة عشر يوما بالنسبة للفخري .
4 – انقاص الراتب 10 ٪ لمدة سنة بالنسبة للمستخدم في حالة استمراره بالاهمال، والمنع لمدة شهر بالنسبة للفخري .
5 – تنزيل الدرجة بالنسبة للمستخدم والمنع لمدة شهرين بالنسبة للفخري .
6 – الفصل الموقت لمدة لا تزيد على الخمسة عشر يوما بالنسبة للمستخدم والمنع لمدة لا تزيد على الستة أشهر بالنسبة للفخري .
7 – العزل – اذا بقي المستخدم والخادم الفخري مستمرا بالاهمال ومخالفة الاوامر الصادرة بحقه .
ب – تفرض العقوبات من 1 الى 3 من قبل المرجع المختص . ومن 1 الى 7 من قبل المجلس العلمي وتصديق المرجع المختص .
جـ – عند امتناع الخادم المفصول عن تنفيذ العقوبة يعتبر مخالفا للاوامر ويحال على المحاكم من قبل رئيس اللجنة بتهمة مخالفته للاوامر .
د – يجوز الاعتراض على عقوبة الفصل أو العزل لدى مجلس الاوقاف الاعلى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، ويكون قراره قطعيا .
مادة 15
أ – يستحق المستخدم في العتبات المقدسة الاجازات التالية : –
1 – اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنة كاملة من الخدمة وثلاثين يوما بنصف راتب بشرط ان لا تتجاوز مدة الاجازات المرضية في كل سنة (90) يوما براتب تام و(90) يوما بنصف راتب .
2 – اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم عن كل عشرين يوما من مدة خدمته .
ب – تمنح الاجازة بطلب تحريري بشرط عدم الاخلال بالمصلحة العامة ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة لهذا السبب لمدة تزيد على الستة أشهر اعتبارا من تاريخ الطلب الأول بعد توكيل من يحل محله .
جـ – يجوز تراكم الاجازات بالمعدل المذكور في الفقرة (2) لمدة (مائة) يوم على أن لا تمنح لكل مرة أكثر من ستين يوما براتب تام .
د – اذا لم يستحق المستخدم الاجازة الاعتيادية ومست الضرورة لمنحه اياها فعندها يجوز منحه اجازة لمدة لا تزيد على عشرين يوما بدون راتب .
هـ – عند وفاة أحد مستخدمي العتبات تدفع الرواتب الاسمية التي يستحقها عن اجازاته الاعتيادية لورثته الشرعيين .
و – لا يجوز أن يتجاوز مجموع الاجازات المرضية خلال مدة الخمس سنوات مائة وثمانين يوما وعند انتهائها يمنح المستخدم اجازة مرضية مقدارها مائة وثمانون يوما بنصف راتب .
ز – إذا انتهت كل الاجازات المرضية للمستحق ولم يشف من مرضه فيجوز منحه اجازة أخرى بدون راتب لمدة أقصاها تسعون يوما وإذا لم يكن باستطاعته عند انقضائها استئناف عمله بتقرير من لجنة طبية رسمية يفصل من الخدمة .
ح – يستثنى المصاب بمرض السل من أحكام الفقرة (ز) من هذه المادة وتعتبر اجازاته المرضية براتب تام لمدة أقصاها سنتان اذا لم يشف بعدها يفصل من الخدمة .
ط – يفقد المستخدم المستقيل اجازاته الاعتيادية والمرضية كافة .
مادة 16
يجوز ترفيع مستخدم العتبات المقدسة الى الدرجة التي تلي درجته بعد توافر الشروط التالية : –
أ – اكمال ثلاث سنوات ان كان راتبه واحدا وعشرين دينارا أو أقل وأربع سنوات اذا كان راتبه أكثر من ذلك .
ب – ثبوت مقدرته على قيامه بواجباته في العتبة بتأييد من السادن .
جـ – صدور قرار من لجنة الترفيعات .
المحتوى4
مادة 17
تكون أصناف مستخدمي العتبات المقدسة والمؤسسات الدينية وعلاواتهم على الوجه الآتي :
الوظيفة الحد الادني الحد الاعلى العلاوة السنوية
السادن من – /8 دنانير الى – /40 دينارا 000/1 دينار
امام من – /8 دنانير الى – /21 دينارا 750/0 دينار
رئيس خدم من – /8 دنانير الى – /21 دينارا 000/1 دينار
رئيس فراشين من – /8 دنانير الى – /21 دينارا 750/0 دينار
كهربائي من – /10 دنانير الى – /21 دينارا 000/1 دينار
منور من – /6 دنانير الى – /15 دينارا 500/0 دينار
خادم من – /6 دنانير الى – /18 دينارا 500/0 دينار
مؤذن من – /6 دنانير الى – /15 دينارا 500/0 دينار
ساعاتي من – /8 دنانير الى – /15 دينارا 750/0 دينار
كناس من – /6 دنانير الى – /18 دينارا 750/0 دينار
حارس من – /6 دنانير الى – /15 دينارا 500/0 دينار
مراقب روضة من – /8 دنانير الى – /18 دينارا 750/0 دينار
مادة 18
تكون ترفيعات مستخدمي العتبات والمؤسسات الدينية كما يلي : –
دينار دينار
من 6 الى 8
من 8 الى 10
من 10 الى 12
من 12 الى 15
من 15 الى 18
من 18 الى 21
من 21 الى 25
من 25 الى 30
من 30 الى 35
من 35 الى 40
مادة 19
تجتمع اللجنة في كل شهر على الاقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك للنظر في الأمور التالية : –
أ – جرد محتويات العتبة سنويا لكافة الهدايا التي ترد خلال السنة واجراء جرد عام لكافة الهدايا والخزائن للعتبة كل ثلاث سنوات .
ب – تقديم المقترحات لتنظيم أمور العتبة .
جـ – ترشيح أعضاء المجلس العلمية في العتبات المقدسة .
د – تكون قرارات اللجنة تابعة لتصديق المرجع المختص .
مادة 20
أ – تسجل كافة الهدايا في سجلات خاصة يعدها المرجع المختص .
ب – لا يجوز التصرف في خزائن العتبات المقدسة ونقل شيء منها خارجها أو بيع شيء من محتوياتها ويجب ان تحفظ هذه الخزائن بوسائط الحفظ الكافية .
جـ – على دائرة الاوقاف ومديرية اوقاف العتبات المقدسة ان تمسك سجلا بالهدايا تسجل فيه نوع الهدية وابعادها وحجمها ووزنها وأوصافها الأخرى ومطابقة هذا السجل مع سجل السادن في كل ثلاثة أشهر مرة مع ما هو موجود في خزائن العتبة وعليها ان تقدم للمرجع المختص جداول من هذا السجل في كل عام مع تقرير مفصل حول هذه الهدايا .
د – إذا قدمت هدية لشخص معين في العتبة فإنها تعود له على ان يحاط المرجع المختص علما بذلك اما اذا كانت الهدايا او المنح عامة فإنها بعد التسجيل تصنف كما يلي : –
أولا – الهدايا العينية الوقفية – تثبت في السجلات وتستخدم في العتبة بقدر الحاجة اليها وتحفظ في خزائن العتبة .
ثانيا – الهدايا النقدية والمنح – يؤخذ 20 ٪ منها ايرادا للعتبة والباقي يعطى خمسة للسادن وتوزع أربعة أخماسه بالتساوي على بقية المستخدمين .
هـ – يجوز بيع المواد غير الصالحة كالمواد الكهربائية والأثاث الممزقة التي يثبت بقرار من اللجنة ان في بقائها ضرراً للعتبة نفسها وتباع طبقاً لاحكام نظام المزايدات والمناقصات الخاصة بالأوقاف .
و – التبرعات التي تدفع من قبل المتبرعين لإصلاح ما يستوجب اصلاحه في كل عتبة تجمع وتنفق على شؤون هذه من قبل لجنة تؤلف لهذا الغرض .
المحتوى5
مادة 21
الزائر عند وجوده داخل العتبة ملزم بمراعاة الآداب العامة بما يتناسب وحرمة المكان المقدس .
ويمنع ما يلي:
أ – اجتماع الرجال والنساء إلا لغرض الصلاة او استماع الموعظة او إداء الزيارة او تلاوة القرآن والدعاء .
ب – الأكل والشرب والتدخين والمنام وإيقاد النار داخل الروضة والأروقة ولا يجوز المبيت في الصحن إلا عند الضرورة وضمن التقيدات التي يراها السادن .
ج – البيع والشراء عدا بيع الكتب الدينية الاسلامية .
د – عبث الأطفال داخل أسوار العتبة ودخول المجانين والتسول داخل الروضة وخارجها .
هـ – إغلاق الأقفال على الشبابيك المقدسة وشد الخيوط ولطخ الحناء وغير ذلك مما يشوه صورة المكان .
و – ربط المرضى بالشبابيك .
مادة 22
يمنع ما يلي في العتبة المقدسة:
أ – دخول غير المسلمين في العتبة .
ب – مرور آلات الطرب واللهو او استعمالها والغناء أو كل ما ينافي قدسية المكان .
ج – دخول الجنائز ذات الرائحة الكريهة .
د – مرور الأحمال ودخول الحيوانات .
هـ – الصعود على المآذن والسطوح إلا بإذن من السادن .
و – الاستجداء داخل الروضة وخارجها .
ز – أخذ التصاوير الا باذن من المرجع المختص .
ح – وضع تصاوير المونى داخل الروضة .
مادة 23
تكون جميع الكشوانيات عدا الكشوانيات الموروثة (غير الخاضعة لتعامل الايجار) خاضعة للايجار وفق نظام المزايدات الخاصة بالاوقاف ويكون بدل ايجارها ايرادا للعتبة .
مادة 24
أ – يقوم الكشوان بالواجبات التي يقررها السادن داخل العتبة وهو مسؤول عما يوزع لديه وتسري عليه العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام .
ب – لا يجوز احداث كشوانيات جديدة الا بموافقة المرجع المختص .
مادة 25
لا يجوز غلق غرف الصحن من قبل من يشغلها لما لا يمت الى وجود وقفيتها بصلة وتفتح لدفن الموتى وقراءة القرآن وتدريس العلوم الدينية والوعظ وذكر آل البيت عليهم السلام .
مادة 26
أ – يتم تعيين موظفي المؤسسات الدينية التابعة للعتبات المقدسة وفقا لقانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية المعمول به بالنسبة لأصحاب الجهات .
ب – 1 – للمرجع المختص انشاء وادارة مراكز للاستعلامات بالقرب من العتبات المقدسة والمزارات لتزويد الزائرين بالمعلومات والارشادات التي يحتاجونها .
2 – اصدار الكتب والنشرات التي تعنى بخلق وعي اسلامي بمكانة العتبات المقدسة من الناحية الروحية والفنية والحضارية .
3 – انشاء مكتبة في كل عتبة لحفظ الكتب القديمة والحديثة تكون تحت اشراف المرجع المختص وتدار من قبل السادن ويكون مسؤولا عنها أمام المرجع المختص .
جـ – تقوم رئاسة ديوان الاوقاف سنويا بتنظيم كشوف التعميرات والترميمات الضرورية للعتبة والمراقد وذلك لصيانتها وصرف مبالغ الكشوف من منحة العتبات المقدسة المخصصة من قبل وزارة المالية لهذا الغرض .
د – انشاء فنادق ومرافق عامة مريحة للزائرين تدار بالطريقة التي يعينها المرجع المختص .
مادة 27
تعتبر المراقد التالية ملحقة بالعتبات المقدسة ويكون مستخدموها مشمولين بأحكام هذا النظام: –
1 – مرقد الحر – في كربلاء .
2 – المخيم الحسيني – في كربلاء .
3 – مسجد الكوفة وتوابعه – الكوفة .
4 – مرقد ميثم التمار – الكوفة .
5 – مرقد مسلم بن عقيل – الكوفة .
6 – مقام زين العابدين – النجف .
7 – مرقد كميل بن زياد – النجف .
8 – مرقد زيد بن علي – الكفل .
9 – مرقد السيد الشريف الرضى – الكاظمية .
10 – مرقد السيد الشريف المرتضى – الكاظمية .
11 – الامام السيد محمد بن علي الهادي – بلد .
12 – مرقد الحمزة الغربي – حلة – المدحتية .
13 – القاسم بن موسى بن جعفر – الحلة .
14 – ولدي مسلم بن عقيل – المسيب .
15 – مرقد الحمزة الشرقي – الديوانية – ناحية الحمزة .
16 – مرقد عون بن عبدالله – كربلاء .
مادة 28
يلغى نظام العتبات المقدسة رقم 42 لسنة 1950 المعدل .
المحتوى6
مادة 29
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 30
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر صفر لسنة 1389 المصادف لليوم العاشر من شهر أيار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
ووكيل وزير النفط والمعادن
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
أنور عبد القادر الحديثي الدكتور
وزير العمل والشؤون أحمد عبد الستار الجواري
الاجتماعية وزير التربية والتعليم
الدكتور الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عزت مصطفى
وزير الزراعة وزير الصحة
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي جواد هاشم
وزير الصناعة وزير التخطيط
ووكيل وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1730 في 17 – 5 – 1969