عنوان التشريع: نظام تعديل نظام مخصصات الخدمة الخارجية رقم 14لسنة 1957
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-21 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام مادة 7 والعشرين من الملحق الخاص بالخدمة الخارجية الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل . وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
أمر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة (2) من مادة 7 من نظام مخصصات موظفي الخدمة الخارجية رقم (14) لسنة 1957 المعدل .
ويشترط الا يتجاوز الفرق بين مخصصات الموظف الاصلية والمخصصات التي يتقاضاها القائم بالاعمال والقائم بالاعمال الموقت راتب الموظف الاسمي .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزيري الخارجية والمالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة 1388 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
أنور عبد القادر الحديثي الدكتور
وزير العمل والشؤون أحمد عبد الستار الجواري
الاجتماعية وزير التربية والتعليم
الدكتور الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعاد ن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية
والقروية
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور
وزير الدولة عبد الله الخضير
ووكيل وزير المواصلات وزير الوحدة
ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف