نظام تعديل نظام المراكز المهنية للقوة الجوية رقم 62 لسنة 1964

      التعليقات على نظام تعديل نظام المراكز المهنية للقوة الجوية رقم 62 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام المراكز المهنية للقوة الجوية رقم 62 لسنة 1964
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-30 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى أحكام مادة 2 من قانون ادارة الجيش العراقي رقم 107 لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تلغى مادة 7 عشرة من نظام المراكز المهنية للقوة الجوية رقم (62) لسنة 1964 ويحل محلها ما يلي : –
مادة 7 عشرة – على الطالب الذي يتقرر فصله من المركز لأي سبب كان عدا الأسباب الصحية أن يدفع جميع النفقات الدراسية المترتبة عليه (عدا الرواتب) على أن تحسب له المدة التي قضاها في المركز وهو في سن التكليف من مدة خدمة العلم المقررة بموجب قانون الدفاع الوطني .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1388 المصادف لليوم الثلاثين من شهر كانون الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
أنور عبد القادر الحديثي الدكتور
وزير العمل والشؤون أحمد عبد الستار الجواري
الاجتماعية وزير التربية والتعليم
ووكيل وزير الصحة
الدكتور جاسم كاظم العزاوي
عبدالله سلوم وزير الاصلاح الزراعي
وزير الثقافة والاعلام ووكيل وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعاد ن وزير الصناعة
الدكتور الدكتور
عبدالله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية
ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
طه محي الدين عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال ووكيل وزير المواصلات
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف