نظام تعديل نظام كلية الهندسة الصناعية رقم 11 لسنة 1967 المعدل

      التعليقات على نظام تعديل نظام كلية الهندسة الصناعية رقم 11 لسنة 1967 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام كلية الهندسة الصناعية رقم 11 لسنة 1967 المعدل
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-02-19 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى الفقرة الثامنة من مادة 1 من قانون وزارة التربية والتعليم رقم 39 لسنة 1958 المعدل وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تضاف الفقرتان التاليتان الى مادة 8 والثلاثين من النظام وتعتبران فقرة (4 و5) لها .
4 – إذا رسل الطالب بموضوع واحد من المواضيع غير الاساسية أو المستمرة في الدور الثاني في أية سنة (عدا الأخيرة) وكان معدله العام في المواضيع التي نجح فيها بدرجة جيد يحق له الانتقال الى الصف الذي يليه على أن يعيد امتحانه في ذلك الموضوع مع بقية الطلاب في نهاية السنة التي انتقل اليها وفي المواعيد المقررة للامتحانات . ولا يعتبر ناجحا ما لم يجتز هذا الامتحان في السنة التالية ولمجالس الاقسام بالكلية تسمية المواضيع الاساسية والمستمرة بعد اقرارها من مجلس الكلية .
5 – يعيد الطالب الراسب الدراسة في مواضيع تلك السنة الاساسية أو المستمرة والمواضيع التي لم يحصل فيها على درجة جيد .

مادة 2
تلغى الفقرة الأولى من مادة 9 والثلاثين من النظام ويحل محلها الآتي : –
1 – تنهى دراسة الطالب ويرقن قيده من الكلية إذا رسب في الصف الأول في أكثر من ثلثي المواضيع الدراسية المقررة . ويحق للطالب في الصفوف الأخرى أن يعيد السنة الدراسية التالية لسنة رسوبه على حسابه الخاص ويفصل من الكلية نهائيا وتسترد منه النفقات المنصوص عليها في عقد الكفالة اذا رسب في الصف الواحد أكثر من سنة واحدة أو بلغ مجموع سني رسوبه خلال مدة الدراسة المقررة في الكلية ثلاث سنوات وإذا كانت سنة رسوبه الثالثة في الصف المنتهي فيجوز بقرار من مجلس الكلية أن يعيد السنة الدراسية على حسابه الخاص مرة أخرى وإذا كانت سبب الرسوب مؤيدا بتقرير طبي من مديرية صحة الطلاب فلا تحتسب هذه السنة سنة رسوب لهذا الغرض .

مادة 3
تضاف الفقرة الآتية الى مادة 3 والاربعين من النظام وتعتبر فقرة (5) لها .
5 – يعتبر المستوى الدراسي للطالب الناجح في امتحان الدور الثاني مقبولا مهما كانت الدرجة أو الدرجات التي حصل عليها ومهما كان سبب اشتراكه في امتحان الدور الثاني .

مادة 4
ينفذ هذا النظام اعتبارا من ابتداء السنة الدراسية 68/1969 .

مادة 5
على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا النظام .

كتب في بغداد في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة لسنة 1388 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر شباط لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
عبد الله سلوم أنور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
رشيد الرفاعي فخري ياسين قدوري
وزير النفط والمعادن وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
عدنان أيوب صبري العزي شفيق الكمالي
وزير الدولة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير المواصلات
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف