نظام اتلاف الأوراق الرسمية القديمة للمؤسسة العامة للمصارف والمصارف التابعة لها

      التعليقات على نظام اتلاف الأوراق الرسمية القديمة للمؤسسة العامة للمصارف والمصارف التابعة لها مغلقة

عنوان التشريع: نظام اتلاف الأوراق الرسمية القديمة للمؤسسة العامة للمصارف والمصارف التابعة لها
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام مادة 2 من قانون اتلاف الأوراق الرسمية القديمة رقم 33 لسنة 1942 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تصنف الأوراق الرسمية في المؤسسة العامة للمصارف والمصارف التابعة لها لغرض تنفيذ أحكام هذا النظام كما يلي : –
1 – الأوراق التي تتلف عند مضي مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة كاملة وتشمل : –
أ – المستندات اليومية .
ب – دفتر اليومية .
جـ – دفتر الاستاذ .
د – دفتر القيد الأولي (الاساس) لجميع الاقسام وما يسمى بدفاتر اليومية المساعدة .
هـ – جميع أنواع العقود والسجلات .
2 – الأوراق الأخرى التي يجوز اتلافها خلال مدة تقل عن خمس عشرة سنة وتشمل كافة الأوراق التي لم يرد ذكرها في الفقرة (1) .
3 – يمنع منعا باتا اتلاف الاوراق والمستندات التالية : –
أ – الاضبارات الشخصية للموظفين والمستخدمين والمخابرات المتعلقة بها .
ب – اضبارات التسهيلات المصرفية العائدة لعملاء المصرف في المديرية العامة والفروع .
جـ – الاتفاقات مع المراسلين المحليين والاجانب والمخابرات المتعلقة بالتسهيلات المتبادلة .
د – عقود وسندات الرهونات وسندات المكلية النافذة المفعول .
هـ – كراسات التعليمات الادارية والتعليمات المتفرقة ومجموعات القوانين والانظمة والتعليمات والأوامر الادارية .
و – الأوراق والمستندات ذات الصفة التاريخية .
ز – الأوراق والمستندات والوثائق والمقاولات المتعلقة بإنشاء البنايات المملوكة للمؤسسة أو المصرف أو المستأجرة بالاجارة الطويلة وشراء الاثاث والمكائن وسجلاتها .
ح – الدفاتر والسجلات المساعدة العائدة لشعبة المحاسبة المتعلقة بموجودات المصرف أو المؤسسة ورأسماله واحتياطاته .

مادة 2
تهيء الأوراق الرسمية وتشرف على اتلافها لجنة أو أكثر تؤلف في المؤسسة العامة للمصارف بقرار من رئيس المؤسسة وفي المصارف التابعة لها بقرار التجارية وبراءات الاختراع والاسماء التجارية وفقا من المدير العام لكل مصرف وتعيين الواجبات التي تقوم بها كل لجنة من اللجان المذكورة بالتعليمات التي تصدر بموجب هذا النظام .

مادة 3
تنظم اللجنة قوائم مفصلة تتضمن أنواع الأوراق الرسمية المطلوب اتلافها ومواضيعها وتقدمها لرئيس المؤسسة أو المدير العام للمصرف للموافقة على اتلافها .

مادة 4
يتم اتلاف الأوراق المبينة في مادة 3 حرقا أو بأية طريقة مقبولة أخرى بحضور جميع اعضاء اللجنة المكلفة بالاشراف على عملية الاتلاف وينظم محضر بذلك تعطى نسخ منه الى الجهات ذات العلاقة في المؤسسة أو المصرف .

مادة 5
تراعى أحكام قانون المركز الوطني لحفظ الوثائق رقم 142 لسنة 1963 بخصوص الوثائق والتقارير والاوراق المطلوب الاحتفاظ بها لاغراض القانون المذكور .

مادة 6
لمجلس ادارة المؤسسة العامة للمصارف اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 7
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 8
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر صفر لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس من شهر أيار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
الدكتور ووكيل وزير الخارجية
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور أنور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
ووكيل وزير الصناعة
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور الدكتور
رشيد الرفاعي فخري ياسين قدوري
وزير النفط والمعادن وزير الاقتصاد
الدكتور
شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير الثقافة والاعلام والقروية
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور
وزير الدولة عبد الله الخضير
ووكيل وزير الوحدة
وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1727 في 12 – 5 – 1969