نظام التعديل الاول لنظام الامتحانات للخدمة المدنية رقم 54 لسنة 1957

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام الامتحانات للخدمة المدنية رقم 54 لسنة 1957 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام الامتحانات للخدمة المدنية رقم 54 لسنة 1957
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-04-15 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام الفقرة (3) من مادة 9 والعشرين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تحذف الفقرة 5 – ج من مادة 5 من نظام الامتحانات للخدمة المدنية رقم 54 لسنة 1957 وتحل محلها الفقرة التالية : –
5 – يشترط في (المهندس أو معاون المهندس) ان يكون حاصلا على شهادة هندسية أولية للجامعات والكليات أو ما يعادلها أو خريج معهد الهندسة الصناعية العالي ويشترط في (رئيس المهندسين) أن يكون حاصلا على شهادة هندسية أولية للجامعات والكليات .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر نيسان لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور أنور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور الدكتور
عبدالله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الوحدة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور
حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون الاوقاف ووكيل وزير الاشغال
والاسكان