نظام تعديل نظام بيع البضائع ووسائط النقل المصادرة والاموال القابلة للتلف والحيوانات المضبوطة

      التعليقات على نظام تعديل نظام بيع البضائع ووسائط النقل المصادرة والاموال القابلة للتلف والحيوانات المضبوطة مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام بيع البضائع ووسائط النقل المصادرة والاموال القابلة للتلف والحيوانات المضبوطة
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-04-15 00:00:00

رئاسة الجمهورية
باسم الشعب
استناداً إلى أحكام المادة (161) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل والمادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تضاف المادة التالية الى النظام رقم (20) لسنة 1958 وتعتبر مادة 3 عشرة ويعدل تسلسل المواد في النظام بموجبه .
مادة 13 – تستثنى من أحكام هذا النظام الاموال ووسائط النقل التي يراد بيعها لاغراض الدوائر الرسمية وشبه الرسمية على أن تقوم لجنة خاصة تشكل في دائرة الكمرك المختصة بتقدير سعر السوق السائد وقت البيع .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر نيسان لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور عزت مصطفى أنور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور عبد الله الخضير الدكتور غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة لشؤون رئاسة وزير الدولة
الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة لشؤون وزير الدولة ووكيل وزير
الاوقاف الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1719 في 22 – 4 – 969