عنوان التشريع: نظام معهد الفنون الجميلة
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-04-15 00:00:00
رئاسة الجمهورية
باسم الشعب
استناداً إلى مادة 1 من قانون وزارة التربية رقم (39) لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
أمر بوضع النظام الآتي : –
أهداف المعهد وأقسامه
مادة 1
يقوم معهد الفنون الجميلة بنشر الثقافة الفنية وتهيئة عناصر فنية متخصصة للتعليم والعمل في الحقول الفنية سواء كان ذلك في مجالات الفنون المسرحية أو الفنون التشكيلية أو في الموسيقى أو في أي موضوع فني آخر يدخل في نطاق دراسات الفنون المختلفة .
مادة 2
1 – يتألف المعهد من الأقسام الفنية الرئيسية التالية : –
أ – قسم الفنون التشكيلية والتطبيقية .
ب – قسم الفنون المسرحية والسينمائية .
جـ – قسم الموسيقى .
2 – يجوز فتح أقسام فنية أخرى أو دورات تخصص في المعهد حسب الحاجة وتوافر الامكانات الفنية على أن يتم هذا بتوصية من مجلس المعهد وموافقة وزارة التربية والتعليم .
مادة 3
1 – يراد بالقسم الوحدة الفنية المختصة بدراسة فنية معينة .
2 – يختص الطالب في القسم ويتخرج فيه .
3 – يتكون القسم من فروع لغرض تحديد التخصص أو تنظيم الدراسة .
مادة 4
تكون مدة الدراسة في المعهد خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها .
مادة 5
يجوز للمعهد فتح دراسات أو دورات للتخصص لمختلف الفنون حسب الحاجة ومنح متخرجيها وثيقة تتناسب مع دراستهم في حقل اختصاصهم بعد استحصال موافقة وزارة التربية والتعليم وفق تعليمات خاصة .
مادة 6
تمنح وزارة التربية والتعليم الطلبة الذين يكملون دراستهم المقررة في معهد الفنون الجميلة شهادة فنية في القسم المختص من أقسامه .
مادة 7
تكون الدراسة في المعهد مجانية لقاء تعهد بالمحافظة على الأنظمة والخدمة في دوائر الدولة عند الحاجة .
العمادة
مادة 8
يدير شؤون المعهد عميد يتمتع بصلاحيات يخولها له وزير التربية والتعليم .
مادة 9
يشترط في العميد أن يكون من ذوي الخبرة الفنية والادارية والتعليمية ومن حملة الشهادات الجامعية بتخصص فني أو من حملة الشهادات الفنية العالية وأن تكون له خدمة لا تقل عن العشر سنوات ويتم تعيينه من قبل وزير التربية والتعليم وموافقة مجلس الوزراء .
المحتوى2
مادة 10
يناط بالعميد الصلاحيات الآتية : –
1 – الاشراف على ادارة شؤون المعهد الفنية والادارية والمالية والانضباطية حسب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية ومقررات مجلس المعهد .
2 – اختيار معاون واحد أو أكثر له من بين أعضاء الهيئة التدريسية لمعاونته في ادارة شؤون المعهد على أن يتم تعيينه بقرار من وزارة التربية والتعليم وله أن يخول المعاون أو المعاونين الصلاحيات التي ينسبها ويشترط في المعاون أن يكون حاصلا على شهادة فنية عالية معترف بها وأن لا تقل خدمته عن خمس سنوات .
3 – تأليف لجان القبول والانتاج الفني لمختلف الاقسام .
4 – الاشراف على سير الامتحانات وتشكيل اللجان الخاصة بها .
5 – يرتبط بالعميد رؤساء الاقسام بالمعهد وكذلك الشعب الادارية وغيرها من الشعب وله أن يصدر تعليمات خاصة بتنظيم سير أعمالها .
6 – يستعين العميد في ادارة شؤون المعهد بموظفين ومستخدمين للتسجيل والادارة والمكتبة والطابعة والحسابات والمختبرات والمخازن وغير ذلك من مرافق المعهد وله أن يصدر تعليمات بتوزيع الاعمال عليهم .
7 – للعميد تمديد مدة القبول عند الضرورة بطلب من رئيس القسم المختص .
مادة 11
للعميد أن ينسب أحد المعاونين أو أحد رؤساء الاقسام عند الحاجة وكيلا عنه عند تغيبه بموافقة وزارة التربية والتعليم .
مادة 12
على العميد أن يجتمع بكافة أعضاء الهيئة التدريسية للمعهد مرتين في السنة على الأقل للتشاور معهم حول شؤون المعهد المختلفة التداول في كل ما من شأنه أن يؤدي الى رفع المستوى الفني في المعهد وترفع التوصيات بهذا الشأن الى وزارة التربية والتعليم .
مجالس المعهد
مادة 13
يتألف مجلس المدرسين في المعهد من مدرسي المعهد كافة ويجتمع برئاسة العميد مرتين في السنة على الأقل أو بدعوة من العميد كلما دعت الضرورة للنظر في الأمور الفنية والتعليمية للمعهد والمقترحات التي تقدم بشأن رفع مستواه الفني .
مادة 14
يتألف مجلس المعهد برئاسة العميد وعضوية المعاونين ورؤساء الاقسام أو من ينوب عنهم وله الصلاحيات التالية : –
1 – النظر في تخمينات ميزانية وملاك المعهد وتنسيق الخطة العامة للانتاج السنوي واقرارها وتقديمها الى وزارة التربية والتعليم .
2 – تقديم التوصيات الى وزارة التربية والتعليم باستحداث الاقسام والفروع او حذفها أو دمجها أو تجزئتها .
3 – النظر في نتائج الامتحانات النهائية واقرارها قبل اعلانها .
4 – ايقاف الدراسة في المعهد ليوم واحد والايصاء بإيقاف الدراسة لمدة يومين أو أكثر عند الضرورة وبموافقة وزارة التربية والتعليم .
5 – قبول الهدايا والهبات للمعهد من الجهات المختلفة بعد موافقة وزارة التربية والتعليم .
مادة 15
تعرض قرارات مجلس المعهد على وزارة التربية والتعليم وعند اعتراضها عليها تعاد الى مجلس المعهد لايضاح وجهة نظره ثم تعرض على الوزارة ثانية ويصبح قرارها في هذه الحالة قطعيا .
مادة 16
يتألف مجلس القسم من أعضاء الهيئة التدريسية فيه ويكون برئاسة أحد أعضائه المختصين في موضوع فني بشهادة عالية يرشحه المعهد وتعينه وزارة التربية والتعليم لمدة سنتين ممن لا تقل خدمتهم عن خمس سنوات في المعهد وللمجلس صلاحية تنظيم الدروس والمحاضرات والانتاج الفني الخاص بالقسم واعداد مناهج الدروس وتفاصيلها .
مادة 17
1 – يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه أو يطلب اغلبية اعضائه مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الضرورة .
2 – لعميد المعهد أن يطلب اجتماع مجلس القسم عند الحاجة وله آنذاك رئاسة الجلسة .
مادة 18
رئيس القسم مسؤول عن جميع منتسبي القسم وعن ادارته بموجب الصلاحيات والواجبات التالية: –
1 – حضور جلسات مجلس المعهد كافة وتمثيل قسمه فيه وفي حالة تغيبه عن حضور جلسات هذا المجلس مرتين متتاليتين بدون عذر مشروع يعتبر مستقيلا من ادارة القسم .
2 – الاشراف على سير التعليم النظري والعملي والبحث الفني وتطبيق المناهج وسائر النشاطات والفعاليات الفنية في القسم .
3 – الاشراف على وضع الجداول وتوزيع الدروس .
4 – تقديم تقرير الى العمادة حول انجازات القسم ومشاكله واحتياجاته وذلك في نهاية الفصل الأول من السنة الدراسية وتقرير عام في نهايتها .
5 – يكون مسؤولا عن حسن قيام منتسبي القسم بأعمالهم ويقدم التقارير والتوصيات اللازمة عن كل منهم الى العمادة .
6 – تنظيم الانتاج الفني والسفرات والجولات المتعلقة به .
المحتوى3
الهيئة التدريسية
مادة 19
يشترط فيمن يعين مدرسا على ملاك المعهد أن يكون حاصلا على شهادة عالية معترف بها في مجال اختصاصه .
مادة 20
لا يجوز لأعضاء الهيئة التدريسية القاء المحاضرات خارج المعهد الا بموافقة رئيس القسم المختص والعميد .
مادة 21
أعضاء الهيئة التدريسية مسؤولون عن حفظ النظام داخل قاعة الدروس والمراسم والمسارح والمختبرات والملاعب وأن يقدموا تقريرا لرئيس القسم عن كل حادث من شأنه الاخلال بالنظام والاجراءات التي اتخذوها بهذا الخصوص .
مادة 22
يكون عدد الحصص الاسبوعية لأعضاء هيئة التدريس كما يلي : –
معاون العميد – 6 حصص .
رئيس القسم – 10 حصص .
المدرس – 18 حصة .
المعلم – 20 حصة .
القبول والدوام والعطل
مادة 23
1 – يبدأ تقديم طلبات انتماء الطلبة الجدد الى المعهد في اليوم الأول من شهر أيلول من كل سنة ويستمر لمدة خمسة عشر يوما تبدأ بعدها مقابلة الطلبة لانتقائهم .
2 – يجرى القبول والتسجيل في المعهد وفق التعليمات التي يصدرها مجلس المعهد .
3 – يقبل في المعهد خريجو الدراسة المتوسطة وما يعادلها بعد النجاح في امتحان القبول على أن لا يتجاوز عمر الطالب عند التقديم للقبول عشرين سنة .
4 – على طالب القبول من العراقيين أن يقدم الوثائق التالية : –
أ – استمارة القبول .
ب – دفتر النفوس أو نسخة مصدقة منه .
جـ – شهادة الجنسية العراقية أو نسخة مصدقة منها .
د – شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها .
هـ – شهادة عدم المحكومية .
و – شهادة التلقيح ضد الجدري والتيفوئيد .
ز – شهادة الفحص الطبي من مديرية صحة الطلاب .
مادة 24
لا يجوز تسجيل الطالب إلا إذا توفر فيه الشرطان الآتيان : –
1 – تقديم عقد الكفالة الخاص بالمعهد مصدقا من كاتب العدل عدا طلبة البعثات العربية أو الأجانب .
2 – دفع تأمينات يحددها مجلس المعهد سنويا ويستقطع منها ما يعادل قيمة ما يتلفه الطالب من تجهيزات أو ممتلكات المعهد .
مادة 25
يعتبر طلبة الصفوف المتقدمة مسجلين تلقائيا في الصفوف التي نجحوا اليها أو رسبوا فيها .
مادة 26
1 – يجوز بقرار من مجلس القسم المختص وموافقة مجلس المعهد قبول الطالب المنقول من معهد آخر مماثل للمعهد بعد معادلة شهادته .
2 – يجوز بموافقة وزارة التربية والتعليم قبول عدد من الطلاب غير العراقيين في المعهد على أن تتوفر فيهم الشروط المدرسية المتوفرة في الطلاب العراقيين .
مادة 27
1 – تقسم السنة الدراسية الى فصلين دراسيين ينتهي الفصل الأول منهما بانتهاء امتحان نصف السنة وينتهي الفصل الثاني منهما بانتهاء الامتحانات النهائية .
2 – تبدأ التدريسات في المعهد في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وتنتهي بانتهاء الامتحانات النهائية .
3 – لا يسمح للطالب المقبول في الصف الأول بالدوام إذا لم يلتحق بالمعهد خلال أسبوعين من بدء الدراسة .
مادة 28
يعطل المعهد في الأيام الآتية : –
أ – أيام الجمع والعطل الرسمية .
ب – عطلة نصف السنة وامدها عشرة أيام تبدأ بعد امتحانات نصف السنة مباشرة .
جـ – العطلة الصيفية وامدها ثلاثة أشهر تبدأ في السادس عشر من شهر حزيران وتنتهي في الخامس عشر من شهر أيلول من كل سنة .
المحتوى4
الامتحانات والدرجات والغيابات
مادة 29
تكون الامتحانات في المعهد كما يلي : –
1 – الامتحانات الفصلية – تجرى قبل وبعد امتحان نصف السنة على أن لا تقل عن امتحانين اثنين يقوم بها المدرس المختص خلال كل فصل دراسي .
2 – امتحان نصف السنة – تقوم به لجان مختصة ويبدأ في (24) كانون الثاني أو في يوم الدوام الذي يليه اذا صادف عطلة رسمية ولمدة لا تقل عن أسبوع .
3 – الامتحان النهائي – تقوم به لجان مختصة ويجرى في (24) مارس أو في يوم الدوام الذي يليه اذا صادف عطلة رسمية ولمدة لا تقل عن أسبوعين .
4 – امتحان الدور الثاني – تقوم به لجان مختصة ويجرى في (24) أيلول أو في يوم الدوام الذي يليه اذا صادف عطلة رسمية ولمدة أسبوع واحد .
5 – يجوز تقديم وتأخير الامتحانات بقرار من مجلس المعهد وموافقة وزارة التربية والتعليم .
مادة 30
تعتبر نتائج الامتحانات النهائية قطعية ولا يجوز الاعتراض عليها أو اعادة النظر في الاوراق العملية والنظرية للامتحانات بأي وجه من الوجوه عدا تدقيق الدرجات من حيث الجمع والنقل ويتم ذلك بموافقة العميد كما لا يجوز أن يتم ذلك بعد مضي خمسة عشر يوما على اعلانها .
مادة 31
تحتسب الدرجة النهائية على الوجه الآتي : –
1 – 100 ٪ لكل من الفصل الأول ونصف السنة والفصل الثاني ثم تجمع وتقسم على ثلاثة فتكون معدل السعي السنوي .
2 – تكون درجة الامتحان النهائي 100 ٪ وتجمع مع معدل السعي السنوي وتقسم على اثنين فتكون الدرجة النهائية .
مادة 32
يكلف الطالب في سنة التخرج بمادة خاصة مستقلة لا تدخل ضمن المعدل العام تعرف باسم الانتاج الفني تكون درجتها الكبرى (100) والصغرى (60) تعطى في نهاية السنة من قبل مجلس القسم أو لجنة يشكلها ذلك القسم .
مادة 33
يعتبر الطالب ناجحا في السنة الدراسية إذا كانت درجته النهائية لا تقل عن 50 ٪ في كل مادة من المواد الدراسية وبمعدل عام لا يقل عن 60 ٪ .
مادة 34
يعتبر الطالب مكملا في الحالات التالية : –
1 – عندما تقل درجته عن 50 ٪ في درس أو درسين أو درس والمجموع . أو المجموع وحده .
2 – عند تغيبه عن الامتحان النهائي أو عن بعض مواده بسبب المرض المؤيد بتقرير طبي من مديرية صحة الطلاب أو بعذر مشروع تقبله العمادة وتقره الجهة المختصة بوزارة التربية والتعليم .
3 – عند عدم تقديمه الانتاج الفني في نهاية سنة التخرج أو رسوبه فيه .
مادة 35
1 – يعتبر الطالب راسبا في صفه إذا رسب في ثلاثة دروس أو درسين والمجموع عدا درجة الانتاج الفني لسنة التخرج .
2 – في حالة تغيبه عن امتحان الدور الثاني (الاكمال) مهما كانت الاسباب .
3 – إذا غش أو حاول الغش في الامتحان الثاني في أي من الدروس النظرية والعملية .
4 – تعتبر سنة ترك الدراسة سنة رسوب الا بتقرير طبي صادر عن مديرية صحة الطلاب أو بعذر مشروع يقره مجلس المعهد على أن يقدم ذلك خلال السنة الدراسية ذاتها وتوافق عليه وزارة التربية والتعليم .
مادة 36
يفصل الطالب من المعهد نهائيا وتسترد منه جميع النفقات إذا رسب سنتين متتاليتين إلا إذا كان الرسوب بسبب المرض المؤيد بتقرير طبي من مديرية صحة الطلاب أو بعذر مشروع يقره مجلس المعهد وتوافق عليه وزارة التربية والتعليم وعندئذ لا تحتسب تلك السنة سنة رسوب لغرض الفصل .
مادة 37
1 – يحرم الطالب من دخول الامتحان النهائي في جميع المواد ويعتبر راسبا في صفة اذا زادت مدة غيابه عن (20) يوما متصلة أو منفصلة بدون عذر مشروع ولا يجوز دوامه في المعهد لما تبقى من تلك السنة .
2 – يحرم الطالب من دخول الامتحان النهائي في جميع المواد ويعتبر راسبا في صفه إذا زادت مدة غيابه عن (45) يوما متصلة أو منفصلة مهما كانت أسباب الغياب ولا يجوز دوامه في المعهد لما تبقى من تلك السنة .
3 – تنشر غيابات الطالب في لوحة الاعلانات شهريا .
مادة 38
يجوز تأجيل دراسة الطالب سنة واحدة فقط بطلب تحريري منه وبموافقة ولي أمره مشفوعا بالاسباب الموجبة التي يقتنع بها مجلس المعهد على أن يكون الطلب مقدما خلال مدة شهر واحد من تاريخ بدء الدراسة المقررة .
مادة 39
1 – إذا غالب الطالب عن امتحان نصف السنة بعذر مشروع يمتحن في الاسبوع الأول من الفصل الثاني من السنة الدراسية من قبل اللجنة المختصة .
2 – إذا أجل الطالب امتحانه النهائي في موضوع ما بعذر مشروع أو أكمل فيه تعتبر درجة امتحان الدور الثاني بمثابة درجة الامتحان النهائي لذلك الموضوع لغرض احتساب الدرجة النهائية .
المحتوى5
انضباط الطلبة
مادة 40
يعين العميد في مطلع كل سنة دراسية لجنة انضباط في المعهد تؤلف من رئيس وثلاثة أعضاء علاوة الى رئيس القسم المختص بالطالب وذلك للنظر في القضايا التي يحيلها عليها عميد المعهد .
مادة 41
يمنع منعا باتا حمل السلاح أو لعب القمار أو السكر داخل المعهد وخارجه أو المساس بالمعتقدات الدينية والقومية وغير ذلك من الاعمال الممنوعة حسب أحكام القوانين المرعية .
1 – للمعهد أن يستعين بالوسائل التأديبية التالية لمعاقبة الطلبة الذين يخالفون أحكام النظام .
أ – التنبيه .
ب – الانذار .
جـ – التوبيخ .
د – الاخراج المؤقت لمدة لا تتجاوز الاسبوعين .
هـ – الفصل لما تبقى من السنة الدراسية ويترتب عليه حرمان الطالب من الدوام والاشتراك في الامتحان النهائي واعتباره راسبا في صفه .
و – الطرد النهائي ويترتب عليه حرمان الطالب من الدراسة في المعهد بصورة نهائية غير أنه يجوز اعادته الى الدراسة بقرار من مجلس المدرسين ومصادقة وزارة التربية والتعليم على أن يمضي على هذا الطرد سنة تقويمية كاملة .
2 – تفرض عقوبة الطرد النهائي على الطالب وتسرد منه جميع النفقات المصروفة عليه في الحالات التالية : –
أ – نشر الدعاية المضرة بالمصلحة القومية والوطنية وبث الدعاية الطائفية أو السياسية أو الدعايات الأخرى المضرة بسلامة الوطن والجمهورية .
ب – حمل السلاح على اختلاف أنواعه باجازة أو بدونها .
جـ – الحكم على الطالب بالحبس لجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
د – التجاوز على أحد أعضاء الهيئة التدريسية أو أحد موظفي المعهد بأي شكل من الأشكال .
هـ – سوء السلوك أو الاتيان بأعمال مخلة بالآداب العامة .
و – في جميع الحالات التي يصبح فيها وجود الطالب مضرا بالمعهد أو بالمصلحة العامة .
مادة 43
لعميد المعهد ان يوقع العقوبات الواردة في الفقرتين (أ وب) من المادة (42 – أ) اما العقوبات الواردة في الفقرات (ج ود) من المادة نفسها فمن صلاحية لجنة الانضباط بمصادقة العميد ولمجلس المدرسين ايقاع جميع العقوبات الواردة في المادة (42 – أ) على أن تقترن عقوبة الطرد النهائي بمصادقة وزارة التربية والتعليم .
مادة 44
تستوجب عقوبة الانذار خصم (5) درجات من السلوك وعقوبة التوبيخ (10) درجات من السلوك وعقوبة الاخراج الموقت (20) درجة من السلوك ويعتبر الطالب راسبا في صفه إذا فقد (51) درجة بالمائة فما فوق من درجات سلوكه نتيجة للعقوبات التي فرضت عليه خلال السنة الدراسية .
أحكام متفرقة
مادة 45
يجهز طلبة المعهد للوازم والادوات الفنية اعارة وتسترجع منهم في نهاية السنة الدراسية عدا الكتب والمواد الدراسية المستهلكة .
مادة 46
1 – يلحق بالمعهد قسم داخلي لاسكان الطلبة من خارج مدينة بغداد مجانا .
2 – يجوز اعاشة قسم من الطلبة على نفقة الحكومة عند توفر الامكانات وفق شروط تضعها وزارة التربية والتعليم .
3 – يحرم الطالب من القسم الداخلي اذا رسب في صفه ويجوز له السكن في القسم الداخلي في السنة التالية لقاء دفع أجور الخدمات الخاصة وعند توفر الامكانات كما يجوز اعادته الى القسم الداخلي بعد نجاحه في تلك السنة .
4 – إذا تغيب الطالب (15) يوما متصلة أو منفصلة عن القسم الداخلي بدون عذر مشروع يفصل من القسم لما تبقى من تلك السنة .
مادة 47
1 – يؤلف العميد لجان المبايعات والجرد والشطب والاتلاف وتسعير المواد وكذلك لجان النشاط المختلفة وأية لجنة تتطلبها الحاجة على أن يتم اختيار اعضاء هذه اللجان من بين أعضاء الهيئة التدريسية وموظفي المعهد .
2 – تعين اللجان الفنية بترشيح من رئيس القسم المختص .
مادة 48
يلغى نظام معهد الفنون الجميلة رقم 34 لسنة 957 وتعديلاته .
مادة 49
لوزارة التربية والتعليم اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة 50
على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا النظام .
مادة 51
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر نيسان لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور الدكتور
عزت مصطفى أحمد عبد الستار الجواري
وزير الصحة وزير التربية والتعليم
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير العمل والشؤون ووكيل وزير المواصلات
الاجتماعية
الدكتور
حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الاوقاف ووكيل وزير الاشغال
ووكيل وزير رعاية الشباب والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1722 في 30 – 4 – 1969