نظام تعديل نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة التخطيط رقم 5 لسنة1961 المعدل

      التعليقات على نظام تعديل نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة التخطيط رقم 5 لسنة1961 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة التخطيط رقم 5 لسنة1961 المعدل
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-05-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى مادة 2 من قانون اتلاف الاوراق الرسمية القديمة رقم 33 لسنة 1942 وبناء على ما عرضه وزير التخطيط ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تضاف الفقرة الآتية الى القسم الخامس من مادة 1 من النظام وتعتبر فقرة (8) لها : –
8 – التصريحات الكمركية بعد مرور سنة واحدة على اصدار النشرة السنوية للتجارة الخارجية الخاصة بهذه التصريحات .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير التخطيط تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر صفر لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس من شهر أيار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
أنور عبد القادر الحديثي الدكتور
وزير العمل والشؤون أحمد عبد الستار الجواري
الاجتماعية وزير التربية والتعليم
الدكتور الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عزت مصطفى
وزير الزراعة وزير الصحة
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي جواد هاشم
وزير الصناعة وزير التخطيط
ووكيل وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1727 في 12 – 5 – 1969