عنوان التشريع: نظام وزارة الاقتصاد
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-05 00:00:00
رئاسة الجمهورية
باسم الشعب
استناداً إلى أحكام مادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل . وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
الوزير – هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن كافة شؤونها وتصدر جميع الاوامر والمقررات باسمه وتنفذ تحت اشرافه ومراقبته .
مادة 2
يكون للوزارة وكيلان يساعدان الوزير في تسيير الوزارة حسب الصلاحيات التي يخولهما اياها يختص احدهما بشؤون التجارة الداخلية والخارجية والثاني بشؤون المؤسسات والمصالح التابعة للوزارة .
مادة 3
تتكون وزارة الاقتصاد : –
1 – ديوان الوزارة ويتألف من : –
أ – مديرية الديوان العامة .
ب – مديرية العلاقات التجارية الخارجية العامة .
جـ – مديرية التجارة الداخلية العامة .
د – المديرية العامة لشؤون المصالح والمؤسسات .
هـ – الدائرة القانونية .
2 – المديريات العامة الملحقة بالوزارة وهي : –
أ – مديرية الاستيراد والتصدير العامة .
ب – مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة .
جـ – مديرية الاعاشة العامة .
3 – المؤسسات والمصالح الملحقة بالوزارة وهي : –
أ – المؤسسة العامة للتجارة .
ب – المؤسسة العامة للتأمين .
جـ – المؤسسة العامة للتصدير .
د – مصلحة التمور العراقية .
هـ – مصلحة تنظيم تجارة الحبوب .
و – شركات المطاحن المؤممة .
ز – مصلحة المعارض والاسواق التجارية .
ح – مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية .
ط – شركة النقل البحري العراقية .
ي – الغرف التجارية .
مادة 4
مديرية الديوان العامة – يرأسها مدير عام مسؤول عن أعمالها يساعده في ذلك معاون مدير عام وتتكون من الأقسام التالية : –
1 – قسم الأمور الاقتصادية – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين ويقوم القسم بمعالجة الأمور الاقتصادية ومنها أمور الاستيراد وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة وتقديم المقترحات لتطوير شؤون الاستيراد وتنظيمها .
ويتألف من الشعب التالية : –
أ – شعبة التخطيط التجاري .
ب – شعبة التدقيق .
جـ – شعبة النشر .
2 – قسم البحوث والاحصاء – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين ويقوم القسم بتهيئة البحوث والاحصائيات بصورة عامة ويتألف من الشعب التالية : –
أ – شعبة البحوث .
ب – شعبة الاحصاء .
جـ – شعبة المكتبة .
3 – قسم الادارة والذاتية – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين ويقوم القسم بالشؤون الادارية والذاتية المتعلقة بديوان الوزارة والمديريات العامة والمؤسسات والمصالح التابعة لها ويتألف من الشعب التالية : –
أ – شعبة الادارة والذاتية .
ب – شعبة الاوراق .
جـ – شعبة الترجمة .
د – شعبة الطابعة .
4 – قسم الحسابات – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين ويقوم القسم بالشؤون المالية والحسابية المتعلقة بديوان الوزارة والمديريات العامة التابعة لها وترتبط به شعبة المحاسبة .
5 – المكتب الخاص – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين ويرتبط بالوزير مباشرة ويكون مسؤولا عن المخابرات السرية ويقوم بحفظ مقررات مجلس الوزراء وتنظيم اضباراتها وجميع المخابرات والأمور المتعلقة بالوزير مباشرة ويرتبط به : –
أ – السكرتير .
ب – القلم السري .
مادة 5
مديرية العلاقات التجارية الخارجية العامة – يرأسها مدير عام ويكون مسؤولا عن أعمالها وتتولى جميع الأعمال المتعلقة بعقد الاتفاقيات التجارية وتنفيذها وتنظيم شؤون الوفود التجارية الاجنبية والاشراف على أعمال الملحقيات التجارية ودراسة التقارير الواردة منها ومتابعة شؤون المقاطعة الاقتصادية وتتألف من الأقسام التالية : –
1 – قسم العلاقات التجارية العربية – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين ويتكون من الشعب التالية : –
أ – شعبة العلاقات التجارية الثنائية .
ب – شعبة الجامعة العربية – تختص بشؤون المجلس الاقتصادي العربي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية المشتركة .
جـ – شعبة المقاطعة الاقتصادية .
2 – قسم العلاقات التجارية الشرقية – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين ويتولى القسم شؤون العلاقات التجارية مع الدول الآسيوية والافريقية والدول الاشتراكية .
3 – قسم العلاقات التجارية الغربية – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين ويتولى القسم شؤون العلاقات التجارية مع الدول الاوربية والامريكية واستراليا .
4 – قسم شؤون الملحقيات التجارية والتشريفات – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين .
5 – قسم المنظمات والاتفاقيات الاقتصادية الدولية – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين .
المحتوى2
مادة 6
مديرية التجارة الداخلية العامة – يرأسها مدير عام مسؤول عن أعمالها وتتكون من الاقسام التالية : –
1 – قسم حماية الصناعة الوطنية – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين ويقوم القسم بدراسة المشاريع الوطنية بغية حمايتها ومراقبة انتاجها من حيث النوعية والكمية وتحديد اسعار بيع منتجاتها كما يقوم بدراسة الطلبات المتعلقة بتقدير حاجة المعامل للمواد الأولية .
2 – قسم التسعير – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين ويقوم القسم بتسعير المواد الخاضعة للتسعير الالزامي وفق بيانات لجنة التموين العليا .
3 – قسم مراقبة الاسواق – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين ويقوم القسم بالاشراف على مراقبة الاسواق لمعرفة مدى توفر المواد فيها وموازنة العرض والطلب لتلك المواد وتقديم التقارير عن تطور الاسعار في الاسواق المحلية اصدار النشرات الدورية بها ويقوم بالاشراف على تطبيق بيانات لجنة التموين العليا المتعلقة بالتسعير الالزامي وكذلك الاختياري وتصديق شهادات المنشأ وقوائم الاسعار ودراسة مختلف المواد المراد تصديرها أو استيرادها وما يتعلق بأمور المقايضة .
مادة 7
المديرية العامة لشؤون المؤسسات والمصالح – يرأسها مدير عام ويكون مسؤولا عن أعمال المديرية وتتولى جميع الأمور المتعلقة بالمؤسسات والمصالح التابعة لهذه الوزارة وتتألف من القسمين التاليين : –
1 – قسم شؤون المؤسسات .
2 – قسم شؤون المصالح .
مادة 8
الدائرة الحقوقية – يرأسها موظف بدرجة مدير عام أو مدير وتقوم الدائرة بكافة الشؤون المتعلقة بالقضايا الحقوقية والمقاولات التي لها مساس مباشر بأعمال الوزارة وتهيئة اللوائح القانونية المتعلقة بها وابداء الرأي في المسائل القانونية المعروضة عليها .
مادة 9
مديرية الاستيراد والتصدير العامة – يرأسها مدير عام مسؤول عن أعمالها ويعاونه معاونان وتقوم هذه المديرية بمراقبة وتنظيم الاستيراد والتصدير وفقا لقانون تنظيم الحياة الاقتصادية وبيانات وقرارات مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء ولجنة التموين العليا والسياسة الاقتصادية التي تقررها الوزارة وتتألف من الأقسام التالية : –
1 – قسم تنظيم الاستيراد الحكومي والمعامل – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين ويقوم القسم بتنظيم اجازات الاستيراد للمؤسسات الحكومية والمعامل الوطنية وفقا للبيانات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن .
2 – قسم تنظيم الاستيراد الاهلي – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين، ويقوم القسم بتصنيف التجار وتنظيم اجازات الاستيراد وفقا للبيانات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن وترتبط به الشعب التي ينسبها المدير العام .
3 – قسم التدقيق وتنظيم التصدير – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين ويقوم القسم بتدقيق اجازات الاستيراد الصادرة من شعب الاستيراد وتنظيم منح اجازات التصدير طبقا للبيانات والتعليمات المقررة .
4 – قسم التصحيح والتمديد – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين ويقوم القسم بتصحيح اجازات الاستيراد الصادرة من حيث المنشأ واضافة المبالغ والخصم وتمديد اجازات الاستيراد وذلك وفق القواعد المرعية .
5 – قسم الاحصاء والبحوث – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين ويقوم القسم بجمع المعلومات الاحصائية وتقديم الدراسات التحليلية عن الصادرات والاستيرادات ومراقبة وتنفيذ أمور المقاطعة الاقتصادية .
6 – قسم الادارة والحسابات – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين ويقوم القسم بالأعمال المتعلقة بشؤون الموظفين والمستخدمين الادارية والذاتية وبالأعمال الحسابية الأخرى ويتألف من الشعب التالية : –
أ – شعبة الادارة والذاتية .
ب – شعبة الأمور المالية .
جـ – شعبة المحاسبة .
د – شعبة الاوراق .
هـ – شعبة الطابعة .
7 – قسم التفتيش والمراقبة – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين ويقوم القسم بالكشف على المحلات التجارية والمعامل للوقوف على مدى استعمال الاجازات الممنوحة لها والتأكد من ممارسة المستوردين للاعمال التجارية وكذلك المعامل وبالنسبة للمواد الاولية والانتاجية .
مادة 10
مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة – يرأسها مدير عام مسؤول عن أعمالها وتقوم بتسجيل الشركات التجارية ومراقبتها لضمان مراعاتها القوانين والأنظمة المرعية . كما تقوم بتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والاسماء التجارية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية وتعد الاحصائيات والدراسات المتعلقة بالشركات العراقية والاجنبية فيما يخص جنسيتها وتطور رأسمالها وفعالياتها وتصدر النشرات الخاصة بذلك وتتألف من الأقسام التالية : –
1 – قسم الشركات – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين ويتألف من الشعب التالية : –
أ – شعبة التأسيس والمراقبة .
ب – شعبة التدقيق والمتابعة .
جـ – شعبة الشركات المساهمة .
د – شعبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة .
هـ – شعبة فروع الشركات الاجنبية .
و – شعبة الاسهم والسندات والمقاطعة .
2 – قسم الملكية الصناعية – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين ويقوم القسم بتسجيل وحماية ومراقبة العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والاسماء التجارية والوكالات التجارية والوكلاء بالعمولة ومراقبة الدلالين ويتألف من الشعب التالية : –
أ – شعبة العلامات التجارية .
ب – شعبة براءات الاختراع والنماذج الصناعية .
جـ – شعبة الاسماء والعناوين التجارية .
د – شعبة الوكالاة التجارية والوكلاء بالعمولة ومراقبة الدلالين .
3 – قسم الذهب والفضة – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين ويقوم القسم بإعداد وتنظيم الاجازات المتعلقة بممارسة مهنة صياغة الذهب والفضة وكل ما يتصل بذلك والقيام بالكشف والرقابة على أعمال الصياغة في مختلف أنحاء العراق وفقا للقانون والاشراف على أجهزة الفحص والمعدات العلمية والمختبرية لبيان عيار الذهب والفضة في المسكوكات والمصوغات الذهبية والفضية ويتألف من الشعب التالية : –
أ – شعبة الاجازات والرقابة .
ب – شعبة فحص الذهب .
4 – قسم الادارة والحسابات – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين ويقوم القسم بالأعمال المتعلقة بشؤون الموظفين والمستخدمين الادارية والذاتية وبالأعمال الحسابية الأخرى ويقوم كذلك بأعمال الاحالة على المحاكم وتنظيم الدعاوى وحضور المرافعات في المحاكم بتوكيل من مسجل الشركات ويتألف من الشعب التالية: –
أ – شعبة الادارة والذاتية .
ب – شعبة الحقوق .
جـ – شعبة المحاسبة .
د – شعبة الطابعة .
هـ – شعبة الاوراق .
5 – قسم البحوث والاحصاء والترجمة والنشر – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين ويقوم القسم بجمع المعلومات الاحصائية عن الشركات بأنواعها والملكية الصناعية والدراسات المقارنة ونشرها في نشرات دورية ويتألف من الشعب التالية : –
أ – شعبة البحوث والاحصاء .
ب – شعبة الترجمة .
جـ – شعبة النشر .
المحتوى3
مادة 11
مديرية الاعاشة العامة – يديرها ويتولى شؤونها مدير عام مسؤول عن أعمالها وعن القيام بواجباتها وفق قانون تنظيم الحياة الاقتصادية والبيانات الصادرة بمقتضاه وكذلك التعليمات التي تصدرها الوزارة، وتنحصر أعمالها في كل ماله علاقة بإدارة مشروع الخبز والمشاريع الأخرى التي تقرر من حين لآخر .
مادة 12
تدار المؤسسات والمصالح وغيرها الوارد ذكرها في الفقرة (3) من مادة 3 من هذا النظام بمقتضى القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بها .
مادة 13
تقدم المديريات العامة والمؤسسات والمصالح الى الوزارة الاقتراحات التي تراها ضرورية لحسن سير الاعمال في دوائرها وكذلك جميع الأمور المتعلقة بالسياسة العامة التي تتطلب تشريعات أو اجراءات قانونية . كما تقدم اليها التقارير عن سير الاعمال والمهام المناطة بها وعن كيفية قيام الموظفين بأعمالهم .
مادة 14
تعين صلاحيات المديرين العامين بتعليمات يصدرها الوزير .
مادة 15
لوزير الاقتصاد اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
مادة 16
يلغى نظام وزارة الاقتصاد رقم 55 لسنة 1959 المعدل ويلغى كل نص في أي نظام آخر يتعارض صراحة أو دلالة مع أحكام هذا النظام .
مادة 17
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 18
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر صفر لسنة 1389 هـ المصادف لليوم الخامس من شهر أيار لسنة 1969م .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
عبد الله سلوم أنور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
رشيد الرفاعي فخري ياسين قدوري
وزير النفط والمعادن وزير الاقتصاد
الدكتور
عبد الله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1727 في 12 – 5 – 1969