عنوان التشريع: نظام كلية الشرطة
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-01-11 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً إلى مادة 6 والثلاثين من قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم (40) لسنة 1943 المعدل . وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة .
أمر بوضع النظام الآتي : –
الفصل الأول
الادارة وهيأة التدريس ومجلس الكلية
مادة 1
كلية الشرطة ومؤسسة تابعة لمديرية الشرطة العامة تقوم بإعداد ضباط شرطة .
مادة 2
يرأس كلية الشرطة عميد يرتبط بمدير الشرطة العام، ويدير جميع شؤون الكلية الادارية والتعليمية والمالية، ويشترط فيه أن يكون ضابط شرطة من الدرجة الأولى أو الثانية من درجات قانون خدمة الشرطة وانضباطها وحائزا على شهادة عالية .
مادة 3
يعاون العميد في ادارة شؤون الكلية معاونان أحدهما لشؤون الطلبة والثاني لشؤون الادارة يكونان مسؤولين تجاه العميد عن القيام بالواجبات التي يعهد بها اليهما، ويشترط أن يكون كل منهما ضابط شرطة من الدرجة الثانية أو الثالثة من درجات قانون خدمة الشرطة وانضباطها وحائزا على شهادة عالية .
مادة 4
اعضاء هيأة التدريس في الكلية على ثلاث مراتب علمية، المدرسون والاساتذة المساعدون والاساتذة .
1 – يشترط في من يعين مدرسا أن يكون حائزا على (درجة دكتوراه) ويجوز ان يعين مدرسا من يكون حائزا على (درجة ماجستير) أو ما يعادلها وأمضى ثلاث سنوات بعد حصوله عليها في ممارسة تخصصه وقام بجهود علمية قيمة .
2 – يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا ان تتوفر فيه المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة وان يكون قد تولى التدريس في كلية الشرطة أو في كلية أخرى معترف بها لمدة أربع سنوات على الاقل ونشر بحوثا قيمة وقام بجهود تدريسية ممتازة .
3 – يشترط في من يعين أستاذا أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل بمرتبة أستاذ مساعد ونشر بحوثا علمية أصيلة وقام بجهود تدريسية ممتازة .
مادة 5
يعين في الكلية عدد كاف من ضباط الشرطة الحائزين على شهادة عالية والمفوضين وضباط الصف وأفراد الشرطة وعدد من الموظفين المدنيين والمستخدمين حسب الملاك المقرر .
مادة 6
للعميد بناء على ترشيح مجلس الكلية تعيين محاضرين وأساتذة زائرين للقيام بالتدريس ممن تتوفر فيهم على الاقل المؤهلات اللازمة للتعيين بوظيفة مدرس في الكلية . ويجوز تعيين محاضرين لتدريس مواد دراسات الشرطة والدراسات العسكرية والتدريب الرياضي ممن تتوافر فيهم المؤهلات التي يرى مجلس الكلية انها كافية لتدريس هذه المواد .
مادة 7
1 – يتكون مجلس الكلية من : –
أ – مدير الشرطة العام – رئيسا .
ب – عميد كلية الشرطة .
جـ – مدير الأمن العام . أعضاء
د – أقدم أعضاء هيئة التدريس في الكلية
من حيث المرتبة العلمية .
2 – يترأس جلسة المجلس في حالة غياب الرئيس عميد كلية الشرطة .
3 – يتولى سكرتارية المجلس أحد ضباط الشرطة في الكلية يختاره العميد .
3 – ينعقد المجلس مرة في الشهر على الأقل بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الاصوات فإذا تساوت رجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون مداولات المجلس سرية .
مادة 8
يختص مجلس الكلية بالاضافة الى الاختصاصات المقررة له في المواد الأخرى من هذا النظام بما يلي: –
1 – ترشيح أعضاء هيأة التدريس للتعيين والترفيع .
2 – تحديد شروط المفاضلة بين طالبي الالتحاق في كلية الشرطة في كل سنة .
3 – النظر فيما يرى رئيس المجلس بحثه من الشؤون الاخرى المتعلقة بالكلية .
المحتوى2
الفصل الثاني
قبول الطلبة
مادة 9
يحدد وزير الداخلية في كل عام عدد الطلبة الذين يقبلون بالكلية، ويكون ذلك قبل بدء السنة الدراسية في الكلية بوقت كاف . وتقرر عمادة الكلية الطريقة واجبة الاتباع في تقديم طلبات الالتحاق بالكلية ومواعيد تقديمها .
مادة 10
يشترط لقبول الطالب في الكلية أن يكون : –
1 – عراقي الجنسية من اب عراقي بالولادة وأم عراقية أو من تبعة أحد الاقطار العربية .
2 – حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية .
3 – عمره لا يقل عن 16 سنة ولا يزيد على 22 سنة وستة أشهر .
4 – طوله 165 سانتيمترا فأكثر وعرض صدره 80 سانتيمترا فأكثر .
5 – ناجحا في الفحص الطبي ومجتازا لاختبارات اللياقة البدنية التي يضعها مجلس الكلية .
6 – حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف .
مادة 11
يؤلف وزير الداخلية لجنة برئاسة العميد وعضوية اثنين من ضباط الشرطة والامن لا تقل درجتهما عن الدرجة الثالثة من درجات قانون خدمة الشرطة وانضباطها لاختيار العدد الذي يتقرر قبوله من الطلبة في الكلية سنويا ممن تتوفر فيهم شروط القبول بالكلية .
مادة 12
1 – على الطالب الذي تقرر قبوله في الكلية أن يقدم تعهدا تحريريا بكفيل مصدقا من الكاتب العدل يتعهد فيه باداء المبلغ الذي يعينه مجلس الكلية في حالة فصله من الكلية أو من الخدمة أو عند اخلاله بأحد الشرطين التاليين : –
أ – اتمام الدراسة في الكلية .
ب – الخدمة بعد التخرج لمدة ست سنوات .
2 – يلغى قبول الطالب الذي لا يقدم التعهد المبين في الفقرة المتقدمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان قبوله الا اذا قدم الى عمادة الكلية عذرا مشروعا .
3 – لمجلس الكية اعفاء مقدم التعهد من اداء مبلغ التعهد اذا ثبت بتقرير من اللجنة الطبية المختصة انه اصيب بعاهة أو مرض لا دخل له في أي منهما يمنعه من اتمام الدراسة أو اكمال الخدمة للمدة المحددة بالتعهد .
مادة 13
1 – يجوز بموافقة مجلس الوزراء قبول طلبة غير عراقيين في الكلية من خريجي الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها بمصادقة وزارة التربية على نفقة حكوماتهم أو نفقة الحكومة العراقية أو نفقتهم الخاصة بالشروط التي يعينها مجلس الوزراء .
2 – يعامل من يقبل في الكلية بمقتضى الفقرة المتقدمة معاملة الطلبة العراقيين من كافة الوجوه خلال وجوده في الكلية .
الفصل الثالث
مدة الدراسة والعطل والاجازات
مادة 14
1 – مدة الدراسة في الكلية ثلاث سنوات .
2 – تبدأ السنة الدراسية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول وتنتهي في 15 حزيران من السنة التي تليها . ولمجلس الكلية عند الاقتضاء أن يقرر بدء الدراسة قبل أو بعد الموعد المذكور لبدئها وانتهاء الدراسة قبل أو بعد الوعد المذكور لانتهائها بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما .
3 – لوزير الداخلية عند الضرورة تخفيض مدة السنة الدراسية الواردة في الفقرة (2) من هذه المدة على ان لا تقل عن نصف المدة المبينة في الفقرة المذكورة .
4 – تقسم السنة الدراسية الى فصلين دراسيين على النحو الذي يقرره مجلس الكلية .
مادة 15
تكون العطل المدرسية في الكلية كما يلي : –
1 – عطلة صيفية تبدأ عند انتهاء السنة الدراسية وتنتهي عند ابتداء السنة الدراسية التالية : –
2 – عطلة نصف السنة يحدد مدتها مجلس الكلية على ان لا تتجاوز خمسة عشر يوما، تبدأ عند انتهاء الفصل الدراسي الأول وتنتهي عند ابتداء الفصل الدراسي الثاني .
مادة 16
للعميد أن يمنح الطالب أو مجموعة من الطلبة أو طلبة الكلية جميعا اجازة اعتيادية خلال السنة الدراسية لمدة لا تزيد على عشرة أيام مرة واحدة أو بصورة متقطعة عند الاقتضاء .
مادة 17
يجب حضور الطالب 75٪ من مجموع ساعات التدريس والتدريب المقررة لصفه على الاقل والا يحرم من الاشتراك في الامتحان النهائي ويعتبر راسبا في صفه مهما كان السبب في عدم اتمامه النصاب المذكور للحضور . ولمجلس الكلية تخفيض النسبة المذكورة الى 50٪ في حالات معينة عند الضرورة .
المحتوى3
الفصل الرابع
مناهج الدراسة
مادة 18
تكون مواد الدراسة المقررة لسنوات الدراسة الثلاث كما يلي : –
ا – المواد المقررة للسنة الأولى (الصف الأول) .
أ – قانون العقوبات (القسم العام) .
ب – أصول القانون .
جـ – القانون الدستوري .
د – مبادئ الاقتصاد .
هـ – أحوال العراق الاجتماعية والاقتصادية .
و – مبادئ اللغة الكردية .
ز – اللغة الانكليزية .
ح – الاسعافات الاولية .
ط – فن طبع الاصابع والتصوير الجنائي .
ي – الدفاع المدني ومكافحة الحريق .
ك – نظريات الاسلحة والرمي .
ل – تدريب المشاة .
م – تدريب الفروسية .
ن – التدريب الرياضي .
2 – المواد المقررة للسنة الثانية (الصف الثاني) .
أ – قانون العقوبات (القسم الخاص) .
ب – قانون أصول المحاكمات الجزائية .
جـ – القانون الاداري .
د – علم الاجتماع الجنائي .
هـ – التحقيق الجنائي .
و – القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالامن والنظام .
ز – واجبات وادارة الشرطة والامن والجنسية .
ح – مبادئ اللغة التركية .
ط – اللغة الانكليزية .
ي – التعبية .
ك – التخطيط .
ل – تدريب المشاة .
م – تدريب الفروسية .
ن – التدريب الرياضي .
3 – المواد المقررة للسنة الثالثة (الصف الثالث) .
أ – قانون العقوبات (القسم الخاص) .
ب – قانون أصول المحاكمات الجزائية والسكوك الجزائية .
جـ – مبادئ القانون الدولي الخاص .
د – المدخل الى الشريعة الاسلامية .
هـ – علم النفس الجنائي .
و – التحقيق الجنائي .
ز – الطب العدلي .
ح – القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالأمن والنظام .
ط – واجبات وادارة الشرطة والأمن والجنسية .
ي – مبادئ اللغة الفارسية .
ك – التعبية .
ل – قيادة السيارة والدراجة الآلية (العملي) .
م – تدريب المشاة .
ن – التدريب الرياضي .
مادة 19
يضع مجلس الكلية المناهج التفصيلية لمواد الدراسة المبينة في المادة المتقدمة مع تحديد عدد الساعات المخصصة لكل منها .
الفصل الخامس
الامتحانات
مادة 20
1 – تجرى الامتحانات التالية لطلبة الكلية .
أ – امتحان نصف السنة ويجرى خلال الاسبوع الأخير من الفصل الدراسي الأول .
ب – الامتحان النهائي ويجرى خلال الاسبوعين الأخيرين من الفصل الدراسي الثاني .
جـ – امتحان المكملين ويجرى خلال الاسبوع الأخير من العطلة الصيفية وللعميد تحديد الموعد المناسب لامتحان المكملين من طلاب الصف الثالث خلال العطلة الصيفية بعد انتهاء الامتحان الثاني بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما .
2 – تعيين طريقة اجراء الامتحانات المبينة في الفقرة المتقدمة بتعليمات يضعها العميد .
3 – تخصص لكل مادة من مواد الدراسة 30 درجة لامتحان نصف السنة و70 درجة للامتحان النهائي، ويكون مجموع درجات الامتحانين هو الدرجة النهائية .
4 – يعتبر الطالب ناجحا في صفه اذا كانت الدرجة النهائية التي حصل عليها في كل من مواد الدراسة المقررة لصفة لا تقل عن 50 درجة وكان معدله العام في جميع المواد لا يقل عن 60 درجة .
5 – إذا لم يحصل الطالب في الامتحان النهائي على درجات النجاح وفق المقياس المبين في الفقرة المتقدمة يعتبر راسبا في صفه الا في الحالات الآتية التي يعتبر فيها مكملا .
أ – إذا كانت الدرجة النهائية التي حصل عليها في مادة واحدة أو مادتين تقل عن 50 درجة وكان معدله يقل عن 60 درجة .
ب – إذا كانت الدرجة النهائية التي حصل عليها في مادة واحدة أو مادتين تقل عن 50 درجة وكان معدله العام يقل عن 60 درجة .
جـ – إذا كان معدله العام يقل عن 60 درجة .
6 – يكون مجموع درجات امتحان نصف السنة وامتحان المكملين هو الدرجة النهائية للطالب المكمل في المادة أو المادتين التي كان مكملا فيها وله ان يؤدي الامتحان في مادة أو مادتين من غير مواد التدريب اضافة الى المادة أو المادتين التي كان مكملا فيها لغرض الحصول على معدل عام لا يقل عن 60 درجة في حالة عدم حصوله على هذا المعدل في الامتحان النهائي .
7 – يعتبر الطالب المكمل راسبا اذا لم يحصل في امتحان المكملين على درجات النجاح وفق المقياس المبين في الفقرة الرابعة من هذه المادة .
المحتوى4
مادة 21
إذا ثبت غش الطالب أو محاولته ذلك في امتحان أية مادة يعتبر راسبا في جميع مواد الدراسة في ذلك الامتحان ان كان الامتحان نهائيا أو امتحان المكملين اما في امتحان نصف السنة فيعتبر راسبا في المادة التي غش أو حاول الغش بها وذلك بقرار يصدره العميد .
مادة 22
يجرى امتحان الطالب الذي يتعذر اشتراكه لسبب مشروع في امتحان نصف السنة أو الامتحان النهائي بعد زوال المانع في الموعد الذي تحدده العمادة قبل انتهاء السنة الدراسية في حالة عدم تمكنه من الاشتراك في امتحان نصف السنة ومع الطلاب المكملين في حالة تعذر اشتراكه في الامتحان النهائي .
مادة 23
تحدد مرتبة نجاح الطالب في صفه تبعا لمجموع الدرجات النهائية التي حصل عليها في مواد الدراسة المقررة لصفه .
الفصل السادس
العقوبات
مادة 24
تخصص (200) درجة للسلوك السنوي للطالب يخصم منها ما يفقده من الدرجات تبعا للعقوبات المحكوم بها طبقا لما هو مقرر في المادة التالية، ويحرم من الاشتراك في الامتحان النهائي ويعتبر راسبا في صفه اذا فقد (100) درجة فأكثر في تلك السنة .
مادة 25
للعميد ولمن يخوله من ضباط الكلية فرض عقوبة أو أكثر من العقوبات السبع الأولى المبينة في ادناه على الطلبة عند ارتكابهم أية مخالفة للواجبات المفروضة عليهم أو أي اخلال بنظام الكلية أو مخالفة لأوامرها أو امتناع أو تخلف بغير مبرر مقبول عن حضور الدراسة أو التمارين أو التدريب أو الأعمال التي يكلف بها الطالب أو الاعمال الأخرى التي يحددها عميد الكلية بقرار منه . ولمجلس الكلية فرض العقوبة الثامنة، وذلك من غير مساس بما قد يتخذ ضدهم من الاجراءات الأخرى حسب القوانين المرعية .
1 – الانذار – هو تنبيه الطالب تحريرا الى عدم تكرار مخالفة طفيفة ارتكبها ويتبع ذلك خصم درجتين من درجات سلوكه .
2 – التوبيخ – هو تأنيب الطالب تحريرا وعلنا لتكراره مخالفة سبق ان انذر عنها او لارتكابه مخالفة تستوجب عقود أشد من الانذار ويتبع ذلك خصم ثلاث درجات من سلوكه .
3 – التدريب الاضافي – هو قيام الطالب بالتدريب العسكري بتجهيزاته الخاصة بالتدريب لمدة لا تقل عن ساعة واحدة ولا تزيد على ست ساعات على أن يجرى التدريب مدة ساعة واحدة في اليوم الواحد خلال الاوقات المخصصة عادة لراحة الطلبة، ويتبع ذلك خصم أربع درجات من درجات سلوكه عن كل مرة .
4 – الحجز – هو حرمان الطالب من التمتع بعطلة الجمعة والزامه خلالها بالبقاء في بناية الكلية مع الجلوس في محل معين فيها وبالملابس المقرر ارتداؤها في داخل الكلية وذلك أثناء الاوقات المخصصة للدروس والمذاكرة ويتبع ذلك خصم خمس درجات من درجات سلوكه عن كل أسبوع .
5 – الحبس – هو وضع الطالب في غرفة خاصة تحت الخفارة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلالها من مغادرة الغرفة الا للضرورة ويحظر الاتصال به، ويتبع ذلك خصم ثماني درجات من درجات سلوكه لكل يوم .
6 – تنزيل رتبة ضابك الصف الطالب أو نزعها .
7 – الاخطار بالفصل من الكلية .
8 – الفصل من الكلية هو اخراج الطالب من الكلية عند تحقق احدى الحالات التالية : –
أ – فقد الطالب العراقي جنسيته العراقية .
ب – فقد الطالب (130) درجة فأكثر من درجات السلوك خلال السنة الدراسية .
جـ – رسوب الطالب في صف واحد مرتين .
د – ثبوت عدم صلاح الطالب ليكون ضابط شرطة لسيرته غير المرضية على النحو الذي يحط من منزلته الاجتماعية أو يسيء الى سمعة المسلك بناء على تقارير المسؤولين عن الادارة أو التدريس والتدريب في الكلية أو تقارير جهات رسمية مختصة من خارج الكلية .
مادة 26
للطالب الذي تقرر فصله الاعتراض على قرار الفصل لدى وزير الداخلية خلال (15) يوما من تاريخ تبليغه به ويكون قرار الوزير في هذا الشأن قطعيا .
الفصل السابع
أحكام شتى
مادة 27
يمنح وزير الداخلية شهادة التخرج في الكلية الى الطلاب الناجحين في الصف الثالث وتعتبر شهادة جامعية أولية .
مادة 28
يطبق نظام المبيت الاجباري في الكلية على الطلبة فيما عدا العطل الدراسية والعطل الرسمية والاجازات الاعتيادية .
مادة 29
1 – تتحمل الحكومة نفقات تدريس وتدريب واكساء واطعام وعلاج واسكان وانتقال الطلبة العراقيين أثناء الدراسة .
2 – يمنح الطالب راتبا مقطوعا قدره عشرة دنانير شهريا .
مادة 30
لمجلس الكلية قبول ترك الطالب الدراسة في الكلية لاسباب وجيهة تستدعي ذلك على أن يدفع جميع النفقات التي صرفت عليه خلال وجوده في الكلية بضمنها الرواتب التي تقاضاها .
مادة 31
تطبق في الكلية نفس القواعد المقررة في جامعة بغداد الخاصة بأجور المحاضرات وأجور الامتحانات ونصاب ساعات التدريس وكيفية تمتع العميد وأعضاء هيأة التدريس والتدريب والادارة بالعطل الدراسية والاجازات .
مادة 32
لعميد الكلية منح رتب ضباط صف فخرية لطلاب الصف الثالث لغرض المحافظة على الضبط والنظام بين الطلاب .
المحتوى5
مادة 33
لمجلس الكلية فتح دورات تدريبية ومسلكية وفنية لمدة لا تزيد عن سنة دراسية واحدة لضباط ومفوضي الشرطة والأمن والجنسية لرفع مستواهم العلمي والفني والمسلكي وتتولى المديريات العامة للشرطة والأمن والجنسية ترشيح منتسبيها الى تلك الدورات في ضوء الحاجة وللعميد صلاحية تعيين مناهج الدراسة والمحاضرين من ذوي الاختصاص والكفاءة لالقاء المحاضرات في تلك الدورات وتتحمل الحكومة نفقات تدريسهم وتدريبهم واطعامهم وعلاجهم وتجهيزهم ان اقتضت الضرورة ذلك او تصرف لهم بدلات أو ارزاق .
مادة 34
لعميد الكلية الحاق طلبة الصف الأول والثاني خلال العطلة الصيفية بمراكز الشرطة القريبة من محلات سكناهم لغرض التدريب على أعمال الشرطة وواجباتهم وممارسة التحقيق لمدة لا تقل عن (45) يوما وفقا للأسس التي يقررها بالاتفاق مع مدير الشرطة العام .
مادة 35
1 – يجوز فتح دورة دراسية خاصة في الكلية لمدة سنة دراسية واحدة للمفوضين من الدرجة الأولى المرشحين للترفيع الى وظيفة ضابط شرطة .
2 – تعين شروط وطريقة القبول ومنهج الدراسة والامتحانات في هذه الدورة بتعليمات يضعها مجلس الكلية بموافقة وزير الداخلية .
3 – تتحمل الحكومة نفقات تدريس وتدريب واطعام واسكان وتجهيز طلبة الدورة بالتجهيزات اللازمة، ويتقاضون رواتبهم من دوائرهم الاصلية .
4 – يحدد وزير الداخلية العدد المقرر قبوله في كل دولة من المفوضين الذين تتوفر فيهم شروط القبول .
5 – لمجلس الكلية بموافقة وزير الداخلية تخفيض مدة الدورة بما لا يزيد على نصفها .
مادة 36
لمجلس الكلية ترشيح طلبة من خريجي الدراسة الاعدادية للدراسة في الكليات العلمية على نفقة الشرطة، وتعيين طريقة وشروط قبول طلباتهم وترشيحهم ودراستهم وعقود تعهدهم بالدراسة والخدمة في الشرطة بتعليمات يضعها المجلس بموافقة وزير الداخلية، ويعامل الطلاب الذين يتقرر قبولهم في هذه الكليات معاملة طلاب كلية الشرطة من ناحية اطعامهم وعلاجهم واسكانهم واكسائهم وتجهيزهم وتنقلهم ورواتبهم .
مادة 37
1 – تشمل أحكام هذا النظام الطلبة الموجودين في الكلية عند نفاذه مع احتفاظ طلاب الصفين الثاني والثالث بما اكتسبوه من الحق الناشئ عن اجتيازهم بنجاح الامتحانات التي جرت لهم بصورة مشتركة مع طلبة كلية الحقوق بجامعة بغداد .
2 – لمجلس الكلية اجراء تعديلات موقتة في تقسيم مواد الدراسة المنصوص عليها في مادة 8 عشرة من هذا النظام لغرض استكمال طلبة الصفين الثاني والثالث الموجودين في الكلية عند نفاذ هذا النظام دراسة جميع مواد الدراسة المقررة في الكلية .
مادة 38
يلغى نظام كلية الشرطة رقم (25) لسنة 1966 .
مادة 39
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من ابتداء السنة الدراسية 1968/1969 .
مادة 40
على وزير الداخلية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر شوال لسنة 1388هـ المصادف لليوم الحادي عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار صالح مهدي عماش
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الداخلية
مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
أنور عبد القادر الحديثي الدكتور
وزير العمل والشؤون أحمد عبد الستار الجواري
الاجتماعية وزير التربية والتعليم
الدكتور الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور
عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان