عنوان التشريع: نظام بيع التبغ بالجملة
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-04-15 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام مادة 4 من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 وبناء على ما عرضه وزير شؤون الشمال ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
أمر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
ينحصر بيع التبغ بالجملة بالاشخاص المجازين وعليهم شراء التبغ من ادارة انحصار التبغ أو باجازة منها بما لا يقل عن ألف وخمسمائة كيلوغرام في السنة وتصريفها على المجازين بصنع السيكاير اليدوية وبيع التبغ بالمفرد فقط واتباع التعليمات التي تصدرها في كيفية شراء التبغ ونقله وبيعه .
مادة 2
يمنح الشخص المجاز ببيع التبغ بالجملة عمولة عن قيمة التبغ الذي يشتريه وفق ما يلي ولا يجوز له بيعه بأعلى ما السعر المقرر : –
بنسبة 80٪ ثمانية من المائة لحد ( – /8000) ثمانية آلاف دينار .
بنسبة 10٪ عشرة من المائة عما زاد على ذلك .
مادة 3
يشترط في الشخص المجاز ببيع التبغ بالجملة أن يكون قد مارس تجارة بيع التبغ بالجملة اصالة مدة ثلاث سنوات بعد تاريخ نفاذ القانون رقم 54 لسنة 1952 ويفضل من مارس هذه التجارة مدة أطول من غيره .
مادة 4
1 – يجوز منح الاشخاص المجازين بصنع السيكاير اليدوية الذين مارسوا هذه المهنة مدة تزيد على الخمس عشرة سنة اجازة بيع التبغ بالجملة .
2 – لا يجوز الجمع بين اجازة صنع السيكاير واجازة بيع التبغ بالجملة .
مادة 5
لا يجوز أن يتجاوز عدد الاجازات التي تمنح لبائعي التبغ بالجملة لسنة 1969/ 1970 المالية (1000) الف اجازة في جميع أنحاء العراق .
مادة 6
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 – 4 – 1969 .
مادة 7
على وزير شؤون الشمال تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر نيسان لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
مهدي الدولي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
عبد الله سلوم أحمد عبد الستار الجواري
وزير الثقافة والاعلام وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير الصحة
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عبدالله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور
حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الاوقاف ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1722 في 30 – 4 – 1969