نظام الاشراف على التعليم الجامعي والعالي الاهلي

      التعليقات على نظام الاشراف على التعليم الجامعي والعالي الاهلي مغلقة

عنوان التشريع: نظام الاشراف على التعليم الجامعي والعالي الاهلي
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-04-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام مادة 6 من قانون المجلس الأعلى للجامعات رقم 171 لسنة 1968 وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وبموافقة مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : –
أ – المجلس – المجلس الأعلى للجامعات .
ب – المؤسسة – الجامعة أو الكلية أو المعهد .
جـ – الاجازة – التصريح الذي يخول المؤسسة ممارسة التعليم الجامعي أو العالي في العراق .

مادة 2
يشترط لمنح الاجازة بتأسيس المؤسسة أن يقدم طلب بذلك من جمعية ثقافية مجازة بالعمل وفق القانون وتتوافر فيها شروط الجمعيات ذات النفع العام على أن يرفق مع الطلب نظام الجمعية الداخلي والتنظيم الدراسي والاداري والمالي للمؤسسة مع ملاكها التدريسي .

مادة 3
أ – يقدم طلب الاجازة الى المجلس وعليه أن يبت فيه خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر قراره نهائيا .
ب – للجهة اليت رفض طلبها ان تقدم طلبا جديدا بعد مرور ما لا يقل عن سنة واحدة على تاريخ رفضه . وعلى المجلس ان يبت فيه وفق حكم الفقرة (أ) من هذه المادة .
جـ – يجب افتتاح المؤسسة ومباشرتها اغراضها خلال سنتين من تاريخ منح الاجازة .

مادة 4
لا يجوز الموافقة على تأسيس المؤسسة الا اذا كانت هناك حاجة ماسة تقضي بذلك وفق التخطيط المرسوم للتعليم الجامعي والعالي في العراق .

مادة 5
لا يجوز فتح المؤسسة للدراسة واستمرارها الا بعد توفر ما يلي : –
أ – الحصول على الاجازة .
ب – المباني والمختبرات اللازمة حسب الفروع الدراسية على أن تتوفر فيها شروط الابنية والتجهيزات للدراسات المماثلة في الجامعة الرسمية .
جـ – مكتبة خاصة لا تقل محتوياتها عن (1000) كتاب في كل فرع من فروع الدراسة التي تقوم بها المؤسسة .
د – هيئة تدريسية من العراقيين أو غيرهم ممن تتوفر فيهم شروط التدريس في الجامعات الرسمية على ان لا يقل عدد المتفرغين منهم عن ثلث الملاك المقرر للمؤسسة من قبل المجلس في السنة الأولى وعن نصفه في السنة التي تليها . وإذا لم يتوفر هذا الشرط في سنة ما فيوقف القبول في تلك السنة واذا استمر ذلك لسنة تالية فللمجلس أن يقرر تأجيل الدراسة في بعض مراحها أو كلها أو أن يتولى هو شؤون المؤسسة مباشرة نيابة عن الجمعية المختصة وله أن يخول ذلك الى احدى الجامعات الرسمية .
هـ – أن يكون للمؤسسة ميزانية خاصة منفصلة عن ميزانية الجمعية المختصة تتضمن الموارد وابواب الصرف على أن تقدم للمجلس قبل نهاية نيسان من كل سنة وأن يكون لها رصيد مصرفي أو كفالة مصرفية تغطي ثلث نفقات الميزانية المقدمة .
و – على المؤسسات القائمة قبل نفاذ هذا النظام استكمال الشروط اللازمة وفق أحكامه قبل أيلول سنة 1969 .

مادة 6
المجلس هو المرجع في اقرار الأمور الآتية وله أن يخول ذلك لاحدى الجامعات الرسمية .
أ – تعيين موعد افتتاح المؤسسة .
ب – تعيين فروع الدراسة ومدتها ومناهجها ووسائل التدريس والامتحانات وغير ذلك مما يتصل بالمستوى العلمي .
جـ – التقويم الدراسي وتحديد عدد الطلبة الذين يقبلون سنويا في كل فرع .
د – تعيين رئيس المؤسسة وهيئة التدريس والمحاضرين العراقيين وغيرهم .
هـ – تحديد الأجور الدراسية .

مادة 7
للمجلس أن يقوم بما يأتي : –
أ – تأليف لجنة أو أكثر للاشراف على التعليم الجامعي والعالي الأهلي وله أن يخولها بعض صلاحياته .
ب – تعيين ممثل عنه في مجلس المؤسسة .

مادة 8
على المؤسسة أن تقوم بما يأتي : –
أ – ارسال جميع محاضر جلسات مجلسها الى المجلس .
ب – تقديم تقارير سنوية عن وضعها المالي والدراسي وعدد طلبتها الناجحين والراسبين والفعاليات الاجتماعية والعلمية وغيرها .
جـ – اتباع التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس وفق أحكام هذا النظام .

مادة 9
أ – على اللجنة المذكورة في الفقرة (أ) من مادة 7 من هذا النظام أن تقدم تقارير إلى المجلس عن مدى تطبيق المؤسسة للتعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس وله اتخاذ القرار المناسب .
ب – للمجلس ايقاف القبول في أي فرع من الفروع الدراسية في المؤسسة اذا رأى انتفاء الحاجة الى بقائه .
جـ – للمؤسسة أن تطلب الى المجلس اعادة النظر في قراره المذكور في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها به وعلى المجلس أن يصدر قراره بشأن الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليه ويكون قراره نهائيا .

المحتوى2
مادة 10
للمجلس اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 11
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 2 عشرة
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1389 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر نيسان لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي عبد الكريم عبد الستار
وزير العدل الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور الدكتور
أنور عبد القادر الحديثي أحمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربية والتعليم
الاجتماعية
عبدالله سلوم الدكتور عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور
الدكتور فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
الدكتور عبد الله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة ووكيل
ووكيل ووزير رعاية الشباب وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1718 في 20 – 4 – 969