نظام وزارة الداخلية

      التعليقات على نظام وزارة الداخلية مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة الداخلية
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-03-23 00:00:00

رئاسة الجمهورية
باسم الشعب
استناداً إلى مادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
1 – الوزير – هو وزير الداخلية والرئيس الأعلى لوزارة الداخلية والمسؤول عن أعمالها وعن حسن قيام موظفيها بواجباتهم وتصدر جميع الأوامر والتعليمات والمقررات بأمره وتنفذ بإشرافه ومراقبته .
2 – وكيلا الوزارة – موظفان يساعدان الوزير في تسيير الأعمال أحدهما يتولى أمور الادارة العامة والآخر يتولى أمور الادارة المحلية، وتحدد اختصاصات كل منهما وصلاحياته بأمر من الوزير .
3 – المكتب الخاص – يديره موظف مرتبط بالوزير مباشرة ويقوم بالأعمال التي يودعها الوزير اليه .

مادة 2
يتألف ديوان الوزارة من الدوائر التالية : –
1 – هيئة التفتيش الاداري – تتألف من رئيس ومفتشين اداريين وتقوم بأعمالها وفق أحكام قانون التفتيش الاداري ونظامه وترتبط بالوزير مباشرة .
2 – مديرية الداخلية العامة – يرأسها مدير عام يرتبط بوكيل الوزارة للادارة العامة ويعاونه معاونان يقومان بالاعمال التي يعهدها اليهما، وتتبعها المديريات والشعب التالية : –
أ – مديرية الحقوق – يتولى أعمالها مدير وعدد كاف من الموظفين وتكون واجباتها ابداء الرأي في الأمور القانونية المحالة اليها وتجيب وكيل الوزارة للادارة المحلية مباشرة على الاستفسارات الموجهة منه، وتقوم بدراسة المواضيع المتعلقة باللوائح القانونية والأنظمة والتعليمات واعداد تلك اللوائح والتعليمات وتفسير النصوص التي تتطلب الايضاح من الناحية القانونية وتنفيذ قانون الجنسية العراقية وقانون تملك الاجنبي العقار في العراق وقانون تمليك رعايا دول الجامعة العربية والامارات العربية أموالا غير منقولة في العراق ومعالجة القضايا المتعلقة بتخويل السلطات للموظفين الاداريين وضباط ومفوضي الشرطة والأمن والجنسية وفق القوانين المرعية .
ب – مديرية الحسابات – يتولى أعمالها مدير وعدد كاف من الموظفين وتكون واجباتها القيام بالأمور الحسابية وتنفيذ القوانين والأنظمة الحسابية والمالية ومعالجة القضايا المتعلقة بقانون بيع وإيجار عقارات الحكومة .
جـ – مديرية الأمور الذاتية – يتولى أعمالها مدير وعدد كاف من الموظفين وتكون واجباتها القيام بالأمور الذاتية والانضباطية المتعلقة بكافة الموظفين والمستخدمين التابعين للوزارة عدا موظفي ومستخدمي الادارة المحلية في الالوية . وتقدم القضايا المتعلقة بذاتية وانضباط موظفي ومستخدمي المديريات العامة المرتبطة بوكيل الوزارة للادارة المحلية عن طريق مدير الادارة المحلية العام .
د – مديرية المخابرات السرية والسياسية – يتولى أعمالها مدير وعدد كاف من الموظفين، وتتبعها الشعب التالية: –
أولا – شعبة المخابرات السرية – تقوم بمعالجة القضايا والمعاملات السرية والأمور التي لها علاقة بشؤون صيانة الأمن العام ومكافحة الاجرام .
ثانيا – الشعبة السياسية – تكون مسؤولة عن تطبيق قوانين انتخابات المجلس الوطني وجوازات السفر والاجتماعات العامة والمظاهرات والاسلحة والمواد القابلة للانفجار .
ثالثا – شعبة الاجانب – تكون مسؤولة عن تطبيق قوانين اقامة الاجانب واللاجئين والاوسمة والهدايا الاجنبية وتجميد الأموال ونظام مراقبة أموال الاجانب والمعاملات الأخرى المتعلقة بالأجانب والشؤون الخارجية ذات العلاقة بوزارة الداخلية .
رابعا – شعبة الطابعة – تكون مسؤولة عن أعمال الطبع السرية .
هـ – مديرية الجمعيات – يتولى أعمالها مدير وعدد كاف من الموظفين وتتبعها الشعبتان التاليتان : –
أولا – شعبة الجمعيات – تكون مسؤولة عن تطبيق قوانين الجمعيات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها ومعالجة المعاملات المتعلقة بالاتحادات والمنظمات والجمعيات التعاونية والغرف الزراعية والتجارية والفرق التمثيلية والمعاملات المتعلقة بالاكتتابات الناشئة عن تطبيق قانون اليانصيبات والاكتتابات والقضايا ذات العلاقة بشؤون الملاهي والافلام السينمائية بقدر تعلق الامر بوزارة الداخلية .
ثانيا – شعبة النقابات – تكون واجباتها النظر في الشؤون المتعلقة بالنقابات فيما يخص وزارة الداخلية .
و – مديرية الحدود – يتولى أعمالها مدير وعدد كاف من الموظفين وتكون واجباتها معالجة المعاملات المتعلقة بحدود الجمهورية العراقية والحوادث التي تقع في مناطق الحدود وتطبيق الاتفاقيات المعقودة مع الدول المجاورة المتعلقة بالحدود ومعالجة الأمور الخاصة بالمياه الاقليمية وتطبيق قوانين اعادة المجرمين والاتفاقيات المعقودة بين الدول بشأن استردادهم .
ز – مديرية الاوراق – يتولى أعمالها مدير وعدد كاف من الموظفين وتبتعها الشعبتان التاليتان : –
أولا – شعبة الاوراق – تقوم بحفظ وتنظيم أوراق مديرية الداخلية العامة وتوزيع ما يرد من الكتب والمراسلات على المديريات والشعب التابعة لها وارسال ما يصدر منها من الكتب الى الجهات المعنونة اليها .
ثانيا – شعبة الطابعة – تكون مسؤولة عن أعمال الطبع .
ح – مديرية الشؤون الادارية – يتولى أعمالها مدير وعدد كاف من الموظفين وتتبعها الشعب التالية : –
أولا – شعبة الشؤون الادارية – تكون واجباتها معالجة القضايا والأمور الناشئة عن تطبيق قانون ادارة الالوية فيما لا يتعلق بأعمال الشعب الأخرى كما تتولى معالجة الأمور المتعلقة بالاحتفالات والمهرجانات والمعارض الاجنبية وشؤون المواصلات السلكية واللاسلكية وقانون الاستعانة الاضطرارية والأمور المتعلقة بالمشروبات الروحية وتنظيم الحياة الاقتصادية وشؤون الحج بقدر تعلق الأمر بوزارة الداخلية .
ثانيا – الشعبة الفنية – تكون واجباتها معالجة القضايا الخاصة باحداث الوحدات الادارية وتعديل حدودها والشؤون المتعلقة بتثبيت الحدود وغير ذلك من الأمور الفنية .
ثالثا – شعبة الرسائل – تقوم بمعالجة المعاملات المتعلقة بشؤون المرور الناشئة عن تطبيق قانون وسائل النقل البرية ومعالجة الأمور المتعلقة بقانون الأحوال المدنية والأمور الأخرى التي لا تدخل ضمن اختصاصات أي من المديريات والشعب التابعة لمديرية الداخلية العامة .
ط – شعبة الاعلام والترجمة – تكون واجباتها القيام بالشؤون الاعلامية وشؤون المطبوعات والاشراف على مكتبة الوزارة وتنظيمها والقيام بأعمال الترجمة .
ي – شعبة الاستعلامات – تكون واجباتها تسهيل أعمال المراجعين وتعقيب قضاياهم في المديريات والشعب وتنظيم المواجهات .
3 – مديرية الادارة المحلية العامة – يرأسها مدير عام يرتبط بوكيل الوزارة للادارة المحلية ويعاونه معاون يقوم بالأعمال التي يعهدها اليه وتتبعها المديريات والشعب التالية : –
أ – مديرية الأمور الذاتية – يتولى أعمالها مدير وعدد كاف من الموظفين وتكون واجباتها القيام بالأمور الذاتية والانضباطية المتعلقة بموظفي ومستخدمي الادارة المحلية في الالوية .
ب – مديرية الميزانية والحسابات – يتولى أعمالها مدير وعدد كاف من الموظفين وتكون واجباتها القيام بمعالجة الأمور المتعلقة بشؤون ميزانيات الادارة المحلية في الالوية وحساباتها .
جـ – مديرية المشاريع والتخطيط – يتولى أعمالها مدير وعدد كاف من الموظفين وتكون واجباتها القيام بالبحوث المالية والاقتصادية والاحصائية وغيرها من البحوث وتنسيق ما يتعلق بمشاريع الادارة المحلية في الالوية والمشاريع العائدة للوزارة والدوائر التابعة لها وتنظيم الاحصاءات المتعلقة بشؤون الوزارة .
د – مديرية العلاقات – يتولى أعمالها مدير وعدد كاف من الموظفين وتقوم بتعقيب ومتابعة المخابرات المتعلقة بشؤون وزارات الخدمات مما لا يدخل ضمن واجبات الادارة المحلية .
هـ – شعبة المعاهد والمكتبات العامة – تكون واجباتها القيام بالشؤون المتعلقة بالمعاهد والمكتبات العائدة للادارة المحلية .
و – شعبة الاوراق – تقوم بحفظ وتنظيم أوراق مديرية الادارة المحلية العامة العادية والسرية وتوزيع ما يرد من الكتب والمراسلات على المديريات والشعب التابعة لها وارسال ما يصدر منها من كتب .
ز – شعبة الطابعة – تكون مسؤولة عن أعمال الطبع .

المحتوى2
مادة 3
يرتبط متصرفو الالوية بالوزير مباشرة ويمارسون أعمالهم وفق أحكام قانون ادارة الالوية والقوانين الأخرى المرعية .

مادة 4
ترتبط بالوزارة الدوائر التالية : –
1 – مديرية الشرطة العامة – يرأسها مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة وهو رئيس قوات الشرطة وتقوم بواجباتها وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية . ويقدم المدير العام الى الوزارة الاقتراحات التي يراها ضرورية لاصلاح جهاز الشرطة وزيادة كفايته ومقدرته على القيام بواجب المحافظة على الأمن .
2 – مديرية الأمن العامة – يرأسها مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة وتتولى المحافظة على سلامة وأمن البلاد الداخلي .
3 – مديرية الجنسية العامة – يرأسها مدير عام يرتبط بوكيل الوزارة للادارة العامة مباشرة وتتولى شؤون السفر والاقامة والجنسية .
4 – مديرية الاحوال المدنية العامة – يرأسها مدير عام يرتبط بوكيل الوزارة للادارة العامة وتتولى تنفيذ قانون الأحوال المدنية وتنظيم الاحصاءات المتعلقة بالأحوال المدنية للفرد وترتبط بها دوائر الأحوال المدنية .
5 – مديرية الدفاع المدني العامة – يرأسها مدير عام يرتبط بوكيل الوزارة للادارة المحلية وتتولى الأعمال المتعلقة بحماية السكان المدنيين واسعافهم من الغارات الجوية وارشادهم الى طرق الوقاية منها واتخاذ التدابير للمحافظة على الأنفس والأموال . ووضع المناهج والخطط اللازمة لذلك .
6 – مديرية العمل الشعبي العامة – يرأسها مدير عام يرتبط بوكيل الوزارة للادارة المحلية وتتولى القيام بأعمال انشائية وعمرانية كإنشاء الطرق وعمل المبازل وشق الجداول وتشييد الابنية .
7 – الامانة العامة لمراقبة وادارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية – يرأسها أمين عام يرتبط بوكيل الوزارة للادارة العامة وتتولى الأعمال المتعلقة بتنفيذ القانونين رقم (5) لسنة 1951 ورقم (12) لسنة 1951 وتعديلاته أو ما يحل محلهما والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما .

مادة 5
للوزير اصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 6
يلغى نظام وزارة الداخلية رقم (18) لسنة 1960 وتعديلاته .

مادة 7
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 8
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر محرم لسنة 1389 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر آذار لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
عبد الله سلوم الدكتور
وزير الثقافة والاعلام عزت مصطفى
وزير الصحة
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
خالد مكي الهاشمي جواد هاشم
وزير الصناعة وزير التخطيط

الدكتور غائب مولود مخلص الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور عبدالله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1710 في 25/3/1969