عنوان التشريع: نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لوزارة الاصلاح الزراعي
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-02-06 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى مادة 2 من قانون اتلاف الاوراق الرسمية القديمة رقم 33 لسنة 1942 وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
أمر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تصنف السجلات والاوراق الرسمية في ديوان وزارة الاصلاح الزراعي والمديريات العامة والمصالح والدوائر الأخرى التابعة لها لغرض تنفيذ هذا النظام وفق ما يأتي : –
القسم الأول – السجلات والاوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية ولا يجوز اتلافها .
1 – مجاميع القوانين والانظمة واعداد الجريدة الرسمية .
2 – التقارير والاحصاءات السنوية وتقارير الهيئات التدقيقية والتفتيشية ومقررات وتوصيات مؤتمرات الاصلاح الزراعي .
3 – قرارات الهيئة العليا ومناهجها والقرارات التفسيرية .
4 – الاضابير الخاصة بالاشخاص الخاضعين للاستيلاء واضابير الموزع عليهم وسجلاتهم .
5 – اضابير الدعاوى والقرارات الصادرة فيها .
6 – آراء الهيئة الاستشارية وهيئة تمييز الاصلاح الزراعي .
7 – الكتب والمجلات والصحف والنشرات والخرائط والتقارير العلمية والفنية وسجلاتها الاساسية .
8 – الاتفاقيات والعقود مع الدول الأجنبية .
9 – الميزانية السنوية المصدقة لمؤسسة الاصلاح الزراعي وتقارير المدققين القانونيين عنها .
10 – سجلات ضمان الموظفين والمستخدمين وسجلات صندوق الاحتياط والتأمين والضمان الاجتماعي ووثائق الضمان .
11 – المقاولات والتعهدات وسجلاتها ودفاتر الذرعة .
12 – سجلات الملاك للموظفين والمستخدمين وعقود استخدام الاجانب واضابيرهم الشخصية العادية والسرية ودفاتر خدماتهم وسجلات تصانيفهم واضابير العمال والمستخدمين الموقتين وسجلات أجورهم .
13 – سجلات التوحيد للصادرة والواردة .
14 – السجلات المخزنية وسندات الاصدار والاخراج والقبض والتحويل .
15 – كافة السجلات الحسابية وسجلات التعويض ومستندات الصرف وصولات القبض وسجلات رواتب الموظفين والمستخدمين والعمال .
16 – سجلات الموجودات والاثاث والمكائن والسيارات والمضخات والآلات بأنواعها وأدواتها والمنشآت .
17 – سجلات المقاييس والخرائط والتصاريف المائية .
18 – دفاتر رصد الزوايا والمرتسمات الحقلية والنهائية وسجلات الحسابات للتثليث والتضليع .
19 – دفاتر رصد فروق الارتفاعات والمرتسمات الحقلية والسجلات الحسابية والقياسية والخرائط الخاصة بالتسوية .
20 – المخابرات المتعلقة بالمسح الجوي والطبوغرافي والصناعي .
21 – قرارات مجلس الانضباط العام ولجنة الانضباط .
22 – اجازات المضخات والنواعير وكافة الرافعات .
23 – موافقات الاستخبارات العسكرية الخاصة بتجهيز الخرائط .
24 – عقود الايجار والعقود الزراعية .
25 – المخابرات الخاصة بالمشتريات والاعارات والمبيعات .
26 – الاضابير الفنية الخاصة بأعمال العد والتثليث .
القسم الثاني – السجلات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء المعاملة .
1 – المعاملات المتعلقة بأموال الأسرة المالكة سابقا .
2 – المخابرات المتعلقة بالمشاريع العامة والقرى العصرية .
3 – المخابرات المتعلقة بحوادث السرقة والحريق والفقدان والشطب والاتلاف .
4 – المخابرات الخاصة بإنشاء المعامل ومحطات المكائن .
5 – المخابرات الخاصة بالمضخات والمكائن والآلات والادوات الاحتياطية لها .
6 – المخابرات الخاصة بشؤون الري والسداد والتحاويل وكري الانهر والجداول والمبازل وتطهيرها .
7 – المخابرات الخاصة بالمتعهدين وشؤون المناقصات والمزايدات .
8 – المخابرات الخاصة باستحصال الديون وحصة الاصلاح الزراعي .
9 – المخابرات المتعلقة بالمصروفات المتفرقة والواردات والسلف والديون والنفقة والاستقطاعات .
10 – قسائم الايصالات ومذكرات اذن القبض والايداع والصكوك ووصولات القبض ومذكرات اذن الدفع والقبض .
11 – نسخ دفاتر الصندوق والجداول الحسابية والمستندات .
12 – سجلات الموقوفات والطوابع البريدية والقرطاسية والسلف والتخصيصات والمواد المتنوعة واستمارات وجلود المذكرات والادوية .
13 – قوائم تجهيز الخرائط ومستندات ادخالها .
14 – قوائم السفر والنقل وايفاد الموظفين والمستخدمين والمخابرات والمستندات المتعلقة بها .
15 – وصولات القبض بالنقود .
16 – جداول الجباية .
القسم الثالث – السجلات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة .
1 – المخابرات الخاصة بعقود الايجار والعقود الزراعية .
2 – المخابرات الخاصة بإيجار والتزام البساتين والغابات والاحراش والمقالع والمحاجر ومنح الاجازات المتعلقة بها .
3 – المخابرات والقوائم الخاصة بأجور البرق والبريد والهاتف والماء والكهرباء .
4 – دفاتر سحب المحروقات بالنسيئة .
القسم الرابع – السجلات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة .
1 – المخابرات والمقترحات المتعلقة بقانون الاصلاح الزراعي وتطبيقاته .
2 – المخابرات المتعلقة بالتوزيع وتخصيص الاراضي والاراضي المسلمة الى الهيئة العليا بموجب قانون المصرف الزراعي .
3 – المعاملات الخاصة بالمواقع الاثرية .
4 – المخابرات الخاصة بالنقابات والجمعيات التعاونية الزراعية والمصرف الزراعي والمصرف التعاوني .
5 – المخابرات الخاصة بالزمالات والدورات التدريبية والمنح الدراسية والمعاهد والاجازات الدراسية .
6 – المخابرات المتعلقة بالبعثات والوفود والخبراء الاجانب .
7 – المعاملات الخاصة بالبرزانيين .
8 – العرائض والطلبات والشكاوى والاخباريات والمعاملات الخاصة بها .
9 – قرارات المجالس الزراعية .
10 – المخابرات الخاصة بالصكوك ونماذج التواقيع .
11 – جداول أجور وسائط النقل .
12 – المخابرات الخاصة بتشكيل اللجان .
13 – المخابرات المتفرقة مع دوائر الطابو والتسوية والاوقاف .
14 – المخابرات المتعلقة بتصحيح صنف الارض .
15 – المخابرات المتعلقة بالعلاقة الزراعية .
16 – المخابرات الخاصة بمكافحة الحشرات والآفات الزراعية .
17 – السجل اليومي للطوابع .
18 – بطاقات المقاييس اليومية والاسبوعية والبرقيات المتعلقة بمناسيب المياه والأمطار .
القسم الخامس – السجلات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور سنة واحدة من تاريخ انتهاء المعاملة .
1 – المخابرات المتعلقة بتخويل صلاحيات قضائية .
2 – المخابرات المتعلقة بالمؤتمرات والمعارض والاحصاءات .
3 – التقارير والنشرات الشهرية والاسبوعية المتعلقة بمديرية الري العامة .
4 – المخابرات المتعلقة بالتبرعات والاكتتاب .
5 – النسخ الزائدة من الكتب الرسمية ومسوداتها .
6 – المخابرات المتعلقة بالتبليغات القضائية .
7 – المخابرات الخاصة باعارة الموظفين وانتدابهم والاستعانة بخدماتهم .
8 – المخابرات المتفرقة الأخرى التي انتهى الغرض منها مما لم يرد ذكرها في هذا النظام .
المحتوى2
مادة 2
تؤلف بأمر من وزير الاصلاح الزراعي لجنة دائمة من رئيس وعضوين لغرض اتلاف الاوراق الرسمية القديمة وفق أحكام هذا النظام .
مادة 3
لا يجوز اتلاف السجلات والاوراق الرسمية القديمة الا بقرار من اللجنة الوارد ذكرها في مادة 2 وبعد تنظيم قوائم مفصلة باسمائها وانواعها ومصادقة الوزير على الاتلاف .
مادة 4
يجرى الاتلاف بحضور اللجنة وينظم محضر بذلك يوقع عليه من قبل الاعضاء ومن كان حاضرا عند الاتلاف .
مادة 5
يجب تبليغ المركز الوطني لحفظ الوثائق بجامعة بغداد لارسال ممثل عنه لاختيار ما ينسب حفظه في المركز من السجلات والاوراق الرسمية القديمة قبل اتلافها طبقا للفقرة (أ) من مادة 7 من القانون رقم 142 لسنة 1963 .
مادة 6
لوزير الاصلاح الزراعي اصدار البيانات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
مادة 7
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 8
على وزير الاصلاح الزراعي تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1388 المصادف لليوم السادس عشر من شهر شباط لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
أمين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
أنور عبد القادر الحديثي مهدي الدولعي
وزير العمل والشؤون وزير العدل
الاجتماعية الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عزت مصطفى
وزير الاصلاح الزراعي وزير الصحة
الدكتور الدكتور
عبد الله سلوم عبد الحسين وداي العطية
وزير الثقافة والاعلام وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعاد ن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
ووكيل والقروية
وزير التربية والتعليم
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور
وزير الدولة عبد الله الخضير
ووكيل وزير الوحدة
وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة لشؤون ووكيل
الاوقاف وزير الاشغال والاسكان