نظام الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية

      التعليقات على نظام الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: نظام الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-02-18 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام المادة (33) من قانون الغرف التجارية رقم 100 لسنة 1966 وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وصادق عليه مجلس قيادة الثورة .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة ازاءها : –
1 – الوزير – وزير الاقتصاد .
2 – الاتحاد – الاتحاد العام للغرف التجارية .
3 – المجلس – مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية
4 – الغرفة – أية غرفة تجارية عراقية .

مادة 2
ينشأ بموجب هذا النظام الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية يهدف الى العناية بالمصالح المشتركة بين الغرف التجارية العراقية ويكون مقره في مدينة بغداد ويتمتع بشخصية معنوية وله حق التملك والتصرف بالأموال المنقولة والعقار في الحدود اللازمة لتحقيق أغراضه ويكون مستقلا في شؤونه المالية وفقا للتعليمات التي يضعها الوزير .

مادة 3
يتولى ادارة الاتحاد مجلس ادارة يقوم بإدارة شؤونه وتحقيق الاغراض التي أنشئ من أجلها ويعاونه في ذلك جهاز اداري وفني يتم اختياره من قبل المجلس وتحدد تشكيلاته وتنظيم الخدمة فيه بنظام داخلي .

مادة 4
يتألف المجلس من : –
1 – رئيس غرفة تجارة بغداد رئيسا وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه في غرفة تجارة بغداد .
2 – رئيس كل غرفة من الغرف التجارية العراقية عضوا وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه في تلك الغرفة .
3 – أمين سر غرفة تجارة بغداد عضوا وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه في غرفة تجارة بغداد .

مادة 5
1 – يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة على الأقل لوضع خطوط سياسته واستعراض أعماله .
2 – تكون جلسات المجلس قانونية اذا حضرها أكثرها من نصف الاعضاء – فإذا لم يكتمل النصاب يصار الى دعوة المجلس محددا خلال مدة أسبوعين وتكون الجلسة قانونية اذا حضرها ثلث الاعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
3 – للمجلس دعوة أي موظف في دوائر الدولة عن طريق دائرته لحضور جلساته كلما دعت الحاجة للاستثناء برأي دائرته في مواضيع اختصاصها على أن يخبر بذلك قبل مدة كافية وله دعوة من يشاء من المختصين لهذا الغرض .
4 – يكون لعضو المجلس ما لعضو الغرف التجارية من حقوق وعليه ما على عضو الغرفة من واجبات .
5 – تسقط عضوية المجلس عن العضو الذي تسقط عنه صفة العضوية في مجلس ادارة الغرفة .

مادة 6
يهتم الاتحاد بالشؤون التجارية والأمور الاقتصادية العامة وابداء الأي في لوائح القوانين والأنظمة الاقتصادية والمالية والاتفاقيات التجارية – ويسعى لتوحيد جهود الغرف في هذا السبيل وهو الذي يمثلها لدى السلطات العامة والهيئات الأخرى، فيما يتعلق بهذه الشؤون كما يمثلها في مباحثات الوفود التجارية لدى الدول الأجنبية وفي مباحثات الوفود التجارية الاجنبية في الداخل وكذلك في الهيئات الدولة وله بموافقة الوزير الاشتراك في المؤتمرات الاقتصادية والمعارض داخلية كانت أو خارجية وأن يقرر الدخول في اتحاد يضم الغرف الزراعية واتحاد الصناعات في العراق .

مادة 7
يجوز للاتحاد أن يقوم بالتحكيم في أي نزاع يقع بين الغرف التجارية والزراعية واتحاد الصناعات وبينها وبين الاغيار اذا طلب اليه ذلك .

مادة 8
للمجلس تخويل الرئيس الصلاحيات اللازمة لغرض تمشية أعمال الاتحاد .

مادة 9
يتبع بالنسبة لاجتماعات الاتحاد وتشكيل اللجان واجتماعاتها القواعد والأحكام المقررة في النظام الداخلي .

مادة 10
تتكون مالية الاتحاد من نسبة 10٪ من مجموع الواردات العامة السنوية لكل غرفة من الغرف التجارية العراقية .

مادة 11
تحضر ميزانية الاتحاد وتدقق وتصدق وفق الاحكام المقررة في النظام الداخلي .

المحتوى2
مادة 12
1 – للوزير حق الاشراف والرقابة على شؤون الاتحاد .
2 – للوزير ان يرسل موظفين لتفتيش سجلات الاتحاد ومدققين لتدقيق حساباته ورفع تقاريرهم اليه وله أن يلغي قرار تأليفه والقرارات التي أصدرها اذا ثبت لديه انه قام بأعمال تتعارض ووظائفه أو اختصاصاته على أن يكون القرار مسببا وللاتحاد حق الاعتراض لدى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالالغاء ويعتبر قراره قاطعا في هذا الشأن .

مادة 13
يضع المجلس نظاما داخليا لتسيير أموره ويعمل به بعد موافقة الوزير .

مادة 14
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 15
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا النظام .

كتب في بغداد في اليوم الأول من شهر ذي الحجة لسنة 1388 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر شباط لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عزت مصطفى
وزير الاصلاح الزراعي وزير الصحة
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور عبد الله الخضير الدكتور رشيد الرفاعي
وزير الوحدة وزير النفط والمعادن
ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف