نظام تعديل نظام مدرسة اعدادية الشركة رقم 37 لسنة 1966

      التعليقات على نظام تعديل نظام مدرسة اعدادية الشركة رقم 37 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام مدرسة اعدادية الشركة رقم 37 لسنة 1966
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-02-19 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى مادة 6 والثلاثين من قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم (40) لسنة 1943 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تحذف عبارة (قبل الموعد المذكور لبدئها وانتهاء الدراسة بعد الموعد المذكور لانتهائها بمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما) الواردة في الفقرة (2) من مادة 11 من نظام مدرسة اعدادية الشرطة رقم (37) لسنة 1966 وتحل محلها عبارة (قبل أو بعد الموعد المذكور لبدئها أو انتهائها بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما) .

مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى المادة الحادثة عشرة من النظام وتعتبر الفقرة (3) لها ويعدل تسلسل الفقرة التالية لها .
3 – لوزير الداخلية عند الضرورة تخفيض مدة السنة الدراسية الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة على أن لا تقل عن نصف المدة المبينة في الفقرة المذكورة .

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام .

كتب في بغداد في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة لسنة 1388 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر شباط لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
عبد الله سلوم أنور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
رشيد الرفاعي فخري ياسين قدوري
وزير النفط والمعادن وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبدالله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
عدنان أيوب صبري العزي شفيق الكمالي
وزير الدولة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير المواصلات
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف