نظام تعديل نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962

      التعليقات على نظام تعديل نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-02-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة الحادية والعشرين من قانون تنظيم شؤون النفط رقم 13 لسنة 1961 وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
أمر بوضع النظام التالي : –

مادة 1
تضاف عبارة (أو بعد ذلك) بعد عبارة (عند التعيين لأول مرة) الواردة في الفقرة (2) من مادة 6 المعدلة من نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 المعدل .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير النفط والمعادن تنفيذ هذا النظام .

كتب في بغداد في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لسنة 1388 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر شباط لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور أنور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
الدكتور
عدنان أيوب صبري العزي عبدالله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل
وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة
ووكيل الجمهورية
وزير الاشغال والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون
الاوقاف