نظام ادارة مصلحة نقل الركاب في بغداد

      التعليقات على نظام ادارة مصلحة نقل الركاب في بغداد مغلقة

عنوان التشريع: نظام ادارة مصلحة نقل الركاب في بغداد
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-02-18 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى الفقرة الثالثة من مادة 4 من قانون مصلحة نقل الركاب في بغداد رقم 117 لسنة 967 وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
1 – يجتمع المجلس برئاسة المدير العام أو وكيله مرة في الشهر على الأقل لممارسة واجباته المحددة في القانون .
2 – إذا تغيب رئيس المجلس عن حضور الاجتماع فيتقاضى الوكيل مخصصات الجلسات التي يحضرها بدلا عنه .
3 – تثبت في سجل خاص نسخة من كل قرار يصدره المجلس موقعة من قبل الرئيس والاعضاء ومختومة بختم المجلس .
4 – يقوم بتحديد مواعيد اجتماعات المجلس وتنظيم محاضر الجلسات سكرتير المجلس وللمدير العام اناطة هذه المهمة بأحد موظفي المصلحة علاوة على واجباته الاعتيادية .
5 – أ – ان قرارات المجلس التي أوجب القانون استحصال مصادقة الوزير عليها يجب أن ترسل الى الوزارة وللوزير حق الاعتراض عليها خلال 15 يوما من تاريخ ورودها اليها وفي حالة عدم الاعتراض على القرارات (عدا القرارات الخاصة بالتصديق على الميزانية والملاكات وتعديلها) خلال المدة المذكورة تعتبر بحكم المصادق عليها واذا اعترض على احدها فللمجلس ان يعيد النظر فيه أو يصر عليه وفي هذه الحالة يعرض الامر على مجلس الوزراء ويكون قراره قطعيا .
ب – أما قرارات المجلس التي يصدرها ضن صلاحياته فترسل نسخة منها في نهاية كل شهر الى الوزارة لغرض الاطلاع عليها .
6 – يدير المجلس شؤون المصلحة بصورة عامة وله بوجه خاص الاختصاصات التالية : –
أ – تدقيق ميزانية المصلحة وملاكاتها في النصف الثاني من شهر كانون الثاني من كل سنة مالية والمصادقة عليها بغية عرضها على وزارتي الشؤون البلدية والقروية والمالية .
ب – المصادقة على كل مناقلة في ميزانية المصلحة وكل تعديل في ملاكاتها يجرى خلال السنة المالية وذلك تمهيدا لاستحصال موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية بهذا الشأن .
جـ – احالة المناقصات التي تزيد كلفتها على ثلاثين الف دينار احالة اولية قبل عرضها على الوزارة بغية استحصال مصادقتها على الاحالة القطعية .
د – المصادقة على اتلاف البطاقات التي يتعذر الاستفادة منها (بمختلف انواعها) على ان تقوم بالاتلاف لجنة خاصة يشكلها المدير العام .
هـ – اجراء تخفيض في اسعار بطاقات النقل في الباصات التي تباع بشكل دفاتر وذلك بنسبة لا تزيد على 50٪ لأفراد القوات المسلحة وبنسبة لا تزيد على 25٪ لغيرهم وبمصادقة الوزير .
و – تخفيض أسعار البطاقات التي تستعمل لمنطقتين أو أكثر .
ز – تحديد أجور خاصة للباصات التي تخصص لخدمات الوزارات والمدارس والدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
ح – تعيين الأجور وطريقة استيفائها لأية خدمة أو عمل تؤديه المصلحة وتغيير هذه الاجور كلما اقتضت الضرورة .
ط – بيع وشراء وايجار واستئجار الأموال المنقولة بالطريقة التي يقررها .
ي – اقرار القواعد والشروط الخاصة بالمزايدات والمناقصات والتعهدات وشراء المواد والادوات .
ك – للمجلس أن يخول المدير العام أو أية لجنة أو هيئة بعض صلاحياته للقيام بها نيابة عنه .

مادة 2
صلاحيات المدير العام .
1 – يقوم المدير العام بإدارة أعمال المصلحة وفقا للصلاحيات المخولة له بموجب قانون المصلحة والقوانين الأخرى ذات العلاقة .
2 – تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس .
3 – تخصيص باصات للوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمدارس لقاء اجور خاصة يحددها المجلس .
4 – الموافقة على طبع دفاتر البطاقات التي تحتاجها المصلحة وفق مناهج خاصة تعدها مديرية الحسابات .
5 – الموافقة على طبع المطبوعات الآتية : –
أ – بطاقات نقل الركاب الخاصة بمصالح نقل الركاب في الالوية .
ب – الدفاتر والمطبوعات الأخرى الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والمؤسسات البلدية .
6 – يقوم المدير العام بتأليف لجنة خاصة للاشراف على أعمال مطبعة المصلحة .
7 – فتح الخطوط الجديدة أو تغييرها أو تعديلها أو الغاؤها وتحديد عدد مناطق كل خط .
8 – منح البطاقات المجانية للتنقل في الباصات الى منتسبي المصلحة من موظفين ومستخدمين واجراء .
9 – للمدير العام تخويل معاونه ورؤساء الاقسام بعض صلاحياته الادارية .

المحتوى2
مادة 3
يلغى نظام ادارة مصلحة نقل الركاب في العاصمة رقم 24 لسنة 938 وتعديلاته .

مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على وزير الشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا النظام .

كتب في بغداد في اليوم الأول من شهر ذي الحجة لسنة 1388 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر شباط لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
أمين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عزت مصطفى
وزير الاصلاح الزراعي وزير الصحة
الدكتور الدكتور
جواد هاشم عبد الحسين وداي العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
عبدالله الخضير رشيد الرفاعي
وزير الوحدة وزير النفط والمعادن
ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف