عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون تخصيص رواتب تقاعدية لعوائل شهداء ثورة الشواف رقم 95 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 226
سنة التشريع: 1969
تاريخ التشريع: 1969-12-25 00:00:00
مجلس قيادة الثورة
باسم الشعب
بناء على ما أقره مجلس قيادة الثورة واستنادا الى أحكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يضاف اسم الشهيد محمود شاكر وأسماء أفراد عياله المدرجة أسماؤهم ودرجة قرابتهم في القائمة المرفقة بهذا القانون الى القائمة بالقانون رقم 95 لسنة 1965 – المعدل – تحت تسلسل (25) ويمنحون الحقوق التقاعدية وفق أحكام القانون المذكور اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شوال لسنة 1389 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1969 .
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1826 في 8 – 1 – 1970
الاسباب الموجبة
تنفيذا لما تفضل به السيد رئيس الجمهورية بالموافقة على اضافة اسم الشهيد محمود شاكر الى قائمة الشهداء المرفقة بالقانون رقم 95 لسنة 1965 المعدل المبلغة بكتاب رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية المرقم س/153 والمؤرخ في 12 – 6 – 1969 لغرض تخصيص راتب تقاعدي لأفراد عياله بموجب قانون تخصيص رواتب تقاعدية لعوائل شهداء ثورة الشواف رقم 95 لسنة 1965 المعدل لذا فقد شرع هذا القانون .
– جدول الخطأ والصواب –
صحيفة الخطأ الصواب
1119 مهدي الدولعي أمين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
ووكيل وزير الاقتصاد ووكيل وزير الاقتصاد