نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لمديرية الاعاشة العامة

      التعليقات على نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لمديرية الاعاشة العامة مغلقة

عنوان التشريع: نظام اتلاف الاوراق الرسمية القديمة لمديرية الاعاشة العامة
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى مادة 2 من قانون اتلاف الاوراق الرسمية القديمة رقم 33 لسنة 1942 وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
أمر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تصنف الأوراق الرسمية القديمة في مديرية الاعاشة العامة والدوائر التابعة لها لغرض تنفيذ هذا النظام الى الاقسام التالية : –
القسم الأول – السجلات والاضبارات والاوراق التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية ولا يجوز اتلافها .
1 – القوانين والأنظمة والتعليمات والمناشير وسندات الطابو والخرائط لاملاك الاعاشة باسم (الخزينة) والوقائع العراقية .
2 – الاضابير الشخصية للموظفين والمستخدمين ودفاتر خدماتهم وسجلاتهم .
3 – التقارير السنوية كافة والمخابرات المحددة للصلاحيات .
4 – صور الشهادات وقرارات اللجان في مديرية الاعاشة العامة .
5 – بيانات الاعاشة العامة .
6 – التعهدات والمقاولات والعقود ومعاملات انشاء الافران الميكانيكية الحديثة وصيانة الاملاك العائدة للخزينة .
7 – سجلات الاثاث واللوازم والكتب .
8 – سجلات وسندات الصرف والقبض اليومية والمصروفات النهائية وتقارير الحسابات النهائية .
9 – قوائم التسليم والتسلم .
10 – سجلات واضبارات الدعاوى وسجلات الحنطة والطحين والتخصيص العام .
11 – مخابرات الصناديق الحديدية .
12 – التعليمات الحسابية والميزانيات وتعليمات مديرية المحاسبات العامة .
13 – سجلات المشاريع والبنايات المستأجرة
14 – اضابير استيراد الادوات الاحتياطية واعتماداتها .
15 – سجلات الصادرة والواردة .
القسم الثاني – السجلات والاضابير والاوراق التي يجب الاحتفاظ بها موقتا ويجوز اتلافها بعد مرور خمس وثلاثين سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها .
1 – مخابرات استيفاء التوقيفات التقاعدية من الموظفين .
2 – سجل الرواتب .
القسم الثالث – الاضابير والسجلات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس وعشرين سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها .
دفاتر الصندوق اليومية .
القسم الرابع – الاضابير والسجلات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشرين سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها .
1 – الأمانات على اختلاف انواعها بعد التأكد من عدم وجود مبالغ موقوفة فيها .
2 – المخابرات عن الوضع المالي بصورة عامة .
3 – معاملات التوقيفات التقاعدية .
4 – فحص وتدقيق حسابات الطوابع .
القسم الخامس – الاضابير والسجلات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها .
1 – حسابات الدوائر ومستنداتها – الدوائر المركزية وغير المركزية .
2 – حسابات الالوية والخزينة المركزية ونسخها ومستنداتها بعد التأكد من عدم وجود مبالغ موقوفة عليها .
3 – حسابات الطوابع واللوازم .
4 – حسابات المصروفات المختصة وجداول توحيد الحسابات .
5 – معاملات التفتيش وتقارير التفتيش المالي .
6 – معاملات الاختلاسات المنتهية .
7 – سجلات الطوابع على اختلاف أنواعها .
8 – قرميات الصكوك المسحوبة على المصارف .
9 – قرميات مذكرات اذن القبض والدفع .
10 – سجلات المقاولات واستماراتها وسجلات المخازن وسجلات الاكراميات والمصروفات المستحقة .
11 – مخابرات شركة التأمين الوطنية .
القسم السادس – الاضابير والسجلات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور عشر سنوات من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها .
1 – المخابرات والقوائم والمستندات المتعلقة بمخصصات السفر والنقل .
2 – شهادة موجود الصندوق .
3 – نقل النقود .
4 – مخابرات المتعاقدين .
5 – المخصصات والأجور .
6 – معاملات الايجارات .
7 – معاملات الايفاد .
8 – معاملات الهاتف .
القسم السابع – الاضابير والسجلات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور خمس سنوات .
1 – دفاتر توزيع الرسائل .
2 – تقارير واستمارات اعداد الميزانية .
3 – سجلات الخفارات .
4 – المعاملات الكمركية ومخابراتها .
5 – طلب السلفات الخاصة بالموظفين والمستخدمين .
6 – المخابرات المتعلقة بمطبعة الحكومة .
7 – المخابرات المتعلقة بشطب أموال الدولة المنقولة .
8 – استملاك العقارات .
9 – المعاملات الخاصة بالأعمال العمرانية الصغيرة .
10 – النشرات والتقارير والجداول الحسابية .
القسم الثامن – الاضابير والسجلات والاوراق التي يجوز اتلافها للمدة المؤشرة ازاء كل منها .
1 – الاضابير والسجلات والاوراق بعد تدقيقها تتلف بعد (3) سنوات .
2 – معاملات الترميمات الطفيفة ومعاملات أجور الماء والكهرباء ونشرات الاعلانات في الجرائد ومعاملات تصليح آلات الطابعة واضابير الكتب المحالة الى الدوائر الأخرى يجوز اتلافها بعد مرور (سنتين) من انجازها .
3 – الاضبارات والسجلات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور سنة واحدة من تاريخ انتهاء الاجراءات المتخذة بشأنها (سندات النشرة وصولات البرقيات) والتحارير المضمونة والمسودات .
4 – سجلات الرقابة تتلف بعد مرور ستة أشهر على انتهائها أو بعد الغاء اجازة صاحب المخبز أو الفرن .

المحتوى2
مادة 2
تؤلف في ديوان المديرية العامة لغرض اتلاف الأوراق الرسمية لجنة يختارها المدير العام قوامها رئيس وعضوان كما تؤلف لهذا الغرض نفسه في كل دائرة من الدوائر التابعة للاعاشة في الالوية لجنة مماثلة يعينها المتصرف من رئيس وعضوين بعد أخذ مصادقة مدير الاعاشة العام على هذا التعيين .

مادة 3
لا يجوز اتلاف الاوراق من قبل اللجنة المعينة في مادة 2 من هذا النظام الا بعد تنظيم قوائم مفصلة تؤيد مفرداتها وانواعها اللجنة المختصة ويصادق عليها مدير الاعاشة العام . مع مراعاة احكام مادة 7 من قانون المركز الوطني لحفظ الوثائق رقم 142 لسنة 1963 .

مادة 4
عند اتلاف الاوراق تتخذ كل لجنة قرارا بنسختين يوقعهما الرئيس والعضوان وترسل نسخة مصدقة منه مع نسخة مصدقة من قوائم الاوراق الى مديرية الاعاشة العامة للحفظ وتحفظ نسخة منه مع نسخة من القوائم في الدوائر المختصة .

مادة 5
يعتبر قيام اللجنة بهذا العمل جزء من أعمالها الرسمية ولا يجوز تقاضي المخصصات عن قيامها بالعمل خارج أوقات الدوام الا بأمر وزارة المالية ومصادقتها .

مادة 6
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 7
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة 1388 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
أنور عبد القادر الحديثي الدكتور
وزير العمل والشؤون أحمد عبد الستار الجواري
الاجتماعية وزير التربية والتعليم
الدكتور الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعاد ن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور
وزير الدولة عبد الله الخضير
ووكيل وزير المواصلات وزير الوحدة
ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف